هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    مغربية الصحراء تكتسب زخما دوليا غير مسبوق    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تتحرك لإغلاق ملف الصحراء وإعادة العلاقات بين المغرب والجزائر    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    المغرب يسير نحو طفرة عسكرية نوعية عبر اقتناء دبابات K2 الكورية    يتسع ل5000 طالب.. أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة تصل مراحلها النهائية    جمارك بني انصار تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    هل يقود مغربي سفينة "الملكي"؟ أنس لغراري الرجل الخفي الذي قد يرأس ريال مدريد سنة 2029    مدرب شباب قسنطينة يشكر المغاربة على حسن الاستقبال قبل مواجهة بركان    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    حين تصبح معلوماتك سلعة .. من يحمي المغاربة من تسريبات البيانات؟    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    عمر هلال: العودة إلى الصحراء المغربية مشروطة بالإحصاء الإسباني لعام 1974    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بإقليم الدريوش    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب الاستقلال يضع شكاية من أجل القذف وعدم الإشعار بجناية مرتكبة امام الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ضد رئيس الحكومة
نشر في العلم يوم 09 - 01 - 2014


شكاية من أجل القذف وعدم الإشعار بجناية مرتكبة
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بالرباط
لفائدة: حزب الاستقلال في شخص ممثله القانوني الأستاذ حميد شباط الأمين العام للحزب
بعنوانه بالمركز العام لحزب الاستقلال، 4 شارع بن تومرت الرباط
ضد: رئيس الحكومة السيد "عبد الالاه بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة بالرباط
موجز الوقائع:
إنه بتاريخ 31 دجنبر 2013 انعقد اللقاء الشهري بمجلس النواب وفقا للفصل 100 من الدستور المغربي الذي يعرض فيه رئيس الحكومة الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. إلا أنه في معرض كلامه وكعادته يخرج عن موضوع الجلسة ويبحر في خطابات شعبوية، الغرض منها استغلال النقل التلفزي للجلسة وتمرير وسائل دعائية وانتخابية وسياسوية تصب في مصلحة حزبه وهي لا علاقة لها بموضوع الجلسة.
وإن السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في الجلسة المشار إليها، وفي إطار معرض كلامه ودون احترام لأبسط قواعد التعامل والأخلاق بين المسؤول الأول في الحكومة وباقي مكونات المشهد السياسي المغربي، الأحزاب السياسية والرأي العام حيث أفقد الحكومة ورئاسة الحكومة المؤسستين الدستوريتين قيمتهما وهيبتهما ومكانتهما باستعمال كلمات نابية، ساقطة وسوقية مثل "التبوريدة والتشيار ومول الفز كيقفز" ناهيك عن "التماسيح والعفاريت" مطلقا العنان لجملة من الاتهامات المجانية في حق بعض قادة حزب الاستقلال.
وعلى اثر تدخل النائبة الدكتورة "كنزة غالي" عن فريق الوحدة والتعادلية والانتقادات التي وجهتها لرئيس الحكومة والمتعلقة بالحوار الاجتماعي الذي هو موضوع اللقاء. ثارت ثائرة رئيس الحكومة وفقد صوابه وأصبح يصب جاما من المفردات والكلمات الغير المسئولة في سعار مفرط وخارج عن اللياقة والأخلاق السياسية. بل كال عددا من الاتهامات في حق عدد من قادة حزب الاستقلال بجملة من الأكاذيب والافتراءات التي لا أساس لها من الصحة وعارية من أي حجة أو دليل من قبيل أن عضوة في اللجنة التنفيذية للحزب السيدة "ياسمينة بادو" وزيرة الصحة السابقة بأنها متابعة من أجل شقق في "باريس" «إذا كان شي حزب الناس دياولو متابعين على شقق في باريز ما يجيش يتبرز علي»، بل زاد على ذلك أنه يتوفر على أخبار عن عدد من الملايير موضوعة في الأبناك. رافضا الإدلاء بأسماء أصحابها في إشارة طبعا إلى بعض قيادي الحزب لأن معرض حديثه كان عن حزب الاستقلال. مؤكدا ذلك بعد انتقاد النواب البرلمانيين الاستقلاليين بقوله "اللي فيه الفز كيقفز" وهي إشارة واضحة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى قيادة حزب الاستقلال. وهذه قرينة قاطعة بل حجة دامغة على حديثه عن قيادة حزب الاستقلال. وما يؤكد ذلك استطراده في القول أنه يساءل النائبة المحترمة الدكتورة "كنزة غالي" العضو في الفريق الاستقلالي الذي يبدو أن انتقادها الشديد لفشله في مهامه كرئيس للحكومة وفي عدم تنفيذه برنامجه الحكومي وإقبار الحوار الاجتماعي قد أغاضه كثيرا. مما يؤكد مرة أخرى أن حديثه واتهاماته كانت موجهة صوب قيادة حزب الاستقلال سواء المتعلقة بالمتابعة بخصوص الشقتين بباريس أو بتهريب الأموال إلى البنوك في الخارج حيث رفض الإدلاء بالأسماء التي يقصدها "عندي ما وغنقولش".
