من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش جلسة جديدة،بخصوص ملف "كازينو السعدي "،يوم الخميس 8 يناير 2015 ،وكانت جلسة يوم الخميس الماضي شهدت بعض العيوب القانونية التي تجر الملف نحو المتاهة،حيث واصل ممثل النيابة التغريد خارج السرب،وإثارة قضايا جانبية لا تهم مضمون الملف المطروح على أنظار المحكمة،والاستمرار في حملته التشهيرية بالمتهمين،وخاصة السيد عبداللطيف أبدوح الكاتب الجهوي لحزب الاستقلال،إذ ذهب ممثل النيابة العامة،هذه المرة،إلى حد التشكيك في مرض السيد أبدوح ورفض الاعتراف بالشهادة الطبية المسلمة له من قبل طبيب محلف يشتغل داخل مؤسسة عمومية محترمة،والأدهى من ذلك أنه طالب بالإفصاح عن المرض،متجها نحو خرق مقتضيات الدستور وخاصة الفصل 24 الذي يؤكد"لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة"،ومختلف المقتضيات القانونية والأعراف الجاري بها العمل في هذا المجال،وهو التوجه الذي يعاكس تماما شروط المحاكمة العادلة. ومن المفروض أن يكون ممثل النيابة العامة عارفا بالقوانين والأخلاقيات المتحكمة في تسليم الشهادات الطبية،حيث تعتبر الشهادة الطبية محررا صادرا عن طبيب ليكون دليلا على واقعة تخص الشخص المفحوص أمام طرف ثالث،دون الإخلال بقواعد الالتزام بكتمان السر المهني. وأكد الفقه أن التزام الطبيب بالسر المهني يجد أساسه في العقد الطبي الذي يربطه بزبونه استنادا على الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود،كما أن الآداب المهنية للأطباء قد قررته صراحة في الفصل الرابع منها،كما أنه لا يمكن لأحد أن ينازع في أن العرف يتطلب وجود هذا الالتزام . والواقع أنه إذا كان للقضاء الرغبة في معرفة طبيعة المرض الذي استوجب تسليم الشهادة الطبية فإن للمحكمة الإمكانية والقدرة على الاتصال بالطبيب مباشرة لتحقيق هذه الرغبة ولكن مع الالتزام بقواعد عدم إفشاء السر المهني ،علما بأن هذه الشهادة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور .. إن هذا التوجه في هذه القضية بالذات،يؤكد أمرا من اثنين : إما عدم القدرة على تتبع هذا الملف في إطاره العلمي والقانوني،وبالتالي ارتكاب الأخطاء تلو الأخطاء،وإما أن الأمر يتعلق بالخضوع لمنطق التعليمات والأوامر وبالتالي عدم احترام القانون،وفي كلا الحالتين سيكون الضحية الأولى هو استقلال القضاء والمحاكمة العادلة،والضحية الثانية هم المتقاضون وعلى رأسهم المتابعون في هذا الملف،وذلك ارتكازا على فصول متابعة مطعون فيها منذ البداية .... إن ممثل النيابة العامة اعتاد على النبش في قضايا بعيدة كل البعد عن القضية المعروضة على أنظار القضاء في هذا الملف،والتطاول على اختصاصات الآخرين،واستأنس بالاعتماد على التخمين والتأويل والاحتمال،متناسيا المبدأ القانوني القائل بأن " الدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"،واستحلى الحديث بمنطق التجريم والتحامل على المتهمين،"ألم يتوجه إلى المتهمين في إحدى الجلسات بلغة التهديد والوعيد متحدثا باسم الحاكم الذي حسم أمره وأصدر قرار الإدانة، وقال لهم"انتم فاسدون وخنتم الأمانة ولا تستحقون أن تكونوا منتخبين"، متجاهلا تماما مضمون المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تؤكد أن "كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.يفسر الشك لفائدة المتهم." وإذا كان دفاع المتهمين،يقدم دائما الحجة تلو الأخرى ويعتمد على الوثائق الرسمية التي تؤكد براءتهم،فإن ممثل النيابة العامة،على العكس من ذلك،يعتمد على الإشاعة وكلام "الحمقى"،ولم يسبق له أن قدم ولو دليلا أوثيقة رسمية واحدة،تتبث إدانة المتهمين،وكل ما يقوم به في مرافعاته هو محاولة النهل من قاموس الخطابة عبر إطلاق مصطلحات فضفاضة لدغدغة العواطف . لقد لاحظ المتتبعون و الرأي العام أن هذا الملف أثير قبل الانتخابات الجماعية لسنة 2009 بشهور قليلة،وهو يثار من جديد بعد ما تم الإعلان عن تنظيم استحقاقات الجماعات الترابية خلال السنة الجارية،الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن الجهات التي تختار هذه المناسبة لتحريك هذا الملف،والأهداف الحقيقية من وراء عملية التحريك هاته؟