بات المجتمع المدني باقليمسيدي سليمان يستنكر عيوب الممارسة الإدارية في مجال الحصول على وصل عن كل تصريح بالتأسيس أو التجديد للجمعية , وهذا الأمر أسال الكثير من مداد أقلام النقاد والمهتمين والباحثين بالاقليم، ليقدموا تساءلات شتى عن القيمة القانونية لاعتراض السلطات عن تسليم الوصل، اذ ان الجهات المسؤلة بالاقليم تسجل رفضها التوقيع على الوصل المؤقت الذي هو مكفول قانونيا بداعي الخوف من انتساب الاعضاء لجهات متطرفة مع العلم ان الملف القانوني يضم بين طياته السجل العدلي لكل عضو , زد على ذلك أن ومدة دفع بعض الملفات هناك من تجاوز الشهرين حيث اصبح له الحق في وصل نهائي , فهل هو اعتراض مبني على أسس وحجج قانونية؟ أم اجتهاد شخصي؟ نعتقد في هذا الباب أن الاجتهاد القضائي هو خير معين لمدنا بهذه الحجة أو دحضها دون أن ننسى إسهامات الفقه في هذا المجال؛ فإذا كان الفقه في المغرب لم يجد طريقه إلى حل هذا الإشكال إلا بعد التعديل الأخير الذي عرفه ظهير 1958حتى قبل التعديل لم ينص على أي تقييد للحريات العامة سواء فيما يخص عملية التأسيس أو الحصول على الأهلية القانونية فقط يجب مراعاة الفصل الخامس ، ولم يجعل مسألة الاعتراف بالوجود القانوني لجمعية احترمت الشكليات المنصوص عليها في الفصل الخامس خاضعة لأية شروط سوى تقديم تصريح تسلم عنه الإدارة وصلا مختوما ومؤرخا في الحال. كما لا تتوفر السلطة الإدارية المختصة على أية صلاحية قانونية سوى التأكد من قيام الجمعية باستيفاء جميع الشروط المرتبطة بتقديم التصريح ويمنع عليها تقدير مشروعية أو عدم مشروعية فعل التأسيس، والسلطات العمومية، برفضها تسليم وصل عن التصريح بتأسيس جمعية ما، تكون - وكيفما كانت الأسباب - قد تجاوزت سلطاتها، هكذا وطبقا للفصل الخامس فإن السلطات الإدارية لا يحق لها أن تقرر، فمهمتها تتحدد في تسليم الوصل لأن هذا الأخير ما هو إلا وثيقة إدارية تثبت أن التصريح تم وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا، وإذا ثبت بعد ذلك أن نشاط الجمعية يقع تحت طائلة البطلان فإنها تحل من طرف السلطات القضائية كمبدإ عام. لكن هذا هو حال اقليمسيدي سليمان المهمش المنسي رغم انتسابها لجهة الرباطسلاالقنيطرة .حيث نطلب من السيد عامل الاقليم التدخل من اجل الوقوف على تسهيل قضاء مصالح المواطنين .