وحيث إن المشتكى به أثناء حديثه في الجلسة الشهرية لمجلس النواب قد وجه عدة اتهامات مجانية، لعدد من قيادة حزب الاستقلال في محاولة منه لتشويه سمعة حزب الاستقلال وقيادته والنيل من شعبيته ومصداقيته. خاصة وأن اللقاء كان منقولا عبر وسائل الإعلام "الإذاعة والتلفزة المغربية". وكان يتتبعه الملايين من المغاربة. وهي الادعاءات التي أضرت كثيرا من الناحية المعنوية والسياسية بالحزب وقيادته.
وحيث إن الاتهامات التي قام المشتكى به بنشرها والتصريح بها أثناء الجلسة المذكورة وهي وقائع غير صحيحة. ونسبها إلى بعض قيادة حزب الاستقلال سواء المتعلقة بالشقتين في باريس والمقصود منها السيدة "ياسمينة بادو" عضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. أو تهريب الملايير في بنوك بالخارج في إشارة إلى بعض قيادي الحزب قد مست بشكل مباشر وواضح شرف وسمعة واعتبار، سواء أعضاء اللجنة التنفيذية أو الحزب برمته.
وحيث إن مقتضيات الفصل 442 من القانون الجنائي المغربي صريحة في تحديد العناصر التكوينية لجريمة القذف والتي تنطبق بالكامل على تصريحات واتهامات المشتكى به.
«يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها».
وحيث إن جريمة القذف التي قام بها المشتكى به في حق الحزب وقيادته تحيلنا على الفصل 444 من القانون الجنائي الذي يحدد العقوبة المرتبطة بهذه الجريمة والذي يحيل بدوره على الظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة الذي يحدد هو الآخر في الفصل 40 العناصر التكوينية لجريمة القذف والسب العلني بل يؤكد على أنه يعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو افرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات...."
وهذا ما ينطبق على خطاب المشتكى به إذ أن الاتهامات والادعاءات التي وجهها للحزب وقيادته رغم عدم ذكر الحزب بالاسم ولكن يمكن إدراك قصده وهدفه من هذه الادعاءات أنها كانت موجهة إلى الحزب وقيادته وهي القرائن التي اشرنا إليها أعلاه.
وحيث إن تصريحات المشتكى به أنه على علم ويعرف أسماء الذين يهربون الملايير إلى بنوك أجنبية في إشارة دائما إلى بعض قياديي الحزب. وحتى وإن لم يكن كذلك فسياق كلامه يوحي بذلك مما سيعكس أثرا سلبيا لدى الرأي العام والمتتبعين للجلسة الشهرية على مصداقية الحزب وسمعة قيادييه، وبإصرار تام رفض ذكر الأسماء بعد مطالبة النواب البرلمانيين بذلك. وما يزيد في دراماتيكية الموقف هو طريقته الاستفزازية متوجها بوجهه وهو يوجه هذه الاتهامات إلى الجهة التي يجلس فيها النواب البرلمانيين الاستقلاليين. ومسائلا في نفس الآن البرلمانية الاستقلالية الدكتورة "كنزة غالي" التي نقطته برطل من الأصفار على حد تعبيره في تقييمها لعمل الحكومة.
وحيث إن تهريب الأموال سواء كانت عمومية أو خاصة إلى الخارج يعد جناية يعاقب عليها القانون الجنائي.
