دخلت قضية التوأمين سلمى و سمية الأحمادي ضحيتي قرار ترسيب ومنع من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكلوريا منعطفا حاسما و محفوفا بالتداعيات القانونية الخطيرة في أعقاب تصعيد وزارة التربية الوطنية و تعنتها و تمسكها بقرارها على الرغم من صدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل ينصف التلميذتين المحرومتين من فرصة ثانية لتأكيد أحقيتهما في الحصول على الشهادة و دفع شبهة الغش عنهما . وزارة التربية الوطنية و من خلال بلاغ عممته أول أمس الاربعاء تبنت موقفا متشنجا للغاية و أغلقت بالمرة كل سبل المعالجة القانونية و الحبية لملف التلميذتين و إعتبرت نفسها " محصنة و غير معنية بالمرة " بحكم قضائي مشمول بالنفاذ بل و ألغت بسبق إصرار و تعمد الصيغة الرقابية الملزمة للقرار القضائي حين شددت ببلاغها " العنيد " بأن قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاؤها في إشارة الى القضاء و المحكمة الادارية بوجدة التي قررت أحقية التلميذتين في إجتياز إمتحانات الدورة الاستدراكية و هو ما تحاول الوزارة الوصية و معها أكاديميتها بالشق الالتفاف عليه في محاولة لربح المزيد من الوقت و إمتصاص الضغط القانوني و الاجتماعي للملف الثقيل الذي تحول من مجرد مسطرة إدارية بسيطة الى قضية رأي عام يسائل الحكومة ككل التي تتبجح في كل مناسبة بحرصها على إحترام أحكام العدالة و الالتزام بمنطوقها . محامي التوأمين سلمى وسمية أكد للعلم أن وزير التربية الوطنية و مسؤوله الجهوي يتحديان القانون برفضهما تنفيد قرار قضائي ينصف المظلومتين و هو حكم يضيف الأستاذ مراد زيبوح مشمول بالنفاذ المعجل ولا يوقف تنفيذه إستئناف الوزارة له معتبرا تحدي الوزارة للحكم بمثابة جريمة تحقير مقرر قضائي المنصوص عليها في المادة 266 من القانون الجنائي المغربي الأستاذ زيبوح أبرز أن اللجنة التضامنية التي تشكلت لمؤازرة التلميذتين ضحيتي تعسف الوزارة ستلجىء في القريب العاجل الى عدة صيغ إحتجاجية من ضمنها نصب خيمة إحتجاجية طيلة فترة الدورة الاستدراكية مع إمكانية نقل المعركة في حالة إستمرار تعنت الوزارة الى العاصمة الرباط . وتدرس أسرة التلميذتين المحرومتين من حق الاستفادة من منطوق الحكم القضائي إمكانية رفع شكاية الى العدالة في شأن « إهانة مقرر قضائي »، و إقامة دعوى قضائية موازية في إطار القضاء الاستعجالي ضد وزير التربية الوطنيىة ومدير الأكاديمية لالتماس الحكم عليهما بأداء غرامة تهديدية بشكل شخصي قد تصل الى خمسة آلاف درهم « عن كل يوم تأخير في تنفيذ القرار الإداري الصادر عن المحكمة الادارية قبل أسبوع.