كثيرة هي الانتهاكات التي كانت ترتكب ومازالت في حق عاملات المنازل خاصة الصغيرات منهن ، حيث لا يتجاوز عمر بعضهن ست او سبع سنوات، لينشأن منذ نعومة اظافرهن على السخرة والقيام بالأشغال المنزلية وتربية الأبناء، واحيانا يكون التعذيب والحرمان هما وسيلتا ربة البيت في تطويع الصغيرة وجعلها تقوم بما لا تستطيعه حتى اليافعات، وحالات مثل هذه عديدة وتم تناولها إعلاميا على مدى سنين، علما ان البعض من هؤلاء الضحايا هن تحت التراب بسبب التعذيب، ومع مجيئ القانون الذي يتمنى الجميع اعلاميين ومجتمع مدني وكل القوى الحية في البلاد ان يتم تطبيقه فعليا، وان يتم التحسيس بسريانه، والزام المشغل باحترام حقوق العاملة او العامل داخل بيته، وتطبيق ما يمليه القانون الخاص بالعمالة المنزلية، الذي اريد من وضعه إيقاف سلسلة الجرائم المرتكبة في حق الطفلات الصغيرات سواء من المشغلات أو من آبائهن، وبالتالي فان تاريخ 22غشت 2016، الذي دخل فيه مشروع قانون رقم 19.12 الذي يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين حيز التطبيق رسميا، بعد صدوره بالجريدة الرسمية للمملكة، سيكون علامة فارقة مابين زمنين، زمن السخرة والتعذيب وجر الأطفال الى فضاء مغلق لتجريدهم من الطفولة ومن الحق في التعليم والحق في اللعب والنوم والحياة الطبيعية الى زمن القانون والخدمة المقننة، حيث يهدف القانون الجديد الى ضبط العلاقة بين المشغل والاجير، وإقرار حماية اجتماعية لهذه الفئة، وتحديد السن الأدنى لتشغيل العمال المنزليين في 18 سنة على أساس فترة انتقالية من خمس سنوات ، محددا شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. ويضمن القانون 19.12 مجموعة من الغرامات المالية المطبقة على المخالفين ، لما جاءت به مواده من قبيل الغرامات المنصوص عليها في الفصل 25 منه، والتي تتراوح بين 500 و1200 درهم ، لكل مشغل لم يسلم للعاملة او العامل المنزلي شهادة الشغل او لم يسلمها له داخل الاجل المحدد، او اغفل تضمينها احد البيانات المنصوص عليها في المادة 10 من قبيل ذكر تاريخ التحاق الاجير بالبيت، وتاريخ مغادرته ، وأنواع الاشغال التي كان يقوم بها..اضافة الى غرامة من 25000 الى 30000 درهم لكل شخص، استخدم عاملا او عاملة منزلية يقل عمرها عن 18 سنة، بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 6 ، وهي خمس سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق، او شخص استخدم عاملاة او عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون اذن من ولي امره، او كل شخص ذاتي يتوسط في تشغيل عاملات او عمال منزليين بمقابل. وبخصوص الاجر ، فيحدد بالتراضي بين الطرفين ، ولا يمكن ان يقل عن 60 بالمائة من م الحد الأدنى القانوني للاجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة...