رئيس منتدى تشويسول إفريقيا للأعمال: المغرب فاعل رئيسي في تطوير الاستثمارات بإفريقيا    حركة النقل الجوي بمطار طنجة ابن بطوطة تسجل نموا قياسيا    إسبانيا تكثف إغاثة مناطق الفيضانات    رويترز: قوات إسرائيلية تنزل في بلدة ساحلية لبنانية وتعتقل شخصا    مسؤول سابق في منصة "تويتر" يهزم ماسك أمام القضاء    حزب الله يقصف الاستخبارات الإسرائيلية    المغرب يحبط 49 ألف محاولة للهجرة غير النظامية في ظرف 9 شهور    "سيول فالنسيا" تسلب حياة مغربيين    مسرحية "أبحث عن أبي".. عرض جديد لفرقة نادي الحسيمة للمسرح    أسعار السردين ترتفع من جديد بالأسواق المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    هلال: قرار مجلس الأمن يعتبر مخطط الحكم الذاتي "الأساس الوحيد والأوحد" لتسوية قضية الصحراء المغربية    تكريم بسيدي قاسم يُسعد نجاة الوافي        نقابة إصلاح الإدارة تنضم لرافضي "مشروع قانون الإضراب"    بسبب غرامات الضمان الاجتماعي.. أرباب المقاهي والمطاعم يخرجون للاحتجاج    هيئة: 110 مظاهرة ب 56 مدينة مغربية في جمعة "طوفان الأقصى" ال 56    مطار الناظور العروي: أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    المغرب يزيد صادرات "الفلفل الحلو"    نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل أمام فنزويلا وأوروغواي    الأمم المتحدة: الوضع بشمال غزة "كارثي" والجميع معرض لخطر الموت الوشيك    شاب يفقد حياته في حادث سير مروع بمنحدر بإقليم الحسيمة    اعتقال عاملان بمستشفى قاما بسرقة ساعة "روليكس" من ضحية حادث سير    بهذه الطريقة سيتم القضاء على شغب الجماهير … حتى اللفظي منه        صدور أحكام بسجن المضاربين في الدقيق المدعم بالناظور    الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تعلق إضرابها.. وتعبر عن شكرها للتضامن الكبير للنقابات والجمعيات المهنية وتدخلات عامل إقليم الفحص أنجرة    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحصد 6 ميداليات في الجمنزياد العالمي المدرسي    فليك يضع شرطا لبيع أراوخو … فما رأي مسؤولي البارصا … !    نظرة على قوة هجوم برشلونة هذا الموسم    أنيس بلافريج يكتب: فلسطين.. الخط الفاصل بين النظامين العالميين القديم والجديد    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تطلق البرنامج التدريبي "صانع ألعاب الفيديو"    هذه مستجدات إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية    بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل    الأسبوع الوطني التاسع للماء..تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في التدبير المندمج للمياه بأبيدجان    "الشجرة التي تخفي الغابة..إلياس سلفاتي يعود لطنجة بمعرض يحاكي الطبيعة والحلم    قمة متكافئة بين سطاد المغربي ويوسفية برشيد المنبعث    الفيضانات تتسبب في إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي    مركز يديره عبد الله ساعف يوقف الشراكة مع مؤسسة ألمانية بسبب تداعيات الحرب على غزة    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو    الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية    مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    منْ كَازا لمَرْسَايْ ! (من رواية لم تبدأ ولم تكتمل)    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



..خبراء في القانون الجنائي يكشفون أعطابا في مشروع قانون القضاء العسكري مواد ناقصة ونصوص لم تعر واقع المحكمة العسكرية أي اهتمام
نشر في العلم يوم 19 - 09 - 2014

لاحظ مهتمون وباحثون في القانون الجنائي أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري تعتريه أعطاب في الشكل وفي الموضوع.
