قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا مساء الخميس 9 أبريل 2015 ب 22 سنة حبسا في حق 11 متهما، والبراءة في مواجهة متابع واحد توبع في ملف حكم فيه خمسة أظناء بسنتين حبسا لكل واحد من ثلاثة متهمين ، وثلاث سنوات حبسا لكل واحد من متهمين اثنين. وهكذا قضت المحكمة ب: - خمس سنوات حبسا نافذة في حق مغربي، وسنتين حبسا نافذة في مواجهة فرنسي في قضية مرتبطة بعمليات اغتيال بعض الشخصيات ورموز الدولة واستهداف مؤسسات بالمملكة " البرلمان، وكنيستين بالقنيطرة وبلدية وعمالة بذات المدينة"، حسب مصدر. - أربع سنوات حبسا نافذة في حق متهم كان قد سافر إلى سوريا ولديه سابقة في قضايا مكافحة الإرهاب. - ثلاث سنوات حبسا نافذة في قضية اتهام معتقل سابق بالعمل لفائدة تنظيمات إرهابية عبر شبكة الأنترنيت، والذي نسلط الضوء على ملفه في هذه الصفحة، على غرار ما نسب لسينغالي حكم بسنة حبسا نافذة في حدود ثلاثة أشهر وموقوفة في الباقي، مع إبعاده عن أرض الوطن. - سنتان حبسا نافذة في حق جزائري، ومصادرة مبلغ 30 ألف درهم، حيث أكد ممثل النيابة العامة، الأستاذ خالد الكردودي، في مرافعته أن عدم سفر الظنين للالتحاق بزوجته وابنته وأسرتها، التي استقرت بدولة الاسلام بالعراق والشام، يرجع لسبب توفره على تأشيرة الدخول إلى تركيا، وأنه عمل على تدبير أموال لتطعيم حسابه البنكي، وانخرط في بعض المواقع الجهادية التي كان يتقاسم مع روادها معلومات. أما الدفاع ممثلا في الأستاذ يونس عزيزي فأشار إلى أن مؤازره حرم من حق الدفاع خلال استنطاقه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق، ضدا على المحاكمة العادلة وما ينص عليه القانون، وأن الغاية من سفره إلى تركيا هو السعي لاسترجاع ابنته من زوجته، مضيفا أن السفر إلى سوريا غير مجرم لأنه من جهة هناك القاعدة القانونية التي تؤكد أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ومن جهة ثانية أن هناك مشروع قانون ما زال يناقش لسد ثقوب السفر لبؤر التوتر.