السقوط من الطابق الثالث ينهي حياة أم بطنجة    أمن البيضاء يحقق مع جزائريين وماليين على خلفية دهس بين 7 أشخاص بسيارات رباعية    ميناء طنجة المتوسط يقوي قدراته اللوجستية باستثمار 4 مليارات درهم    الدرهم يتراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين شهري شتنبر وأكتوبر (بنك المغرب)    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة        عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    "جبهة نقابية" ترفض المس بالحق الدستوري في الإضراب وتستعد للاحتجاج    المغرب وفرنسا… إضاءة التاريخ لتحوّل جذري في الحاضر والمستقبل    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    وسيط المملكة يعلن عن نجاح تسوية طلبة الطب ويدعو لمواصلة الحوار الهادئ    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان        إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرات في مرافعة مجموعة الديمقراطية والحداثة ‹8›
حول تطور مفهوم حرية المعتقد في المنظومة القانونية وعلاقة الدولة بالدين في فرنسا..؟
نشر في العلم يوم 08 - 05 - 2012

بعد استعراض أهم الوقائع التي اتخذتها المجموعة أساسا لبناء مرافعتها في طرح موضوع (حرية المعتقد) للنقاش، يمكن أن ندخل اليوم في الموضوع بالذات وهو (حرية المعتقد).
لاشك أن «المجموعة» اختارت هذه الترجمة تبعا لبعض المترجمين لما يعبر عنه باللغة الفرنسية »Liberté de conscience« وعندما نرجع لبعض القواميس لاستشارتها في تحديد معنى الكلمة نجد تعاريف مختلفة ومتباينة، وهناك من يعبر عنه بحرية الوجدان كما أسلفنا في الكلام عن ندوة «فلورنسا» وهناك من يعبر عنه «بحرية العقيدة» أو «الحرية الدينية»، وهي كلها تراجم للتعبير أعلاه كما ورد لدى الغربيين أو لدى بعضهم على الأقل، وبما أننا في المغرب نقلد ونتبع في هذه الأمور كما في غيرها من الأمور المشابهة الدولة المستعمرة (بالكسر) سابقا «فرنسا» فسنرجع إلى المعجم الدستوري الفرنسي لنجد في الترجمة العربية العنوان التالي:
حرية الضمير: «Liberté de conscience» ويتلوه ما يلي «حرية الضمير، وهي حرية اعتناق المعتقدات والآراء الفلسفية والسياسية والاجتماعية، من غير المريح تحديدها بدقة بسبب تطور دلالاتها، فقد توسعت، وهي ذات محتوى متغير، بشكل دوائر متحدة المركز ومتعاقبة».
كانت مفهومة في الأصل على أنها حرية الضمير الديني، أي حرية الفرد في الاختيار بين الكفر وبين اعتناقه أحد الأديان، وبهذا المعنى أعلنت المادة الأولى من قانون 9 كانون الأول 1905 أن «الجمهورية تؤمن حرية الضمير» فظهرت عند ذلك كنتيجة ضرورية لمبدأ العلمنة: على الدولة العلمانية أن تمتنع عن التدخل في القرار الفردي بالإيمان أو اللاإيمان وعليها السهر على أن تكون هذه الحرية فعلية بتأمين حرية الشعائر الدينية، وحرية الضمير، حتى في مفهومها هذا، لا تختلط بالحرية الدينية وهي ليست سوى إحدى مكوناتها، فالحرية الدينية في الواقع، عدا حرية المعتقد تغطي حرية ممارسة الاعتقاد والجهر به«.
«ثم توسع المفهوم ليشمل المعتقدات الفلسفية والآراء السياسية والنقابية حتى أن حرية الضمير وحرية الرأي ظهرتا اليوم مرتبطتين بشكل وثيق «أنظر بصورة خاصة أحكام أنظمة الوظيفة العامة لأعوام 1946 و 1959 و 1983 التي تمنع أن يذكر في الملف الشخصي للموظف آراء سياسية أو فلسفية أو دينية لصاحب العلاقة». وتحيل النصوص الدولية إلى هذا المفهوم الواسع أو العصري (المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، وكذلك النصوص الدستورية، حتى ولو لم تكرسها هذه الأخيرة بشكل صريح، فمن المتفق عليه أنها تنبع:
من المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن والمواطن لعام 1789: «يجب أن لا يقلق أحد من أجل آرائه، حتى الدينية منها، شريطة أن لا يؤدي التظاهر بها إلى تعكير الانتظام العام».
من مقدمة دستور عام 1946 (الفرقة5): «لايمكن أن يغبن أحد في عمله أو وظيفته بسبب أصوله أو آرائه أو معتقداته».
من المادة2 الفقرة1، من دستور عام 1958 التي تنص على أن فرنسا »تحترم المعتقدات جميعا«.
وبعد أن فرضت حرية الضمير نفسها على السلطة التنظيمية وحدها كمبدأ عام للقانون، في مظهر اللاتمييز بسبب الآراء الدينية أو السياسية وكنتيجة طبيعية لمبدأ المساواة، تكرست كمبدأ ذي قيمة دستورية«.
بالفعل رفع المجلس الدستوري بشكل صريح «حرية الضمير» إلى مصاف مبدأ أساسي تعترف به قوانين الجمهورية لإعطائه قيمة دستورية، بعد أن تمت الإشارة إلى المادة10 من إعلان 1789 والفقرة5 من مقدمة دستور عام 1946 (القرار 87، إعلان توافق، بتاريخ23 تشرين الثاني 1977) . لا ريب في أنه يريد بذلك إعطاء مدى واسعا لهذه الحرية يشمل جميع الآراء والمعتقدات لإخراجها من مفهوم مركز على الحرية الدينية».
هذه هي الخلاصة التي جاءت في المعجم المشار إليه مع استعراض التطورات التي حصلت في الموضوع ولاشك أن التوضيحات المقدمة والتطور الذي لحق المفهوم والفكرة خلال مائتي سنة 1789 _ إلى 1977 بل إلى عام 1983 حسب المعجم هذه المائتي سنة يريد أصحاب المرافعة طيها وفرض نتائجها على المجتمع المغربي مع الاختلاف البين بين مجتمع ومجتمع وثقافة وثقافة وعقيدة وعقيدة ، لقد تجاهلت المجموعة كل ذلك لتحاول القفز على الواقع والتاريخ.
وسنعود لمناقشة المفاهيم أعلاه قبل طرح أهداف المجموعة من المرافعة للنقاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.