سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    "جبهة" تسجل "النجاح الكبير" للإضراب العام وتدعو إلى توحيد الصف النقابي لمواجهة التراجعات    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    مجلس النواب يختتم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 الثلاثاء المقبل    قطاع الصناعة التقليدية يساهم ب7 في المائة في الناتج الداخلي الخام    مناخ الأعمال في المغرب: 78% من المقاولات الصناعية تعتبر الوضع "عادياً"    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    ترامب يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    وزارة الصحة: تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    الشرطة توقف 14 شخصا بعد أحداث عنف بالدار البيضاء    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    "الفيفا" يوقف عضوية الاتحاد الكونغولي لكرة القدم    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    لقجع: مركب محمد الخامس جاهز لاستقبال الجماهير في مارس المقبل    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    الأرصاد الجوية تكشف استقرار الأجواء وتترقب تساقطات محدودة بالشمال    خبراء إسرائيليون يزورون المغرب للإشراف على وحدة تصنيع طائرات بدون طيار    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    ريال مدريد يحجز بطاقته لنصف نهاية كأس ملك إسبانيا على حساب ليغانيس (ملخص)    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    أخبار الساحة    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    المغرب يعزز قدراته الدفاعية بتسلم طائرات "بيرقدار أكينجي" التركية المتطورة    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرات في مرافعة مجموعة الديمقراطية والحداثة ‹8›
حول تطور مفهوم حرية المعتقد في المنظومة القانونية وعلاقة الدولة بالدين في فرنسا..؟
نشر في العلم يوم 08 - 05 - 2012

بعد استعراض أهم الوقائع التي اتخذتها المجموعة أساسا لبناء مرافعتها في طرح موضوع (حرية المعتقد) للنقاش، يمكن أن ندخل اليوم في الموضوع بالذات وهو (حرية المعتقد).
لاشك أن «المجموعة» اختارت هذه الترجمة تبعا لبعض المترجمين لما يعبر عنه باللغة الفرنسية »Liberté de conscience« وعندما نرجع لبعض القواميس لاستشارتها في تحديد معنى الكلمة نجد تعاريف مختلفة ومتباينة، وهناك من يعبر عنه بحرية الوجدان كما أسلفنا في الكلام عن ندوة «فلورنسا» وهناك من يعبر عنه «بحرية العقيدة» أو «الحرية الدينية»، وهي كلها تراجم للتعبير أعلاه كما ورد لدى الغربيين أو لدى بعضهم على الأقل، وبما أننا في المغرب نقلد ونتبع في هذه الأمور كما في غيرها من الأمور المشابهة الدولة المستعمرة (بالكسر) سابقا «فرنسا» فسنرجع إلى المعجم الدستوري الفرنسي لنجد في الترجمة العربية العنوان التالي:
حرية الضمير: «Liberté de conscience» ويتلوه ما يلي «حرية الضمير، وهي حرية اعتناق المعتقدات والآراء الفلسفية والسياسية والاجتماعية، من غير المريح تحديدها بدقة بسبب تطور دلالاتها، فقد توسعت، وهي ذات محتوى متغير، بشكل دوائر متحدة المركز ومتعاقبة».
كانت مفهومة في الأصل على أنها حرية الضمير الديني، أي حرية الفرد في الاختيار بين الكفر وبين اعتناقه أحد الأديان، وبهذا المعنى أعلنت المادة الأولى من قانون 9 كانون الأول 1905 أن «الجمهورية تؤمن حرية الضمير» فظهرت عند ذلك كنتيجة ضرورية لمبدأ العلمنة: على الدولة العلمانية أن تمتنع عن التدخل في القرار الفردي بالإيمان أو اللاإيمان وعليها السهر على أن تكون هذه الحرية فعلية بتأمين حرية الشعائر الدينية، وحرية الضمير، حتى في مفهومها هذا، لا تختلط بالحرية الدينية وهي ليست سوى إحدى مكوناتها، فالحرية الدينية في الواقع، عدا حرية المعتقد تغطي حرية ممارسة الاعتقاد والجهر به«.
«ثم توسع المفهوم ليشمل المعتقدات الفلسفية والآراء السياسية والنقابية حتى أن حرية الضمير وحرية الرأي ظهرتا اليوم مرتبطتين بشكل وثيق «أنظر بصورة خاصة أحكام أنظمة الوظيفة العامة لأعوام 1946 و 1959 و 1983 التي تمنع أن يذكر في الملف الشخصي للموظف آراء سياسية أو فلسفية أو دينية لصاحب العلاقة». وتحيل النصوص الدولية إلى هذا المفهوم الواسع أو العصري (المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، وكذلك النصوص الدستورية، حتى ولو لم تكرسها هذه الأخيرة بشكل صريح، فمن المتفق عليه أنها تنبع:
من المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن والمواطن لعام 1789: «يجب أن لا يقلق أحد من أجل آرائه، حتى الدينية منها، شريطة أن لا يؤدي التظاهر بها إلى تعكير الانتظام العام».
من مقدمة دستور عام 1946 (الفرقة5): «لايمكن أن يغبن أحد في عمله أو وظيفته بسبب أصوله أو آرائه أو معتقداته».
من المادة2 الفقرة1، من دستور عام 1958 التي تنص على أن فرنسا »تحترم المعتقدات جميعا«.
وبعد أن فرضت حرية الضمير نفسها على السلطة التنظيمية وحدها كمبدأ عام للقانون، في مظهر اللاتمييز بسبب الآراء الدينية أو السياسية وكنتيجة طبيعية لمبدأ المساواة، تكرست كمبدأ ذي قيمة دستورية«.
بالفعل رفع المجلس الدستوري بشكل صريح «حرية الضمير» إلى مصاف مبدأ أساسي تعترف به قوانين الجمهورية لإعطائه قيمة دستورية، بعد أن تمت الإشارة إلى المادة10 من إعلان 1789 والفقرة5 من مقدمة دستور عام 1946 (القرار 87، إعلان توافق، بتاريخ23 تشرين الثاني 1977) . لا ريب في أنه يريد بذلك إعطاء مدى واسعا لهذه الحرية يشمل جميع الآراء والمعتقدات لإخراجها من مفهوم مركز على الحرية الدينية».
هذه هي الخلاصة التي جاءت في المعجم المشار إليه مع استعراض التطورات التي حصلت في الموضوع ولاشك أن التوضيحات المقدمة والتطور الذي لحق المفهوم والفكرة خلال مائتي سنة 1789 _ إلى 1977 بل إلى عام 1983 حسب المعجم هذه المائتي سنة يريد أصحاب المرافعة طيها وفرض نتائجها على المجتمع المغربي مع الاختلاف البين بين مجتمع ومجتمع وثقافة وثقافة وعقيدة وعقيدة ، لقد تجاهلت المجموعة كل ذلك لتحاول القفز على الواقع والتاريخ.
وسنعود لمناقشة المفاهيم أعلاه قبل طرح أهداف المجموعة من المرافعة للنقاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.