حكومة كندا تستبعد "التهديد الإرهابي"    سيمبا التنزاني في نهائي "كأس الكاف"    ابن كيران يشكل الأمانة العامة للبيجيدي من نفس الوجوه التي رافقته خلال سنوات صعوده وانحداره    الحكومة تحسم الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وعلى صفة الموظف العمومي لكل مهنيي الصحة    ابن مدينة شفشاون نوفل البعمري رئيسًا جديدًا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان    أزروال يهنئ لقجع إثر تعيينه نائبا أولا لرئيس الكاف: "إنجاز مشرف ويعكس الكفاءة العالية والعمل المتواصل"    الطالبي العلمي: "الأحرار" الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    عزيز أخنوش يختتم فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بزيارة ميدانية    درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا غدا الإثنين    الكلية متعددة التخصصات بالناظور تحتضن ندوة دولية حول الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للهيموفيليا لسنة 2025 بتنظيم يوم دراسي وتحسيسي الحسيمة - فكري ولد علي    مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يستقطب اهتمام الولايات المتحدة    الجديدة: الدورة 17 لملتقى شاعر دكالة بصيغة المؤنث    الفلاحة المغربية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر .. مسار يتجدد باستمرار    اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي للحد من حرائق الغابات بجهة الشمال    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    الحسين رحيمي يثير اهتمام أندية عربية مع اقتراب نهاية عقده مع الرجاء    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    صدور "إفريقيا المدهشة" للوزاني.. 23 حوارا مع أبرز الأصوات الأدبية الإفريقية    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    إصابات متفاوتة لأعضاء فريق حسنية جرسيف للدراجات في حادثة سير    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    ماراطون الرباط: المغربية رحمة الطاهيري تتوج باللقب والإثيوبية كالكيدان فينتي ديبيب بنصفه    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    نهضة بركان يبحث بكل ثقة وهدوء عن تأكيد تأهله إلى النهائي من قلب الجزائر    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البعد الدستوري لحقوق المعارضة البرلمانية
نشر في العلم يوم 11 - 06 - 2013

قررت فرق المعارضة النيابية مقاطعة الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي عقدها مجلس النواب يوم الجمعة 31 ماي، مستندة في ذلك على مبررات وحيثيات اعتبرها الأستاذ أحمد الزايدي، باسم فرق المعارضة، تمس في الصميم حقوق هذه الأخيرة في ممارسة عملها النيابي، بما فيه المراقبة البرلمانية، كما هو منصوص عليها في الفصل 10 من الدستور الذي تعطي للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني، بما في ذلك المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛ المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛ تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلس البرلمان؛ رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛ المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية.
وإلى جانب هذه الحقوق المنصوص عليها في الفصل 10 من الدستور اعتبر الفصل 60 المعارضة مكونا أساسيا في المجلسين وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين نيابيتين للمعارضة على الأقل كما ينص على ذلك الفصل 69 من الدستور، علاوة على ما نص عليه الفصل 82 في فقرته الثانية من وجوب تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
إن هذا الموضوع يطرح إشكاليتين دستوريتين جديرتين بالمناقشة والتحليل في ظل التفعيل الأمثل والسليم والديمقراطية للدستور بما يضمن للممارسة البرلمانية مدلولها الحقيقي الكفيلة بترسيخ دعائم نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، هاتان الإشكاليتان الدستوريتان المطروحتان للدراسة تتمثل أولهما في مدى دستورية مقاطعة أعضاء البرلمان أغلبية ومعارضة لأشغال مجلسي البرلمان، سواء تعلق الأمر باجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة أو بالجلسات العامة عند ما نصت الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 10 من الدستور المتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية على وجوب مساهمة فرق المعارضة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة، وعندما نص الفصل 69 على ضرورة تحديد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان: »واجبات أعضاء البرلمان في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان الدائمة والجلسات العامة والجزاءات المطبقة في حالة الغياب«، وعندما نص الفصل 2 من الدستور على أن »السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم« وعندما نص الفصل 60 على أن أعضاء مجلسي البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة.
أما الاشكالية الدستورية الثانية فتهم وجود تناقض بين حقوق المعارضة كما هو منصوص عليها في الفصل 10 من الدستور وغيرها من الفصول الأخرى وبين مبدإ التمثيل النسبي كما هو منصوص عليه في الفقرتين الأخيرتين من الفصلين 62 و 63 من الدستور واللتين بمقتضاهما يتم انتخاب أعضاء مكتب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين على أساس التمثيل النسبي لكل فريق برلماني، مع العلم أن مبدأ التمثيل النسبي ينطبق على جميع أجهزة مجلسي
البرلمان الأخرى ، بمن فيها رؤساء اللجان النيابية الدائمة ومكاتبها، حيث تتقاسم الفرق النيابية بمجلس النواب أغلبية ومعارضة بالتساوي رئاسات ومكاتب اللجان البرلمانية الدائمة الثمانية، مما يجعل المعارضة قادرة على التحكم في تسيير 4 لجان دائمة مادامت تتوفر على الأغلبية في المكاتب المسيرة لها.
كما يتم إعمال مبدإ التمثيل النسبي في توزيع الحصص الخاصة بالأسئلة الشفهية الأسبوعية وكذا المدة الزمنية المخصصة لكل فريق ومجموعة نيابية خلال مناقشة النصوص التشريعية على مستوى الجلسات العامة. فلماذا يتم استثناء هذا المبدأ من جلسات الأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسةالعامة للحكومة؟
فهل ستتم معالجة هاتين الاشكاليتين الدستوريتين بعدما ربط الفصل 10 من الدستور بين حقوق المعارضة وواجبها في »المساهمة في العمل البرلمماني بكيفية فعالة وبناءة«، وكيفية ممارسة هذه الحقوق بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين عادية أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان بما يضمن للمؤسسة الدستورية مصداقيتها وللعمل البرلماني قوته ومناعته وللمعارضة البرلمانية تحصين حقوقها الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.