تلقى موقع "الأول" بيانا توضيحيا من المديرية الإقليمية بالرباط التابعة لوزارة التربية الوطنية ردا على مقال نشر تحت عنوان، "مصيبة.. ثانوية ترفض تسجيل التلاميذ بعد احتجاجهم على رسوم جمعية الاباء المرتفعة". جاء فيه أن، "جمعيات أمهات واباء وأولياء أمور التلاميذ شريك أساسي للمؤسسات التعليمية ولها من الأدوار ما من شأنه أن يساهم في الارتقاء بالاداء العام لهذه المؤسسات، الا انه بحكم القوانين والتشريعات الجاري بها العمل وعلى رأسها الظهير الشريف 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، تبقى جمعية للمجتمع المدني وليس للإدارة أية سلطة تراتبية عليها؛ وأضاف البيان التوضيحي قائلا، أن "إدارة المؤسسة التي أشرتم اليها في مقالكم لا تعتبر عدم أداء واجب الانخراط في جمعية الاباء مانعا امام عملية التسجيل أو إعادة التسجيل، لأن متابعة التلاميذ لدراستهم يعتبر حقا دستوريا ولا يمكن حرمانهم منه مهما كانت الأسباب، والدليل على ذلك هو أن الإعلان المتعلق بوثائق وواجبات التسجيل الذي وجهته لعموم التلاميذ وعلقت نسخة منه بسبورة الإعلانات لا يشير الى الانخراط في جمعية الاباء كشرط للتسجيل؛ كما أن إدارة المؤسسة قامت بتسجيل التلميذة "ي ب " ابنة المشتكية "ج.أ" عن الموسم الدراسي 2018/2019 بتاريخ 18 يوليوز 2018 كما هو مبين بدفتر وصولات المؤسسة، وقد تم التسجيل بدون قيد أو شرط رغم أن السيدة المشتكية لم تؤد واجب الانخراط في جمعية الاباء". وزاد البيان موضحا، أن "السيدة "ج.أ" لم تؤد واجبات الاخراط بجمعية الاباء خلال الموسم الدراسي المنتهي (2017/2018) وذلك لم يحل دون تسجيل ابنتها بالمؤسسة ومتابعتها لدراستها بشكل عاد بالسنة أولى باكالوريا، مما يفند ربط التسجيل بالمؤسسة بالانخراط في جمعية الإباء؛ كما أن السيدة «ج أ" سجلت ابنتها بالمؤسسة بتاريخ 18يوليوز 2018 في حين أن شكايتها صدرت بتاريخ 19 يوليوز 2018 أي بعد تسجيل ابنتها بالمؤسسة، الشيء الذي قد يدفعنا للتساؤل عن الهدف من تقديم الشكاية؛ وأن استخلاص واجبات الانخراط يبقى من مهام مكتب جمعية الاباء أو من يمثله ولا تتدخل إدارة المؤسسة في هذه العملية بناء على الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وأن واجب الانخراط تم تحديده بناء على قرار الجمع العام للجمعية وتم الاتفاق عليه بالإجماع والتراضي خدمة للمؤسسة، ولا يجوز للإدارة التدخل فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويمكن للمنخرطين المتضررين أو غير المتفقين اللجوء الى القنوات التي يضمنها القانون". وختم البيان بالقول أن "السيدة "ج.أ" تجاوزت رفض أداء الانخراط في جمعية الاباء الى تحريض أولياء التلاميذ على عدم الانخراط في الجمعية مما قد يعتبر خرقا لحرمة المؤسسة وتحريضا على عرقلة عمل جمعية تعتبرها الوزارة شريكا أساسيا".