اكدت وزارة العدل بإن مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، يعد "ثورة حقوقية" في النظام الدستوري المغربي.وأكدت الوزارة، في بلاغ تتوفر "العالم بريس " على نسخة منه، أن مشروع القانون التنظيمي الذي صادق عليه مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بالإجماع، "يشكل ثورة حقوقية في النظام الدستوري المغربي، باعتباره آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين التي كانت تعرف فراغا دستوريا في تنظيم هذه الرقابة، رغم أن هذا الحق يعتبر حقا معترفا به في غالبية الدول عبر العالم". ووصفت مشروع هذا القانون التنظيمي ب "الهام"، قائلة إنه "يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور، ويعزز المكتسبات الحقوقية في بلادنا ويمثل دعامة أساسية من دعائم الإصلاحات الدستورية الجوهرية التي يشهدها المغرب". وأبرز البلاغ أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تحقيق هدفين، يتعلق أولهما بضمان حق المواطن في إثارة الدفع بعدم دستورية مقتضى تشريعي براد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على المحكمة يدفع بأنه يمس بحق من حقوقه أو بحرية من حرياته التي يضمنها الدستور. ويتعلق الهدف الثاني، وفقا للمصدر ذاته، بالمساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية الوطنية وتطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية "وهو ما سيشكل لا محالة نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة تجعل المواطن في قلب معادلة تحصن حقوقه وحرياته، بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل ايجابي، وتكرس الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والالتزامات، وتعزز بالتالي الديمقراطية المواطنة". وشرح البلاغ نفسه أنه وعيا من المشرع بضرورة مراعاة التوازن بين الحق في الدفع بعدم الدستورية ومتطلبات النجاعة القضائية، فقد حدد المشرع شروط قبول الدعوى تنصرف أساسا إلى التحقق من مسألة "جدية الطعن" وغياب "سابقة البت" في ذات الموضوع، مع ضبط آجال محددة ومعقولة للبت في الدفع بعدم دستورية قانون. وخلصت وزارة العدل إلى التأكيد على أنها ستقوم، مباشرة بعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة للتعريف به لفائدة جميع الفئات المعنية وذلك من أجل التفعيل الأمثل والتنزيل السليم لمضامينه.