القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    دورة "سمية العمراني" بمهرجان "معًا" بطنجة.. تكريم لروح العطاء ودعوة لدمج شامل لذوي الإعاقة    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأهيل مراكز حماية الطفولة

تحظى المؤسسات المتخصصة في الرعاية العلاجية والتأهيلية والادماجية للأطفال أصحاب السلوكات الجانحة بالمغرب بعناية ملكية كبيرة، باعتبار هذه المؤسسات هي الأدوات والوسائل التي يضمن من خلالها المجتمع صيانة أوتاده و توطيد أركان أمنه واستقراره، وفق السياقات السوسيو تنموية التي يعتمدها في النهوض بحياة أفراده وتحقيق تقدمه الحضاري.
وبغض النظر عن العوامل والأسباب التي ترمي بالطفل في براثين السلوك الجانح، وبصرف الطرف عن النظام المعتمد في معاملة هذا النوع من الأطفال. قد أصدر جلالة الملك تعليمات صارمة للنهوض بهذا القطاع وتحمل المسؤولية للارتقاء بمستوى أدائه التربوي والسوسيو تنموي وفق ما يسعى إليه جلالته من خلال مبادرته الوطنية من أجل التنمية البشرية.
ولكي يتم تنفيذ تعليمات جلالة الملك في هذا المجال المطلوب توظيفه في تمكين المستهدفين من الرعاية العلاجية والتأهيلية، تنمويا وفكريا وصحيا واجتماعيا ومهاراتيا وإعدادهم للقيام بأداء أدوارهم المجتمعية بشكل سليم لابد من استنفار كل الطاقات الوطنية الرسمية والتطوعية لتحقيق هذه التطلعات الحضارية النبيلة.
فلا خلاف في أن المغرب قد حقق خطوات هامة في مجال العناية بالأطفال عامة والأطفال أصحاب السلوكات الجانحة خاصة، ابتداء من انتقال سن الرشد الجنائي من 16 سنة إلى 18 سنة وتدعيم مؤسسة قاضي الأحداث، وخلق مؤسسة محمد السادس للعناية بالخارجين من السجون والإصلاحيات التي تبدل كل جهودا استثنائية في سبيل دعم العمل السجني الإصلاحي بالإضافة إلى توفير المساندة والدعم الاجتماعي والمادي للخارجين من المؤسسات العقابية والتهذيبية.
ومن خلال القراءة التخصصية والمتأنية للتدابير الخاصة بالأطفال أصحاب السلوكات الجانحة يتبين بأن المشرع المغربي يفرق بين الحماية والتهذيب و العقاب. فحسب المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية مكن المشرع المغربي غرفة الأحداث من اتخاذ تدبير أو أكثر من تدابير الحماية و التهذيب، منها تسليم الطفل لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو للمكلف بحضانته أو المكلف بكفالته أو لشخص جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته، أو إخضاعه لنظام الحرية المحروسة، أو إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو للتكوين المهني أو معدة لهذه الغاية، أو إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة، أو إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة الذين لا يزالون في سن الدراسة، أو إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية، أو إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة وللتربية الإصلاحية.
وهذه كلها تدابير للحماية أو للتهذيب ولا علاقة لها بمؤسسات العقاب التي لا يمكن اللجوء إليها حسب المادة 842 من قانون المسطرة الجنائية بصفة استثنائية لتعويض أو تكملة التدابير المنصوص عليها في المادة 481 من تتمة القانون، حيث يسمح للغرفة المختصة بالنظر في قضايا الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة، بأن تحكم بعقوبة حبسة أو مالية بالنسبة للطفل الذي يتراوح سنه بين 12 و18 سنة إذا ارتأت بأن ذلك ضروريا، ويجب أن يكون مقررها معللا بخصوص هذه النقطة، وفي هذه الحالة يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في سلم العقوبات إلى النصف.
وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 482 وجوب تقديم تطبيق العقوبات الحبسية على تدابير الحماية أو التهذيب الذين قد تحكم بهم غرفة الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة على طفل ما.
يستفاد مما سلف بأن هناك فرق مابين العقوبة وتدابير الحماية أو التهذيب وهو فرق لا يمكن الحديث عنه من حيث النص القانوني فقط، ولكن أيضا من حيث الأبعاد التربوية والعلاجية والتأهيلية وما تطلبه من مناهج وبرامج وموارد بشرية متخصصة، ولعل الفرق بين الهدفين النقيضين العقوبة وتدبير الحماية أو التهذيب لا يجب تنحيته عن أذهان القائمين على بعض الأجهزة الرسمية الذين يدعون إلى إحالة مؤسسات الحماية أو التهذيب على الأجهزة المكلفة بمؤسسات العقاب بل يجب تنحيته أيضا.من المادة 482 وذلك بإلغاء فقرتها الثانية التي يصعب تطبيقها من الناحية العملية سواء بتقديم العقوبة عن الحماية أو التهذيب أو العكس ففي كلتا الحالتين لا يستطيع الطاقم التربوي صياغة المقاربة الأنسب لعلاج وتأهيل وإدماج الطفل صاحب السلوك الجانح.
وإذا كان هذا الإلغاء ضرورة تربوية قبل أن يكون ضرورة حقوقية فإن العودة إلى القراءة العملية لواقع المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية تؤكد على أن تفعيلها يتطلب انخراط مجموعة من الأجهزة الحكومية في تفعيل هذا النص وتمكين السلطة القضائية من الاختيار المناسب لتنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المناسب لكل طفل يعاني من سلوكيات جانحة، فلا بد لوزارة الصحة من إحداث مراكز لاستقبال الأطفال أصحاب السلوكات الجانحة أو ضحايا هم في حاجة للعلاج أو للتربية الصحية كما تنص على ذلك الفقرة السادسة من هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.