أصدر المجلس الدستوري يوم الثلاثاء 18 فبراير 2014، قرارا يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 03 أكتوبر 2013 بالدائرة الانتخابية «مولاي يعقوب» والتي فاز بمقعدها بمجلس النواب حزب الاستقلال في شخص الأخ الحسن الشهبي، وذلك استنادا إلى أن الحملة الانتخابية التي نظمها الحزب استهدفت النيل من سمعة الطاعن والأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه ونعتهما بنعوت غير لائقة تحرض على الكراهية والحقد ضدهما خلال التجمع الخطابي الذي نظمه الحزب بالمناسبة بجماعة عين الشقف. واعتبر المجلس الدستوري في حيثياته أن احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين التي يتعين أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية. كما اعتبر المجلس الدستوري في حيثياته أن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوكا يجافي مهمة: « تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية» التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية بموجب فصله السابع. ورأى المجلس الدستوري أن هذا السلوك يتنافى ومقتضيات المادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، خاصة المادة 118 منه، ليخلص المجلس الدستوري إلى أن هذه الممارسة مخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الانتخاب الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية «مولاي يعقوب». إن هذا القرار الذي أصدره المجلس الدستوري الذي تتبعه باهتمام بالغ فقهاء القانون الدستوري وعلم السياسة والمهتمون بالشأن الانتخابي والمتتبعون للشأن البرلماني، يطرح أكثر من تساؤل بخصوص السند القانوني الذي اعتمده المجلس من أجل إلغاء الدائرة الانتخابية السالفة الذكر، سواء فيما يتعلق بمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 11-57 السالف الذكر، هذا القانون الذي يتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ولا يهم من قريب أو بعيد الحملات الانتخابية العادية كما هو منصوص عليها في الجزء الثاني من مدونة الانتخابات، سواء فيما يتعلق بالاجتماعات الانتخابية أو الدعاية الانتخابية والأماكن المخصصة لها والإعلانات الانتخابية، أو تنظيم المهرجانات الانتخابية وغيرها من الوسائل المرتبطة بالحملات الانتخابية، حيث نص هذا القانون في جزئه الخامس، على مجموعة من العقوبات في حالة مخالفة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، تصل إلى السجن. كما أن استناد المجلس الدستوري إلى الفصل السابع من الدستور، الذي بمقتضاه تعمل الاحزاب السياسة على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشان العام وتساهم في التعبير عن ارادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على اساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية، لا يقوم على أي أساس ولا علاقة له بالاستحقاقات الانتخابية، بما فيها الحملات الانتخابية التي تحكمها قوانين خاصة لا تقبل التوسع في تأويلها وتفسيرها، بما يصادر حق الغير، خاصة وأن المهام الموكولة للأحزاب السياسية بمقتضى الدستور، لا يمكن الاستناد إليها من أجل إلغاء دائرة انتخابية، ما دامت القوانين الانتخابية واضحة في مثل هذه الأمور دون الحاجة إلى اللجوء إلى أحكام دستورية، للطعن في الانتخابات. وفي نفس السياق، لابد من التساؤل عن عدم استناد المجلس الدستوري في قراره على أحكام المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي حدد بدقة وبوضوح، الحالات التي يحكم فيها ببطلان الانتخابات بصفة جزئية أو كلية، هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر في: إذا لم تجر الانتخابات طبقا للإجراءات المقررة في القانون. إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية. إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي. وقد كان الهدف من تحديد حالات بطلان الانتخابات على سبيل الحصر، عدم فتح المجال من أجل التلاعب بالخريطة السياسية التي تفرزها صناديق الاقتراع، كما عرفتها التجارب النيابية السابقة، عندما كانت الاحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، ضحية مثل هذه التلاعبات في نتائج صناديق الاقتراع، حيث خاضت هذه الاحزاب معارك داخل مجلس النواب من أجل تحصين الخريطة السياسية التي افرزتها صناديق الاقتراع للقضاء على الممارسات التي كانت تشوب الحياة النيابية في الماضي، عندما كان الجهاز الاداري يتدخل في رسم هذه الخريطة قبل وبعد العمليات الانتخابية، حيث يعتبر هذا المقتضى مكسبا ديمقراطيا ينبغي حمايته وتحصينه. إن هذا الاجتهاد الذي اعتمده المجلس الدستوري لإصدار قراره، قد يشكل مصدر تخوف من أن يصبح فرصة أمام الأحزاب السياسية لممارسة حقها في الطعن في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، بدعوى استعمال «أوصاف قدحية ومشينة»، خلال الحملات الانتخابية، و ما قد يترتب عن ذلك من «فوضى قانونية» في مثل هذه الاستحقاقات ، التي ينبغي أن تكون مناسبة لتحصين المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والشفاف، الذي يبقى أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.