العربية للطيران تدشن خطا جويا جديدا بين الرباط والصويرة    المنتخب الإيفواري يظفر بالمركز الثالث بتغلبه على نظيره البوركينابي بركلات الترجيح (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    المحكمة تدين المتورطة في الاعتداء على سلمى بتسعة أشهر نافذة    الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي عام 1968    وداعا للورق.. المغرب يدخل عصر رقمنة وثائق الحالة المدنية    تونس تصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على معارضين    تونس تُصدر أحكاما ثقيلة على معارضين    الدار البيضاء.. توقيف مواطن نرويجي بتهمة الاستيلاء على 500 مليون كرونة من أموال الضرائب    اعترافات قضائية خطيرة.. هشام جيراندو "مسخوط الوالدين" وعائلته تتبرأ من جرائمه    هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تتحرك لإغلاق ملف الصحراء وإعادة العلاقات بين المغرب والجزائر    مغربية الصحراء تكتسب زخما دوليا غير مسبوق    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    المغرب يسير نحو طفرة عسكرية نوعية عبر اقتناء دبابات K2 الكورية    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    هل يقود مغربي سفينة "الملكي"؟ أنس لغراري الرجل الخفي الذي قد يرأس ريال مدريد سنة 2029    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    عمر هلال: العودة إلى الصحراء المغربية مشروطة بالإحصاء الإسباني لعام 1974    حين تصبح معلوماتك سلعة .. من يحمي المغاربة من تسريبات البيانات؟    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري والقوانين الإنتخابية
نشر في العلم يوم 21 - 02 - 2014

أصدر المجلس الدستوري يوم الثلاثاء 18 فبراير 2014، قرارا يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 03 أكتوبر 2013 بالدائرة الانتخابية «مولاي يعقوب» والتي فاز بمقعدها بمجلس النواب حزب الاستقلال في شخص الأخ الحسن الشهبي، وذلك استنادا إلى أن الحملة الانتخابية التي نظمها الحزب استهدفت النيل من سمعة الطاعن والأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه ونعتهما بنعوت غير لائقة تحرض على الكراهية والحقد ضدهما خلال التجمع الخطابي الذي نظمه الحزب بالمناسبة بجماعة عين الشقف.
واعتبر المجلس الدستوري في حيثياته أن احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين التي يتعين أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية.
كما اعتبر المجلس الدستوري في حيثياته أن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوكا يجافي مهمة: « تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية» التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية بموجب فصله السابع.
ورأى المجلس الدستوري أن هذا السلوك يتنافى ومقتضيات المادة 118 من القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، خاصة المادة 118 منه، ليخلص المجلس الدستوري إلى أن هذه الممارسة مخالفة للقانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الانتخاب الجزئي الذي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية «مولاي يعقوب».
إن هذا القرار الذي أصدره المجلس الدستوري الذي تتبعه باهتمام بالغ فقهاء القانون الدستوري وعلم السياسة والمهتمون بالشأن الانتخابي والمتتبعون للشأن البرلماني، يطرح أكثر من تساؤل بخصوص السند القانوني الذي اعتمده المجلس من أجل إلغاء الدائرة الانتخابية السالفة الذكر، سواء فيما يتعلق بمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 11-57 السالف الذكر، هذا القانون الذي يتعلق باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ولا يهم من قريب أو بعيد الحملات الانتخابية العادية كما هو منصوص عليها في الجزء الثاني من مدونة الانتخابات، سواء فيما يتعلق بالاجتماعات الانتخابية أو الدعاية الانتخابية والأماكن المخصصة لها والإعلانات الانتخابية، أو تنظيم المهرجانات الانتخابية وغيرها من الوسائل المرتبطة بالحملات الانتخابية، حيث نص هذا القانون في جزئه الخامس، على مجموعة من العقوبات في حالة مخالفة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، تصل إلى السجن.
كما أن استناد المجلس الدستوري إلى الفصل السابع من الدستور، الذي بمقتضاه تعمل الاحزاب السياسة على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشان العام وتساهم في التعبير عن ارادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على اساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية، لا يقوم على أي أساس ولا علاقة له بالاستحقاقات الانتخابية، بما فيها الحملات الانتخابية التي تحكمها قوانين خاصة لا تقبل التوسع في تأويلها وتفسيرها، بما يصادر حق الغير، خاصة وأن المهام الموكولة للأحزاب السياسية بمقتضى الدستور، لا يمكن الاستناد إليها من أجل إلغاء دائرة انتخابية، ما دامت القوانين الانتخابية واضحة في مثل هذه الأمور دون الحاجة إلى اللجوء إلى أحكام دستورية، للطعن في الانتخابات.
وفي نفس السياق، لابد من التساؤل عن عدم استناد المجلس الدستوري في قراره على أحكام المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي حدد بدقة وبوضوح، الحالات التي يحكم فيها ببطلان الانتخابات بصفة جزئية أو كلية، هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر في:
إذا لم تجر الانتخابات طبقا للإجراءات المقررة في القانون.
إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية.
إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
وقد كان الهدف من تحديد حالات بطلان الانتخابات على سبيل الحصر، عدم فتح المجال من أجل التلاعب بالخريطة السياسية التي تفرزها صناديق الاقتراع، كما عرفتها التجارب النيابية السابقة، عندما كانت الاحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية، وفي مقدمتها حزب الاستقلال، ضحية مثل هذه التلاعبات في نتائج صناديق الاقتراع، حيث خاضت هذه الاحزاب معارك داخل مجلس النواب من أجل تحصين الخريطة السياسية التي افرزتها صناديق الاقتراع للقضاء على الممارسات التي كانت تشوب الحياة النيابية في الماضي، عندما كان الجهاز الاداري يتدخل في رسم هذه الخريطة قبل وبعد العمليات الانتخابية، حيث يعتبر هذا المقتضى مكسبا ديمقراطيا ينبغي حمايته وتحصينه.
إن هذا الاجتهاد الذي اعتمده المجلس الدستوري لإصدار قراره، قد يشكل مصدر تخوف من أن يصبح فرصة أمام الأحزاب السياسية لممارسة حقها في الطعن في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، بدعوى استعمال «أوصاف قدحية ومشينة»، خلال الحملات الانتخابية، و ما قد يترتب عن ذلك من «فوضى قانونية» في مثل هذه الاستحقاقات ، التي ينبغي أن تكون مناسبة لتحصين المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والشفاف، الذي يبقى أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.