وحيث إن علم المشتكى به بهؤلاء المهربين -كما يزعم في تصريحه- وعدم كشف أسمائهم بل والتستر عليهم وعدم إشعار السلطات فورا بقائمة المهربين أي مرتكبي جناية التهريب يعتبر هو الآخر جريمة ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي في الفصل 299 «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا».
وحيث إن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، مما يجعل رئيس الحكومة مسؤولا عن الأفعال الجرمية التي قام بها خلال الجلسة الشهرية المذكورة طبقا للفصل 94 من الدستور المغربي.
وحيث إن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ويعاقب عليها بمقتضاه، كما ينص الفصل 110 من القانون الجنائي.
وحيث إن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسئولا شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها وفقا للفصل 132 من القانون الجنائي.
وحيث إن ما قام به المشتكى به من ادعاء وقائع ونسبها إلى بعض قياديي حزب الاستقلال يعد اعتداء على الشرف وعلى الاعتبار الشخصي وقذفا يعاقب عليها القانون وفقا للفصول 442 و 444 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة.
وحيث إن التستر على مجرمين كما أقر بذلك المشتكى به في خطابه المشار إليه وعدم رغبته في الإعلان عن أسماء مهربي الملايير إلى بنوك أجنبية يعد جريمة عدم الإشعار بجناية كما ينص على ذلك الفصل 299 من القانون الجنائي المغربي.
وحيث إن العارض أمام كل هذه المعطيات المبنية على حجج ودلائل قاطعة تؤكد قيام المشتكى به للأفعال الجرمية المشار إليها يكون محقا في اللجوء إليكم من أجل تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب الاستقلال وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و 299 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.
لهذه الأسباب
يلتمس العارض:
- استدعاء المشتكى به رئيس الحكومة السيد "عبد الالاه بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة الرباط
وذلك من أجل
- تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب الاستقلال وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و 299 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه.
تحت جميع التحفظات
الإمضاء: الأستاذ خالد الطرابلسي
بالأصالة وبالنيابة عن باقي المحامين
المرفقات:
- محضر معاينة من طرف المفوض القضائي "محمد الشعيبي"
حول وقائع الجلسة
- قرص مدمج يحمل التسجيل الكامل لوقائع الجلسة
محامون مقبولون للترافع أمام محكمة النقض
النقيب عبد الواحد الأنصاري محام بهيئة مكناس
النقيب الحبيب الطلبي محام بهيئة خريبكة
النقيب عب الرحيم عبابو محام بهيئة فاس
النقيب عز الدين بنكيران محام بهيئة فاس
الأستاذ العابد الفاسي الفهري محام بهيئة تطوان
الأستاذ فؤاد عمران محام بهيئة تطوان
الأستاذ حافظ الدردابي محام بهيئة تطوان
الأستاذ الفتح الحسن محام بهيئة تطوان
الأستاذ المفضل أخوماش محام بهيئة تطوان
الأستاذ محمد الحبيب الخراز محام بهيئة تطوان
الأستاذة نعيمة أشباني محامية بهيئة تطوان
الأستاذ أحمد جنفي محام بهيئة وجدة
الأستاذة فاطمة بنعزة محامية بهيئة وجدة
الأستاذ محمد بلماحي محام بهيئة مكناس
الأستاذة فتيحة مقنع محامية بهيئة مكناس
النقيب عبد الله الحمومي محام بهيئة فاس
النقيب أحمد عبيد محام بهيئة بني ملال
النقيب محمد الزرقتي محام بهيئة طنجة
النقيب عمر التوزاني محام بهيئة تازة
الأستاذ أحمد القادري محام بهيئة الدار البيضاء
الأستاذ محمد حسين رياض محام بهيئة الدار البيضاء
الأستاذ محمد إذ موسى محام بهيئة مراكش
الأستاذ محمد تشيش محام بهيئة فاس
الأستاذ الحسن صبار محام بهيئة فاس
الأستاذ عبد القادر الزاهر محام بهيئة فاس
الأستاذ أحمد كنون محام بهيئة طنجة
الأستاذ عبد العزيز الفخلومي محام بهيئة طنجة
الأستاذ ماالعينين شيخ الشياخ محام بهيئة أكادير
الأستاذ إدريس الكمراني محام بهيئة أكادير
الأستاذ سعيد الزرزار محام بهيئة أكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.