منتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية في البرلمانات الإفريقية آلية فعالة للعمل المشترك (بنعزيز)    الطالبي العلمي: الإرهاب والانفصال يهددان استقرار إفريقيا وتنميتها    سيناريوهات ما بعد هزيمة العرب وأمريكا في أوكرانيا    "نفق المخدرات" في سبتة المحتلة.. بداية في مخزن ونهاية مجهولة    تبادل الرشق بالحجارة والبيض يقود 7 أشخاص كانوا على متن سيارة رباعية الدفع للإعتقال    إطلاق النسخة التاسعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    الصيباري يساهم في تأهل إيندهوفن إلى ثمن نهائي دوري الأبطال    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بلجيكا تعتمد إجراءات صارمة لتشديد سياسات الهجرة ولمّ الشمل العائلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    السلامة الطرقية.. التزام عالمي بخفض عدد الوفيات إلى النصف في أفق 2030    ابتدائية البيضاء تدين المدعو جوناثان هاروش بسنتين حبسا نافذا بتهمة النصب    شريط فيديو : رئيس المصلحة الإقليمية ل NARSA يعرض بمناسبة اليوم الوطني تطور مؤشرات السلامة الطرقية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حماس تسلم جثث أربع رهائن قتلوا في قصف إسرائيلي    شمس الدين طالبي يغير جنسيته الرياضية استعدادًا لتمثيل المغرب    امتلاك قرار وسيادة الأمة بناء ومقاومة    اختتام فعاليات النسخة الأولى من برنامج "فيفا كرة القدم للمدارس بالمغرب"    بحضور وزير الثقافة المغربي.. اتفاقية جديدة لتعزيز ممارسة البريكين بين المغرب وفرنسا    أطلنطاسَند للتأمين تفوز بجائزة الابتكار في تأمين السيارات المستعملة ضمن جوائز التأمين بالمغرب وأفريقيا 2025    بلجيكا تعلن عن تدابير جديدة لتشديد الهجرة والتجمع العائلي    السعودية تعول على الصين لزيادة سعة رحلات الطيران بمقدار 1.5 مليون مقعد جديد    الفرق المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة    أنشيلوتي بعد التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: "لا تهمني هوية الخصم القادم"    انتصار قضائي لزكرياء أبو خلال ضد قناة فرنسية    مجموعة أكديطال تعزز شبكتها الصحية بالاستحواذ على مصحة العيون ومركز الحكمة الطبي    الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يستقبل بأكادير قائد قوة البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية للمملكة    حماس تسلم إسرائيليين في توابيت    احتجاجات في مراكش ضد مشاركة وزيرة إسرائيلية في مؤتمر دولي    إيران تلامس ألف تنفيذ لعقوبة الإعدام خلال سنة 2024    خبير أمريكي: المغرب أبان مجددا عن نجاعة استراتيجيته الأمنية المتينة    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء على يد ريال مدريد    بنعلي تتحدث لأول مرة عن "واقعة القبلة" مع رجل الأعمال الأسترالي    بنعلي: "حكومتا بنكيران والعثماني عطلتا إصلاح قطاع الطاقة وأخنوش أنقذ المغرب من الكارثة"    سينما المغرب في مهرجان برلين    برئاسة المغرب.. إحداث الشبكة الإسلامية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي    مقتل شخصين في حادث تصادم طائرتين صغيرتين جنوب ولاية أريزونا    آبل تطلق iPhone 16e بسعر أقل وميزات ذكاء اصطناعي متطورة    نيروبي.. المكتب الشريف للفوسفاط يقدم حلوله المبتكرة بالمعرض الإفريقي للفلاحة 2025    المخزن الذي نفتخر به: يدبر التوازنات ويصنع التحولات    مؤتمر للشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات لتعزيز دور العلوم الاجتماعية في التنمية بين البلدين    كوريا: الرئيس المعزول يون يمثل أمام أول جلسة محاكمة بتهمة التمرد    أزمة المستحقات بين الشوبي ومالزي    تحت شعار «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع التنموي الديمقراطي» الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين    وزيرة الثقافة الفرنسية: المغرب يمثل مرجعية ثقافية عالمية    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2025    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    وفاة المطربة آسيا مدني مرسال الفلكلور السوداني    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    رامز جلال يكشف اسم برنامجه الجديد خلال شهر رمضان    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    السعرات الحرارية الصباحية تكافح اكتئاب مرضى القلب    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    









..خبراء في القانون الجنائي يكشفون أعطابا في مشروع قانون القضاء العسكري مواد ناقصة ونصوص لم تعر واقع المحكمة العسكرية أي اهتمام
نشر في العلم يوم 19 - 09 - 2014

لاحظ مهتمون وباحثون في القانون الجنائي أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري تعتريه أعطاب في الشكل وفي الموضوع.
