عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    تصعيد فرنسي ضد الجزائر: تهديدات بخصوص التأشيرات، الرسوم الجمركية والمساعدات التنموية وعقوبات أخرى    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    باب سبتة.. توقيف مواطن سويدي مطلوب من الإنتربول    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    محمد ولد الرشيد يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي في الرباط    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    في اكتشاف تاريخي : العثور على حطام سفينتين أثريتين قبالة سواحل بالجديدة    "جبهة" تدعو إلى مسيرة احتجاجية بالرباط ضد مشروع قانون الإضراب    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حصيلة الشهداء في قطاع غزة قد تتجاوز 70 ألفًا حسب دراسة طبية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    مندوبية السجون تسجل 47 إصابة ب"بوحمرون" في 9 مؤسسات سجنية    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلس    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    100 فاعل سياحي من إسبانيا والبرتغال يكتشفون جهة الداخلة وادي الذهب    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السلطات تمنع جماهير حسنية أكادير من التنقل إلى الزمامرة لمساندته أمام نهضة الزمامرة    ارتفاع حصيلة الحرائق في لوس أنجليس    رقم معاملات التجارة الإلكترونية يبلغ 22 مليار درهم بزيادة سنوية تقدر ب 30 في المائة    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    عمدة فاس يكشف عن خطط لإطلاق شبكة حافلات حديثة ذات مستوى عالٍ من الخدمات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    الموسيقار محمد بن عبد السلام في ذمة الله    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    أخذنا على حين ′′غزة′′!    533 عاماً على سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقلنة العمل البرلماني ومتطلبات المراجعة الدستورية
نشر في العلم يوم 27 - 08 - 2012

اختتم البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية النيابية 2011 2016 بحصيلة مهمة على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
وقد تميزت هذه الدورة بالشروع الحقيقي في تفعيل أحكام الدستور مر بامتحان عسير على مستوى الممارسة التي أبانت عن وجود ثغرات قانونية وصعوبات في التطبيق السليم لمضامين الوثيقة الدستورية الجديدة وما يترتب عن ذلك من عراقيل لعقلنة العمل البرلماني وتطويره وتحسين أدائه بما ينسجم مع توجهات واختيارات الاصلاح الدستوري الذي صادق عليه الشعب في استفتاء فاتح يوليوز 2011 ويعطي للممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي يصبح معها البرلمان، القلب النابض للنموذج الديمقراطي المغربي.
وتتجلى هذه الصعوبات الأولى في تفعيل أحكام الدستور على مستوى العمل البرلماني في تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، التي بموجبها تخصص جلسة واحدة كل شهر ، يقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال التلاثين يوما الموالية لإحالة الاسئلة إلى رئيس الحكومة.
إن الأحكام المتعلقة بهذه الجلسة الدستورية تطرح عدة تساؤلات لازالت عالقة تتعلق بتاريخ الجلسة: هل هي نفس الجلسة الدستورية الاسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة التي تدلي بهذه الأجوبة خلال العشرين يوما الموالية لإحالة الاسئلة الشفهية عليها كما تنص على ذلك الفقرتان الأولى والثانية من نفس الفصل 100؟ أم أن الجلسة الدستورية الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة يجب أن تعقد خارج اليوم المخصص للاسئلة الشفهية الأسبوعية الذي هو يوم الاثنين بالنسبة لمجلس النواب ويوم الثلاثاء بالنسبة لمجلس المستشارين؟
بالإضافة الى مسألة توزيع الحصص الزمنية المخصصة للأغلبية وللحكومة وللمعارضة، علاوة على مواضيع الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية بعدما بينت التجربة صعوبة تطبيق ما جاء به الدستور حرفيا فيما يتعلق بالأجوبة عن هذه الأسئلة أمام مجلس النواب أو مجلس المستشارين خلال الثلاثين يوما الموالية لاحالة الأسئلة على رئيس الحكومة، ذلك أن التطبيق الحرفي لهذا المقتضى الدستوري سيجعل من هذه الجلسة الدستورية الشهرية جلسة عادية لاتختلف عن الجلسة الأسبوعية، مما جعل الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس البرلمان تلجأ إلى أسلوب الأسئلة المحورية التي تليها مناقشة لتدبير الجلسة الدستورية الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.
كما يطرح الفصل 10 من الدستور إشكالية دستورية عندمانص على ضمان المعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني، خاصة فيما يخص المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، ومراقبة العمل القومي، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية بمجلس البرلمان، رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب، المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، في الوقت الذي نص فيه الدستور على مبدأ التمثيل النسبي للفرق والمجموعات البرلمانية في كل ما يتعلق بالعمل البرلماني، سواء فيما يخص الأجهزة المسيرة لمجلسي البرلمان، بما فيها المكتب، اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، أو فيما يتعلق بالمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية من شعب وطنية برلمانية أو مجموعات الصداقة البرلمانية أو الزيارات التي تقوم بها وفود المجلسين في مهام خارجية، أوبالنسبة للحصص الزمنية المخصصة للغرف والمجموعات البرلمانية خلال الجلسات الدستورية الاسبوعية والشهرية الخاصة بالأسئلة الشفهية وغيرها من المهام الدستورية الموكولة للغرف والمجموعات البرلمانية أغلبية ومعارضة، بل إن المعارضة النيابية بمجلس النواب، وبمقتضى المبدأ الدستوري المتعلق بالتمثيل النسبي، تتوفر على 4 لجان نيابية دائمة ويمكنها أن تتحكم في العمل التشريعي ما دام لها الأغلبية داخل مكاتب هذه اللجان التي تقرر في جدول أعمالها والمساطر التشريعية الواجب اتباعها.
وإلى جانب هذه الإشكالية الدستورية، أفرزت الممارسة صعوبات فيما يخص تفصيل أحكام الفصل 10 من الدستور على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب نظرا لتعارضها مع مقتضيات التمثيل النسبي الواردة في الدستور.
إن البرلمان مطالب بأن يشتغل خلال 8 أشهر، بما فيها شهري يوليوز وغشت دون الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات العائلية لأعضاء البرلمان وحقهم في ا لتمتع بالعطلة وأبنائهم في هذين الشهرين، مع العلم أنه لايوجد برلمان، في العالم يشتغل في هذين الشهرين، الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في نظام الدورتين واعتماد نظام الدورة التشريعية الواحدة تبتدئ من شهر أكتوبر وتنتهي في آخر شهر يونيو،
إن هذه الثغرات القانونية التي أبانت عنها الممارسة البرلمانية وما طرحته من إشكاليات دستورية وصعوبات في تطوير العمل البرلماني وتحسين أدائه وعقلنته بما يضمن التفصيل الديمقراطي لأحكام الدستور، تقتضي القيام بمراجعة الدستور باقتراح عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان. وتتم الموافقة على هذا المقترح بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ثم يحال هذا المقترح على المجلس الآخر الذي يوافق عليه بنفس الأغلبية.
ان اعتماد هذه المسطرة في المراجعة الدستورية يشكل خطوة إيجابية لتفعيل مضامين الدستور فيما يخص هذه المراجعة بواسطة المبادرة البرلمانية وتجربة فريدة تعتبر سابقة في تاريخ الحياة السياسية والنيابية المغربية في إطار المقاربة التشاركية المطلوب توفرها واستحضارها في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.