هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب        أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



..خبراء في القانون الجنائي يكشفون أعطابا في مشروع قانون القضاء العسكري مواد ناقصة ونصوص لم تعر واقع المحكمة العسكرية أي اهتمام
نشر في العلم يوم 19 - 09 - 2014

لاحظ مهتمون وباحثون في القانون الجنائي أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري تعتريه أعطاب في الشكل وفي الموضوع.
وقال عبد اللطيف بوحموش أستاذ الشرطة القضائية وباحث في القانون الجنائي في تصريح لجريدة »العلم« إن أول ملاحظة سجلها حول ما ورد في المادة 197 المتعلقة بالعطب المتعمد واحتوت على خمس فقرات الأولى واضحة فيما يخص الفعل المعاقب عليه وهو جنحة تعمد المرء جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية بكيفية مؤقتة أو دائمة أو محاولة التملص من الواجبات العسكرية.
ولاحظ بوحموش أن فقرة في هذا المشروع غير تامة حيث جاءت بالتنصيص على العقوبة ولم تنص. على الفعل المتعلق بها حيث ورد في فقرة ثانية من المادة المذكورة سلفا: »يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان العسكري أو شبه العسكري أمام العدو«، ونفس الشيء في الفقرة الثالثة من هذه المادة، وكان على المشرع أن يضيف الى ذلك وصف الفعل الإجرامي الذي سوف يكون جناية ويكون عقابها السجن المؤبد أو السجن المحدد.
وأضاف الباحث في القانون الجنائي أنه وجب إتمام الفقرتين السالفتي الذكر.
وذكر أن هناك عطبا متعلقا بالشكل، موضحا أن هذا العطب أدهى وأمر ذلك أن المادة الثانية من المشروع جعلت أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تطبق أمام المحكمة العسكرية في كل ما لم يرد به حكم في المشروع أو في أي نص تشريعي آخر.
وأوضح أن المشكلة التي وصفها بالكبيرة مرتبطة بأعمال الشرطة القضائية العسكرية، ومتعلقة بالوضع تحت الحراسة حيث يصبح من الضروري الإلتزام بمدته التي نص عليها القانون أي 48 ساعة مع إمكانية التحديد 24 ساعة فقط.
وذكر بوحموش أن مقر المحكمة العسكرية يوجد بالرباط عملا بالمادة 12، وأن النيابة العامة يمثلها الوكيل العام للملك الذي يتولى الأمر بالمتابعة وبتقديم مرتكب الجرائم الخاصة بها إلى تلك المحكمة، وهو الذي يتلقى الشكايات والاثباتات ويتخذ في شأنها ما يراه ملائما ويأمر ضباط الشرطة القضائية بالبحث في الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الأدلة المتعلقة بها.
وأكد أنه يتم أمر وكيل الملك لدى تلك المحكمة بتقديم ملتمس إجراء التحقيق أو بالإحالة إلى هيئة الحكم، فإن المشاكل التي سوف يتخبط فيها ضباط الشرطة القضائية العسكرية وخصوصا أولئك الذين ورد ذكرهم في المادة 40 والذين يوجدون خارج الرباط حيث يتعين عليهم عند إلقاء القبض على مرتكب أية جنحة أو جناية عسكرية واردة في القانون المذكور أن يقدموا الأشخاص الملقى عليهم القبض والموضوعين تحت الحراسة إلى وكيل الملك بالرباط.
وتساءل بوحموش هل ستكفي مدة 48 ساعة وحتى لتمديدها ب 24 ساعة للقيام بالتحريات وتحرير المحاضر وجمع الأدلة وتقديم المتورطين إلى مقر المحكمة العسكرية زيادة على أن المادة 66 جعلت على عاتق ضباط الشرطة القضائية في حالتي إلقاء القبض والوضع تحت الحراسة إخبار المعني بالأمر بالأسباب الداعية إلى اعتقاله وحقه في التزام الصمت واخبار عائلته وطلب حضور المحامي، وكل هذا لايمكن بتاتا أن ينجز في هذه المدة القصيرة التي حتى وإن كان ضباط الشرطة القضائية العاديين تأقلموا معها بسبب وجود النيابة العامة في كل المدن، في حين أن مقر المحكمة العسكرية لايوجد إلا في الرباط، ثم إنه مادامت القوات المسلحة الملكية منتشرة في كل أرجاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وفي أماكن تبعد أحيانا بآلاف الكيلومترات عن الرباط.
وتساءل استاذ الشرطة القضائية عن كيفية تصرف الشرطة القضائية العسكرية مع هذا الوضع مادامت المادة الثانية من هذا المشروع جعلت تطبيق قانون المسطرة الجنائية يسري حتى على الجرائم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.