الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    كيف يستغل المال الجزائري في صناعة الفشل؟    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط لأزيد من 3 مليار درهم    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البعد الدستوري لحقوق المعارضة البرلمانية
نشر في العلم يوم 11 - 06 - 2013

قررت فرق المعارضة النيابية مقاطعة الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي عقدها مجلس النواب يوم الجمعة 31 ماي، مستندة في ذلك على مبررات وحيثيات اعتبرها الأستاذ أحمد الزايدي، باسم فرق المعارضة، تمس في الصميم حقوق هذه الأخيرة في ممارسة عملها النيابي، بما فيه المراقبة البرلمانية، كما هو منصوص عليها في الفصل 10 من الدستور الذي تعطي للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني، بما في ذلك المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛ المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛ تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلس البرلمان؛ رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛ المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية.
وإلى جانب هذه الحقوق المنصوص عليها في الفصل 10 من الدستور اعتبر الفصل 60 المعارضة مكونا أساسيا في المجلسين وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين نيابيتين للمعارضة على الأقل كما ينص على ذلك الفصل 69 من الدستور، علاوة على ما نص عليه الفصل 82 في فقرته الثانية من وجوب تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
إن هذا الموضوع يطرح إشكاليتين دستوريتين جديرتين بالمناقشة والتحليل في ظل التفعيل الأمثل والسليم والديمقراطية للدستور بما يضمن للممارسة البرلمانية مدلولها الحقيقي الكفيلة بترسيخ دعائم نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، هاتان الإشكاليتان الدستوريتان المطروحتان للدراسة تتمثل أولهما في مدى دستورية مقاطعة أعضاء البرلمان أغلبية ومعارضة لأشغال مجلسي البرلمان، سواء تعلق الأمر باجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة أو بالجلسات العامة عند ما نصت الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 10 من الدستور المتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية على وجوب مساهمة فرق المعارضة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة، وعندما نص الفصل 69 على ضرورة تحديد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان: »واجبات أعضاء البرلمان في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان الدائمة والجلسات العامة والجزاءات المطبقة في حالة الغياب«، وعندما نص الفصل 2 من الدستور على أن »السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم« وعندما نص الفصل 60 على أن أعضاء مجلسي البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة.
أما الاشكالية الدستورية الثانية فتهم وجود تناقض بين حقوق المعارضة كما هو منصوص عليها في الفصل 10 من الدستور وغيرها من الفصول الأخرى وبين مبدإ التمثيل النسبي كما هو منصوص عليه في الفقرتين الأخيرتين من الفصلين 62 و 63 من الدستور واللتين بمقتضاهما يتم انتخاب أعضاء مكتب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين على أساس التمثيل النسبي لكل فريق برلماني، مع العلم أن مبدأ التمثيل النسبي ينطبق على جميع أجهزة مجلسي
البرلمان الأخرى ، بمن فيها رؤساء اللجان النيابية الدائمة ومكاتبها، حيث تتقاسم الفرق النيابية بمجلس النواب أغلبية ومعارضة بالتساوي رئاسات ومكاتب اللجان البرلمانية الدائمة الثمانية، مما يجعل المعارضة قادرة على التحكم في تسيير 4 لجان دائمة مادامت تتوفر على الأغلبية في المكاتب المسيرة لها.
كما يتم إعمال مبدإ التمثيل النسبي في توزيع الحصص الخاصة بالأسئلة الشفهية الأسبوعية وكذا المدة الزمنية المخصصة لكل فريق ومجموعة نيابية خلال مناقشة النصوص التشريعية على مستوى الجلسات العامة. فلماذا يتم استثناء هذا المبدأ من جلسات الأسئلة الشفهية الشهرية المتعلقة بالسياسةالعامة للحكومة؟
فهل ستتم معالجة هاتين الاشكاليتين الدستوريتين بعدما ربط الفصل 10 من الدستور بين حقوق المعارضة وواجبها في »المساهمة في العمل البرلمماني بكيفية فعالة وبناءة«، وكيفية ممارسة هذه الحقوق بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين عادية أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان بما يضمن للمؤسسة الدستورية مصداقيتها وللعمل البرلماني قوته ومناعته وللمعارضة البرلمانية تحصين حقوقها الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.