لأداء الضرائب والرسوم.. الخزينة العامة للمملكة تتيح ديمومة الخدمات السبت والأحد المقبلين    توقيف سائقي سيارتي أجرة بمدينة طنجة بسبب القيادة بشكل متهور قرب المطار    *بعيدا عن المنطق الاقتصادي: الأسرة تآلف بين القلوب لا تخاصم بين الجيوب    وزارة النقل تؤجل تطبيق معيار "يورو6" على بعض أصناف السيارات    بوطوالة: الأزمة السورية تكشف عن سيناريوهات مأساوية ودور إسرائيل في الفوضى    الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجمات جديدة ضد إسرائيل واستهداف مطار تل أبيب    وليد كبير: الرئيس الموريتاني يستبق مناورات النظام الجزائري ويجري تغييرات في قيادات الجيش والمخابرات    أمريكا: روسيا وراء إسقاط طائرة أذربيجانية    خطة استبقاية قبل ليلة رأس السنة تُمكن من توقيف 55 مرشحاً للهجرة السرية    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة بعدة مناطق في المغرب من السبت إلى الإثنين    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية    تراجع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء المضيق    استعدادا لرحيل أمانديس.. مجلس مجموعة الجماعات الترابية طنجة-تطوان-الحسيمة للتوزيع يعقد دورة استثنائية    وفاة الرئيس التاريخي لمجموعة "سوزوكي" أوسامو سوزوكي    بورصة البيضاء تغلق التداولات بالأحمر    الجولة 16 من الدوري الاحترافي الأول .. الرجاء يرحل إلى بركان بحثا عن مسكن لآلامه والجيش الملكي ينتظر الهدية    نهضة بركان يطرح تذاكر مباراته ضد الرجاء    منظة تكشف عدد وفيات المهاجرين بين طنجة وإسبانيا خلال 2024    بقنبلة زُرعت في وسادته.. إسرائيل تكشف تفصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية    الرئيس الألماني يعلن حل البرلمان ويحدد موعدا لإجراء انتخابات مبكرة    رفض دفوع الناصري وبعيوي يثير غضب المحامين والهيئة تستمع للمتهمين    صديقة خديجة الصديقي تعلن العثور على والد هشام    هل يُجدد لقاء لمجرد بهاني شاكر التعاون بينهما؟    بلغ 4082 طنا.. جمعية تشيد بزيادة إنتاج القنب الهندي المقنن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الحكمة المغربية بشرى كربوبي تحتل الرتبة الخامسة عالميا والأولى إفريقيا    فوج جديد من المجندين يؤدي القسم    حضور وازن في المهرجان الدولي للسينما و التراث بميدلت    فنانات مغربيات تتفاعلن مع جديد مدونة الأسرة    ما حقيقة اعتزال عامر خان الفن؟    اختتام ناجح للدورة الخامسة لصالون الإلهام الدولي للفن التشكيلي بتارودانت    دوري أبطال افريقيا: تحكيم بوروندي لمباراة الجيش الملكي ومانييما أنيون الكونغولي    الصين تجهز روبوت لاستكشاف القمر    الوداد البيضاوي يعلن تعيين طلال ناطقا رسميا للفريق    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا    الجولة 16.. قمة بين نهضة بركان والرجاء والجيش يطمح لتقليص الفارق مع المتصدر    غوارديولا يتحدث عن إمكانية عقد صفقات جديدة في يناير    بايتاس: إعداد مدونة الأسرة الجديدة مبني على التوجيهات الملكية والنقاش مستمر في مشروع قانون الإضراب    تراجع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين للاقتصاد الأمريكي    نواب كوريا الجنوبية يعزلون رئيس البلاد المؤقت    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالرباط ب 4 في المائة عند متم أكتوبر    التحكيم المغربي يحقق إنجازًا عالميًا.. بشرى الكربوبي بين أفضل 5 حكمات في العالم    طعن مسؤول أمني تونسي خلال عملية إيقاف مطلوب للعدالة بتهم الإرهاب    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    علماء: تغير المناخ يزيد الحرارة الخطيرة ب 41 يومًا في 2024    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اغتصاب الطفولة أعمق من تعديل فصل قانوني
نشر في العلم يوم 28 - 03 - 2012

مأساة القاصر أمينة أعمق من المطالبة بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي ومقتضيات من مدونة الأسرة، باعتبار أولا أن هناك حالة وفاة يجب معرفة أسبابها ومسبباتها بناء على بحث قضائي وعلى الجميع من جهة انتظار نتائجه لترتيب الآثار القانونية، بما في ذلك معرفة ظروف وملابسات واقعة الاغتصاب وإنجاز عقد الزواج من مغتصب الهالكة، ومن جهة أخرى العمل على ترسيخ شعارات استقلال القضاء الذي وضع يده على الملف، وهذا يفترض عدم الخوض في تفاصيله إلى حين الانتهاء من البحث القضائي وفق ما يقتضيه القانون والدستور.
قلت إن مأساة القاصر أمينة، التي تتضارب الروايات حول أسباب وفاتها، تطرح في العمق اغتصاب الطفولة حد القتل، أو الاعتداءات الجسدية وآثارها النفسية والمعنوية على الضحايا وذويهم، وهي قضايا تعج بها المحاكم، وتحتم معالجة شمولية بعيداً عن العواطف، والانتقائية، وتصفية الحسابات.