وقال عبد اللطيف بوحموش أستاذ الشرطة القضائية وباحث في القانون الجنائي في تصريح لجريدة »العلم« إن أول ملاحظة سجلها حول ما ورد في المادة 197 المتعلقة بالعطب المتعمد واحتوت على خمس فقرات الأولى واضحة فيما يخص الفعل المعاقب عليه وهو جنحة تعمد المرء جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية بكيفية مؤقتة أو دائمة أو محاولة التملص من الواجبات العسكرية.
ولاحظ بوحموش أن فقرة في هذا المشروع غير تامة حيث جاءت بالتنصيص على العقوبة ولم تنص. على الفعل المتعلق بها حيث ورد في فقرة ثانية من المادة المذكورة سلفا: »يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان العسكري أو شبه العسكري أمام العدو«، ونفس الشيء في الفقرة الثالثة من هذه المادة، وكان على المشرع أن يضيف الى ذلك وصف الفعل الإجرامي الذي سوف يكون جناية ويكون عقابها السجن المؤبد أو السجن المحدد.
وأضاف الباحث في القانون الجنائي أنه وجب إتمام الفقرتين السالفتي الذكر.
وذكر أن هناك عطبا متعلقا بالشكل، موضحا أن هذا العطب أدهى وأمر ذلك أن المادة الثانية من المشروع جعلت أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تطبق أمام المحكمة العسكرية في كل ما لم يرد به حكم في المشروع أو في أي نص تشريعي آخر.
وأوضح أن المشكلة التي وصفها بالكبيرة مرتبطة بأعمال الشرطة القضائية العسكرية، ومتعلقة بالوضع تحت الحراسة حيث يصبح من الضروري الإلتزام بمدته التي نص عليها القانون أي 48 ساعة مع إمكانية التحديد 24 ساعة فقط.
وذكر بوحموش أن مقر المحكمة العسكرية يوجد بالرباط عملا بالمادة 12، وأن النيابة العامة يمثلها الوكيل العام للملك الذي يتولى الأمر بالمتابعة وبتقديم مرتكب الجرائم الخاصة بها إلى تلك المحكمة، وهو الذي يتلقى الشكايات والاثباتات ويتخذ في شأنها ما يراه ملائما ويأمر ضباط الشرطة القضائية بالبحث في الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الأدلة المتعلقة بها.
وأكد أنه يتم أمر وكيل الملك لدى تلك المحكمة بتقديم ملتمس إجراء التحقيق أو بالإحالة إلى هيئة الحكم، فإن المشاكل التي سوف يتخبط فيها ضباط الشرطة القضائية العسكرية وخصوصا أولئك الذين ورد ذكرهم في المادة 40 والذين يوجدون خارج الرباط حيث يتعين عليهم عند إلقاء القبض على مرتكب أية جنحة أو جناية عسكرية واردة في القانون المذكور أن يقدموا الأشخاص الملقى عليهم القبض والموضوعين تحت الحراسة إلى وكيل الملك بالرباط.
وتساءل بوحموش هل ستكفي مدة 48 ساعة وحتى لتمديدها ب 24 ساعة للقيام بالتحريات وتحرير المحاضر وجمع الأدلة وتقديم المتورطين إلى مقر المحكمة العسكرية زيادة على أن المادة 66 جعلت على عاتق ضباط الشرطة القضائية في حالتي إلقاء القبض والوضع تحت الحراسة إخبار المعني بالأمر بالأسباب الداعية إلى اعتقاله وحقه في التزام الصمت واخبار عائلته وطلب حضور المحامي، وكل هذا لايمكن بتاتا أن ينجز في هذه المدة القصيرة التي حتى وإن كان ضباط الشرطة القضائية العاديين تأقلموا معها بسبب وجود النيابة العامة في كل المدن، في حين أن مقر المحكمة العسكرية لايوجد إلا في الرباط، ثم إنه مادامت القوات المسلحة الملكية منتشرة في كل أرجاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وفي أماكن تبعد أحيانا بآلاف الكيلومترات عن الرباط.
وتساءل استاذ الشرطة القضائية عن كيفية تصرف الشرطة القضائية العسكرية مع هذا الوضع مادامت المادة الثانية من هذا المشروع جعلت تطبيق قانون المسطرة الجنائية يسري حتى على الجرائم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.