بعث ادريس الضحاك الأمين العام للحكومة إلى الوزراء بنص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة الذي تدارسه في اجتماعه الأسبوع الماضي وفوض لجنة وزارية لادراج الملاحظات المثارة حول المشروع قبل عرضه على المجلس الوزاري، وهذا المشروع تقدم به عبد السلام الصديقي وزيرالتشغيل والشؤون الاجتماعية. وتوعد مشروع هذا القانون بعقوبة كل من عرقل حرية العمل بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 13 التي تمنع عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب ويراد بذلك كل فعل يؤدي إلى منع الأجير غير المضرب أو المشغل من ولوج أماكن العمل، ومن قيامه بمزاولة نشاطه المهني بواسطة الايذاء او العنف أو التهديد أو احتلال أماكن العمل. ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم كل من اتخذ قرار الاضراب دون التقيد بأحكام العديد من المواد في هذا المشروع ومنها المادة 15 التي تنص على أنه يمكن ان يتخذ قرار الاضراب على الصعيد الوطني في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا أو كان يهم أنشطة معينة داخل نفس القطاع أو في قطاعات مختلفة، من قبل الجهاز التداولي المختص لإحدى النقابات الأكثر تمثيلا، وذات تمثيلية على الصعيد الوطني وذلك طبقا لأنظمتها الأساسية. وتوعد هذا المشروع بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من قام خلال مدة الاضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل انشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا، ويعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم كل أجير رفض القيام بالخدمات الأساسية التي كلف بتقديمها أو رفض توفير الحد الأدنى من الخدمة التي كلف بها. ويعتبر كل أجير مارس الاضراب في القطاع العام أو القطاع الخاص خلافا لأحكام المادة 6 التي تنص على التقيد بهذا القانون التنظيمي وكذا أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وفي حالة تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة وتطبق في حقه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والأنظمة الخاصة بالأجراء الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار أكد محمد العربي القباج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح لجريدة «العلم» أنه يجب أن يناقش هذا المشروع قانون في إطار الحوار الاجتماعي حتى تتمكن كل المركزيات النقابية وخصوصا التنسيقية النقابية من إبداء رأيها في هذا المشروع. وأضاف القباج أنه لا يجب أن يكون مشروع القانون التنظيمي للاضراب بمثابة عرقلة هذا الحق الذي تسعى كل المركزيات النقابية إلى تكريسه، موضحا أن النقابات لا تلجأ إلى الإضراب إلا في حالة عدم التوصل إلى الاستجابة لمطالبها أو لمحاربة أو الوقوف أمام كل تعسف بحيث لابد لهذا القانون أن يراعي الاتفاقيات الدولية لأن منظمة العمل الدولي لها منظور ورؤية لقضية الاضراب ليصبح سلاحا في يد الشغيلة بدل أن يكون ضدها.