بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، وزير الخارجية السابق لبيرو: الجمهورية الصحراوية المزعومة لا وجود لها في القانون الدولي    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    بريطانيا بين مطرقة الأزمات الاقتصادية وسندان الإصلاحات الطموحة    الجزائر والصراعات الداخلية.. ستة عقود من الأزمات والاستبداد العسكري    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرات في مرافعة مجموعة الديمقراطية والحداثة ‹8›
حول تطور مفهوم حرية المعتقد في المنظومة القانونية وعلاقة الدولة بالدين في فرنسا..؟
نشر في العلم يوم 08 - 05 - 2012

بعد استعراض أهم الوقائع التي اتخذتها المجموعة أساسا لبناء مرافعتها في طرح موضوع (حرية المعتقد) للنقاش، يمكن أن ندخل اليوم في الموضوع بالذات وهو (حرية المعتقد).
لاشك أن «المجموعة» اختارت هذه الترجمة تبعا لبعض المترجمين لما يعبر عنه باللغة الفرنسية »Liberté de conscience« وعندما نرجع لبعض القواميس لاستشارتها في تحديد معنى الكلمة نجد تعاريف مختلفة ومتباينة، وهناك من يعبر عنه بحرية الوجدان كما أسلفنا في الكلام عن ندوة «فلورنسا» وهناك من يعبر عنه «بحرية العقيدة» أو «الحرية الدينية»، وهي كلها تراجم للتعبير أعلاه كما ورد لدى الغربيين أو لدى بعضهم على الأقل، وبما أننا في المغرب نقلد ونتبع في هذه الأمور كما في غيرها من الأمور المشابهة الدولة المستعمرة (بالكسر) سابقا «فرنسا» فسنرجع إلى المعجم الدستوري الفرنسي لنجد في الترجمة العربية العنوان التالي:
حرية الضمير: «Liberté de conscience» ويتلوه ما يلي «حرية الضمير، وهي حرية اعتناق المعتقدات والآراء الفلسفية والسياسية والاجتماعية، من غير المريح تحديدها بدقة بسبب تطور دلالاتها، فقد توسعت، وهي ذات محتوى متغير، بشكل دوائر متحدة المركز ومتعاقبة».
كانت مفهومة في الأصل على أنها حرية الضمير الديني، أي حرية الفرد في الاختيار بين الكفر وبين اعتناقه أحد الأديان، وبهذا المعنى أعلنت المادة الأولى من قانون 9 كانون الأول 1905 أن «الجمهورية تؤمن حرية الضمير» فظهرت عند ذلك كنتيجة ضرورية لمبدأ العلمنة: على الدولة العلمانية أن تمتنع عن التدخل في القرار الفردي بالإيمان أو اللاإيمان وعليها السهر على أن تكون هذه الحرية فعلية بتأمين حرية الشعائر الدينية، وحرية الضمير، حتى في مفهومها هذا، لا تختلط بالحرية الدينية وهي ليست سوى إحدى مكوناتها، فالحرية الدينية في الواقع، عدا حرية المعتقد تغطي حرية ممارسة الاعتقاد والجهر به«.
«ثم توسع المفهوم ليشمل المعتقدات الفلسفية والآراء السياسية والنقابية حتى أن حرية الضمير وحرية الرأي ظهرتا اليوم مرتبطتين بشكل وثيق «أنظر بصورة خاصة أحكام أنظمة الوظيفة العامة لأعوام 1946 و 1959 و 1983 التي تمنع أن يذكر في الملف الشخصي للموظف آراء سياسية أو فلسفية أو دينية لصاحب العلاقة». وتحيل النصوص الدولية إلى هذا المفهوم الواسع أو العصري (المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، وكذلك النصوص الدستورية، حتى ولو لم تكرسها هذه الأخيرة بشكل صريح، فمن المتفق عليه أنها تنبع:
من المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن والمواطن لعام 1789: «يجب أن لا يقلق أحد من أجل آرائه، حتى الدينية منها، شريطة أن لا يؤدي التظاهر بها إلى تعكير الانتظام العام».
من مقدمة دستور عام 1946 (الفرقة5): «لايمكن أن يغبن أحد في عمله أو وظيفته بسبب أصوله أو آرائه أو معتقداته».
من المادة2 الفقرة1، من دستور عام 1958 التي تنص على أن فرنسا »تحترم المعتقدات جميعا«.
وبعد أن فرضت حرية الضمير نفسها على السلطة التنظيمية وحدها كمبدأ عام للقانون، في مظهر اللاتمييز بسبب الآراء الدينية أو السياسية وكنتيجة طبيعية لمبدأ المساواة، تكرست كمبدأ ذي قيمة دستورية«.
بالفعل رفع المجلس الدستوري بشكل صريح «حرية الضمير» إلى مصاف مبدأ أساسي تعترف به قوانين الجمهورية لإعطائه قيمة دستورية، بعد أن تمت الإشارة إلى المادة10 من إعلان 1789 والفقرة5 من مقدمة دستور عام 1946 (القرار 87، إعلان توافق، بتاريخ23 تشرين الثاني 1977) . لا ريب في أنه يريد بذلك إعطاء مدى واسعا لهذه الحرية يشمل جميع الآراء والمعتقدات لإخراجها من مفهوم مركز على الحرية الدينية».
هذه هي الخلاصة التي جاءت في المعجم المشار إليه مع استعراض التطورات التي حصلت في الموضوع ولاشك أن التوضيحات المقدمة والتطور الذي لحق المفهوم والفكرة خلال مائتي سنة 1789 _ إلى 1977 بل إلى عام 1983 حسب المعجم هذه المائتي سنة يريد أصحاب المرافعة طيها وفرض نتائجها على المجتمع المغربي مع الاختلاف البين بين مجتمع ومجتمع وثقافة وثقافة وعقيدة وعقيدة ، لقد تجاهلت المجموعة كل ذلك لتحاول القفز على الواقع والتاريخ.
وسنعود لمناقشة المفاهيم أعلاه قبل طرح أهداف المجموعة من المرافعة للنقاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.