في هذا السياق يمكن أن نسوق بعض الاشكاليات لطرحها للنقاش من قبيل الحالات التالية التي نصادف أغلبها بجلسات المحاكم:
1) ماذا عن ولي القاصر الذي وقع اغتصابه أو هتك عرضه حينما يتنازل عن الشكاية المقدمة باسم ابنته أو ابنه مقابل بضعة دراهم؟، وبالتالي إلى أي حد يكون هذا التنازل لفائدة المُغتصب يلزم الضحية نفسه، خاصة إذا بلغ سن الرشد؟ وما هي طبيعة العقد / الاتفاق بين المُغتصب وأب / أم الضحية؟ وهل يستفيد القاصر من المبالغ الممنوحة لولي أمره في إطار العلاج، بما في ذلك العلاج النفسي؟ ثم ما هي طريقة توزيع هذه الأموال بين أفراد العائلة إذا فارق الضحية الحياة ووقع التنازل؟
2) ماذا عن تبسيط الإجراءات للتنصيب كطرف مدني أمام غرفة الجنايات، حيث يتعين أداء مبلغ 500 درهم كرسم جُزافي بمقتضى القانون المنظم للرسوم القضائية في المادة الجنائية، علما أن الدعوى المدنية التابعة - حسب مصدر قانوني - تستوجب التعويض عن الضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الفعل الجرمي ولفائدة المتضرر شخصيا ليظل السؤال عالقا بشأن الضرر غير المباشر الذي يمس الضحية نفسه، أو يمس أفراد العائلة.
كما أن اللجوء إلى القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار، في إطار مقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، يوجب انتظار صدور حكم جنائي نهائي يقضي بمؤاخذة المتهم/المتهمين.
3) تطرح إشكالية عسر المدين/المحكوم عليه بالتعويض لفائدة الضحية إلزامية خلق صندوق لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإلا ما جدوى الحصول على حكم ، خصوصا أن أغلب المحكوم عليهم معوزون وفقراء؟
4) إن وضعية الاعتداء على الضحايا تستلزم معالجتهم جسديا ونفسيا مجانا، خاصة بالنسبة للمعوزين.
5) إذا كانت الدولة مسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين فلماذا لا يتم إدخالها في الدعاوى لأداء التعويض خاصة بالنسبة للمتهمين المعسرين والمختلين والمشردين؟
6) ماذا عن حقوق الأطفال الناتجين عن علاقة غير شرعية، سواء بالفساد أو الاغتصاب، لأن هؤلاء لا يعنيهم قضاء «الأب» مدة العقوبة الحبسية وحصول الأم على التعويض؟
في هذا الصدد ميزت مدونة الأسرة بين البُنُوَّة الشرعية والبُنُوَّة الطبيعية الناتجة عن علاقة غير شرعية كالفساد والاغتصاب.
وتساءل مصدر قانوني عن عدم تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة في قضية البُنُوَّة الطبيعية مثلا، باعتبار أن هناك حقوقا لفائدة المولود، مع توسيع مجال الدعوى المدنية التابعة لتشمل كافة الأطراف، بمن في ذلك الابن/البنت الناتجة عن علاقة غير شرعية، مشيرا إلى أن التشريع يُسنّ حسب حاجيات المجتمع، وبعيداً عن العواطف، والبكاء على الأطلال ، أو التَّجييش، مع ضرورة مراعاة خصوصيات المناطق التي لا يمكن أن تُسقى «بِمِغَرفَةٍ» واحدة، أو تُفرض من فوق كراسي وثيرة لا علاقة لها بالواقع ولا يتوفر أصحابها على الأقل على دراسات ميدانية تهم مثلا وضعية الاغتصاب وهتك العرض بمختلف مناطق المملكة، بما في ذلك الجرائم غير المُبلَّغ عنها، ونسبة الأحكام القاضية بالبراءة والإدانة، وطبيعة الأحكام القضائية، خاصة أننا نتوفر على ملفات أحكامها مُخفَّفة.
7) إن تنصيب جمعيات المجتمع المدني في ملفات الاغتصاب وهتك العرض وغيرها من القضايا يجب أن يتقيد بمقتضى القانون، بما في ذلك احترام قرينة البراءة بالنسبة للمتهمين، حيث إن القانون يمنع ويعاقب التَّشهير بالمتهمين ونشر أسمائهم وصورهم، وهو ما ينطبق أيضا على وسائل الإعلام وتصريحات بعض المسؤولين الحكوميين الذين يخوضون في تفاصيل ملفاتها معروضة على القضاء.
كما أن نشر أسماء الضحايا وصورهم يخضع لتقييدات قانونية، وإلا ما جدوى تنزيل مقتضيات الدستور والقوانين إذا لم تحترم.
8) هل الخلل يكمن في القانون المؤطر لعمليات الاغتصاب وهتك العرض أم في تفعيله؟ وبالتالي هل وضعية اغتصاب الطفولة تستدعي مزيداً من تشديد العقوبة الحبسية والغرامة المالية؟
هذه بعض الأسئلة التي يتعين الإجابة عنها بكل هدوء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.