وجه الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمرو رسالة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بشأن تداعيات طعن الوكيل العام باستئنافية مراكش في انتخاب نقيب هيئة المحامين بذات المدينة الأستاذ محمد صباري والذي قضت المحكمة بإلغاء انتخابه، حيث طالب من جهة المجلس الأعلى للقضاء بفتح تحقيق حول ما إذا كان هناك تدخل خارجي وراء صدور القرار، وذلك في نطاق المهام المسندة للمجلس بمقتضى الفصل 113 من الدستور، والتي من بينها السهر على استقلال القضاء. ومن جهة أخرى دعا جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية الديمقراطية وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب التعبير عن عدم رضاها ورفضها للقرار المتسم بأخطاء جسيمة تمس مبادئ وضمانات وتحقيق العدالة. واستعرض النقيب بن عمرو دفعين من مرتكزات تحقيق العدالة لم يُستحب لهما، وهما خرق قرينة البراءة، وخرق مبدإ قوة الشيء المقضي به، إذ أن المتابعة المرتكز عليها في قرار إلغاء انتخاب النقيب كانت سنة 2009 ولم يعد لها وجود قانونا وتم محوها بمقتضى قرار قضائي استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به، وهو مبدأ يعتد به في مجال الإثبات القانوني ولا يجوز إثبات عكسه طبقا للمادتين 451 و 453 من قانون العقود والالتزامات المغربي، فضلا عن أن قرينة البراءة منصوص عليها في المادة 119 من دستور 2011 وقانون المسطرة الجنائية والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية. وللإشارة فإن المخالفة المنسوبة للنقيب محمد صباري تتعلق بعدم التقيد بمبادئ الاستقلالية والتجرد وعدم احترام مؤسسة النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، إثر تحريكها من قبل مجلس هيئة المحامين بمراكش سنة 2009، إلا أنه صدر حكم قطعي غير قابل لطرق الطعن العادية وغير العادية لفائدة الأستاذ صباري . بموجب قرار لمحكمة النقض بعد حكم البراءة الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 14 أكتوبر 2009 تحت عدد 1732 ، حسب رسالة الأستاذ النقيب بن عمرو تحت عنوان فاجعة كبرى تُصيب مرتكزين من مرتكزات تحقيق العدالة: قرينة البراءة . كما كتب الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي مقالا ناريا في الموضوع تحت عنوان: «القرار القضائي القاتل لتاريخ البشرية».