نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان    حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    الداخلية الإسبانية تكشف عدد المهاجرين الذين تسللوا إلى سبتة منذ بداية 2024    "حماس": شروط إسرائيلية جديدة تؤجل التوصل لاتفاق بغزة    المغرب التطواني يكشف حقائق مغيبة عن الجمهور    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني            بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي        التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    قياس استهلاك الأجهزة المنزلية يتيح خفض فاتورة الكهرباء    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرات في مرافعة مجموعة الديمقراطية والحداثة ‹8›
حول تطور مفهوم حرية المعتقد في المنظومة القانونية وعلاقة الدولة بالدين في فرنسا..؟
نشر في العلم يوم 08 - 05 - 2012

بعد استعراض أهم الوقائع التي اتخذتها المجموعة أساسا لبناء مرافعتها في طرح موضوع (حرية المعتقد) للنقاش، يمكن أن ندخل اليوم في الموضوع بالذات وهو (حرية المعتقد).
لاشك أن «المجموعة» اختارت هذه الترجمة تبعا لبعض المترجمين لما يعبر عنه باللغة الفرنسية »Liberté de conscience« وعندما نرجع لبعض القواميس لاستشارتها في تحديد معنى الكلمة نجد تعاريف مختلفة ومتباينة، وهناك من يعبر عنه بحرية الوجدان كما أسلفنا في الكلام عن ندوة «فلورنسا» وهناك من يعبر عنه «بحرية العقيدة» أو «الحرية الدينية»، وهي كلها تراجم للتعبير أعلاه كما ورد لدى الغربيين أو لدى بعضهم على الأقل، وبما أننا في المغرب نقلد ونتبع في هذه الأمور كما في غيرها من الأمور المشابهة الدولة المستعمرة (بالكسر) سابقا «فرنسا» فسنرجع إلى المعجم الدستوري الفرنسي لنجد في الترجمة العربية العنوان التالي:
حرية الضمير: «Liberté de conscience» ويتلوه ما يلي «حرية الضمير، وهي حرية اعتناق المعتقدات والآراء الفلسفية والسياسية والاجتماعية، من غير المريح تحديدها بدقة بسبب تطور دلالاتها، فقد توسعت، وهي ذات محتوى متغير، بشكل دوائر متحدة المركز ومتعاقبة».
كانت مفهومة في الأصل على أنها حرية الضمير الديني، أي حرية الفرد في الاختيار بين الكفر وبين اعتناقه أحد الأديان، وبهذا المعنى أعلنت المادة الأولى من قانون 9 كانون الأول 1905 أن «الجمهورية تؤمن حرية الضمير» فظهرت عند ذلك كنتيجة ضرورية لمبدأ العلمنة: على الدولة العلمانية أن تمتنع عن التدخل في القرار الفردي بالإيمان أو اللاإيمان وعليها السهر على أن تكون هذه الحرية فعلية بتأمين حرية الشعائر الدينية، وحرية الضمير، حتى في مفهومها هذا، لا تختلط بالحرية الدينية وهي ليست سوى إحدى مكوناتها، فالحرية الدينية في الواقع، عدا حرية المعتقد تغطي حرية ممارسة الاعتقاد والجهر به«.
«ثم توسع المفهوم ليشمل المعتقدات الفلسفية والآراء السياسية والنقابية حتى أن حرية الضمير وحرية الرأي ظهرتا اليوم مرتبطتين بشكل وثيق «أنظر بصورة خاصة أحكام أنظمة الوظيفة العامة لأعوام 1946 و 1959 و 1983 التي تمنع أن يذكر في الملف الشخصي للموظف آراء سياسية أو فلسفية أو دينية لصاحب العلاقة». وتحيل النصوص الدولية إلى هذا المفهوم الواسع أو العصري (المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، وكذلك النصوص الدستورية، حتى ولو لم تكرسها هذه الأخيرة بشكل صريح، فمن المتفق عليه أنها تنبع:
من المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن والمواطن لعام 1789: «يجب أن لا يقلق أحد من أجل آرائه، حتى الدينية منها، شريطة أن لا يؤدي التظاهر بها إلى تعكير الانتظام العام».
من مقدمة دستور عام 1946 (الفرقة5): «لايمكن أن يغبن أحد في عمله أو وظيفته بسبب أصوله أو آرائه أو معتقداته».
من المادة2 الفقرة1، من دستور عام 1958 التي تنص على أن فرنسا »تحترم المعتقدات جميعا«.
وبعد أن فرضت حرية الضمير نفسها على السلطة التنظيمية وحدها كمبدأ عام للقانون، في مظهر اللاتمييز بسبب الآراء الدينية أو السياسية وكنتيجة طبيعية لمبدأ المساواة، تكرست كمبدأ ذي قيمة دستورية«.
بالفعل رفع المجلس الدستوري بشكل صريح «حرية الضمير» إلى مصاف مبدأ أساسي تعترف به قوانين الجمهورية لإعطائه قيمة دستورية، بعد أن تمت الإشارة إلى المادة10 من إعلان 1789 والفقرة5 من مقدمة دستور عام 1946 (القرار 87، إعلان توافق، بتاريخ23 تشرين الثاني 1977) . لا ريب في أنه يريد بذلك إعطاء مدى واسعا لهذه الحرية يشمل جميع الآراء والمعتقدات لإخراجها من مفهوم مركز على الحرية الدينية».
هذه هي الخلاصة التي جاءت في المعجم المشار إليه مع استعراض التطورات التي حصلت في الموضوع ولاشك أن التوضيحات المقدمة والتطور الذي لحق المفهوم والفكرة خلال مائتي سنة 1789 _ إلى 1977 بل إلى عام 1983 حسب المعجم هذه المائتي سنة يريد أصحاب المرافعة طيها وفرض نتائجها على المجتمع المغربي مع الاختلاف البين بين مجتمع ومجتمع وثقافة وثقافة وعقيدة وعقيدة ، لقد تجاهلت المجموعة كل ذلك لتحاول القفز على الواقع والتاريخ.
وسنعود لمناقشة المفاهيم أعلاه قبل طرح أهداف المجموعة من المرافعة للنقاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.