قدم البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، مقترح قانون للعفو العام على كل معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، وذلك طبقا للفصل 71 من الدستور. واعتبر البرلمانيان عن فدرالية اليسار أن المغرب منذ مدة ليست بالقصيرة، وخاصة منذ أكتوبر 2016، شهد موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان وتأمين حقوقهم الجماعية في مناطق متعددة من البلاد"، وقد ترتب عن ذلك حسب نص المقترح" من جهة اتخاذ مجموعة من التدابير العقابية في حق عدد من المسؤولين الرسميين على المستويين الوطني والجهوي وهو ما يعني الاعتراف الرسمي الصريح بمشروعية مطالب المحتجين وحقيقة الوضع الاجتماعي المتردي ووجود اختلالات عميقة واعطاب كبرى وأخطاء فادحة لا يمثل الاحتجاج إلا نتائجها الموضوعية". وترتب كذلك عن الاحتجاجات النائبان أن "سيادة جو من عدم الثقة في المؤسسات والشعور بعجزها عن مواجهة التحديات المطروحة وإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا"، إضافة إلى "الإشارة الواضحة من طرف رئيس الدولة إلى فشل المشروع التنموي والتي تحولت إلى إجماع سياسي على قيام هذا الفشل الذي لا يمثل المحتجون إلا جزءا من ضحاياه، لكن الدولة وبعد تحديد المسؤوليات في ما وقع وعوض إقفال الملف سياسيا بإطلاق سراح من اعتقلوا على خلفية الاحتجاج من أجل تلك المطالب، قامت على عكس ذلك بتكريس المقاربة الأمنية والقضائية الصرفة بإصدار أحكام قضائية بالجملة منذ أيام في حق نشطاء الريف المطالبين بعيش كريم، هاته الأحكام التي لم تنصف المعتقلين ولا عائلاتهم ولا المنطقة التي تنتمون إليها ولا تخدم المصلحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والديمقراطية والتنمية، بل من شأنها أن تزيد في الاحتقان وتكرس انعدام الثقة بين المواطنين والدولة والمؤسسات". وحسب المقترح فيطالب البرلمانيان من مجلس النواب في المادة الأولى تطالب ب"إصدار عفو عام وشامل على كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية"، كما يطالب في المادة الثانية "إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة على الأفعال". ويضيف المقترح الذي يتكون من ثمانية مواد في مادته الثالثة "تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العامل للملك لدى محكمة النقض ومن الوكلاء العامين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق ومن نقباء المحامين بها للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الأولى". كما تقول المادة الخامسة أنه "تعمل اللجنة واللجن المشار إليها في أجل أقصاه 20 يوما من نشر هذا القانون على الإفراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا أو استئنافيا حضوريا أو غيابيا أو في طور المحاكمة"، كما "تعمل الدولة على جبر ضرر أي متضرر من تلك الأحداث". وحسب ذات المقترح فالمادة السادسة تعتبر العفو بمثابة براءة عبر إلغاء جميع الأحكام الصادرة"، وتضيف المادة السابعة أنه "يسهر المندوب العام لإدارة السجون على تنفيذ قرارات الإفراج فور توصله بها"، والمادة الثامنة والأخيرة "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد مصادقة مجلس النواب عليه دون انتظار نشره بالجريدة الرسمية".