وقال عبد اللطيف بوحموش أستاذ الشرطة القضائية وباحث في القانون الجنائي في تصريح لجريدة »العلم« إن أول ملاحظة سجلها حول ما ورد في المادة 197 المتعلقة بالعطب المتعمد واحتوت على خمس فقرات الأولى واضحة فيما يخص الفعل المعاقب عليه وهو جنحة تعمد المرء جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية بكيفية مؤقتة أو دائمة أو محاولة التملص من الواجبات العسكرية.
ولاحظ بوحموش أن فقرة في هذا المشروع غير تامة حيث جاءت بالتنصيص على العقوبة ولم تنص. على الفعل المتعلق بها حيث ورد في فقرة ثانية من المادة المذكورة سلفا: »يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان العسكري أو شبه العسكري أمام العدو«، ونفس الشيء في الفقرة الثالثة من هذه المادة، وكان على المشرع أن يضيف الى ذلك وصف الفعل الإجرامي الذي سوف يكون جناية ويكون عقابها السجن المؤبد أو السجن المحدد.
وأضاف الباحث في القانون الجنائي أنه وجب إتمام الفقرتين السالفتي الذكر.
وذكر أن هناك عطبا متعلقا بالشكل، موضحا أن هذا العطب أدهى وأمر ذلك أن المادة الثانية من المشروع جعلت أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تطبق أمام المحكمة العسكرية في كل ما لم يرد به حكم في المشروع أو في أي نص تشريعي آخر.
وأوضح أن المشكلة التي وصفها بالكبيرة مرتبطة بأعمال الشرطة القضائية العسكرية، ومتعلقة بالوضع تحت الحراسة حيث يصبح من الضروري الإلتزام بمدته التي نص عليها القانون أي 48 ساعة مع إمكانية التحديد 24 ساعة فقط.
وذكر بوحموش أن مقر المحكمة العسكرية يوجد بالرباط عملا بالمادة 12، وأن النيابة العامة يمثلها الوكيل العام للملك الذي يتولى الأمر بالمتابعة وبتقديم مرتكب الجرائم الخاصة بها إلى تلك المحكمة، وهو الذي يتلقى الشكايات والاثباتات ويتخذ في شأنها ما يراه ملائما ويأمر ضباط الشرطة القضائية بالبحث في الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الأدلة المتعلقة بها.
وأكد أنه يتم أمر وكيل الملك لدى تلك المحكمة بتقديم ملتمس إجراء التحقيق أو بالإحالة إلى هيئة الحكم، فإن المشاكل التي سوف يتخبط فيها ضباط الشرطة القضائية العسكرية وخصوصا أولئك الذين ورد ذكرهم في المادة 40 والذين يوجدون خارج الرباط حيث يتعين عليهم عند إلقاء القبض على مرتكب أية جنحة أو جناية عسكرية واردة في القانون المذكور أن يقدموا الأشخاص الملقى عليهم القبض والموضوعين تحت الحراسة إلى وكيل الملك بالرباط.
وتساءل بوحموش هل ستكفي مدة 48 ساعة وحتى لتمديدها ب 24 ساعة للقيام بالتحريات وتحرير المحاضر وجمع الأدلة وتقديم المتورطين إلى مقر المحكمة العسكرية زيادة على أن المادة 66 جعلت على عاتق ضباط الشرطة القضائية في حالتي إلقاء القبض والوضع تحت الحراسة إخبار المعني بالأمر بالأسباب الداعية إلى اعتقاله وحقه في التزام الصمت واخبار عائلته وطلب حضور المحامي، وكل هذا لايمكن بتاتا أن ينجز في هذه المدة القصيرة التي حتى وإن كان ضباط الشرطة القضائية العاديين تأقلموا معها بسبب وجود النيابة العامة في كل المدن، في حين أن مقر المحكمة العسكرية لايوجد إلا في الرباط، ثم إنه مادامت القوات المسلحة الملكية منتشرة في كل أرجاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا وفي أماكن تبعد أحيانا بآلاف الكيلومترات عن الرباط.
وتساءل استاذ الشرطة القضائية عن كيفية تصرف الشرطة القضائية العسكرية مع هذا الوضع مادامت المادة الثانية من هذا المشروع جعلت تطبيق قانون المسطرة الجنائية يسري حتى على الجرائم العسكرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.