ألمانيا تجدد دعمها للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي لنزاع الصحراء    الحكومة تصادق على تعديل "مدونة الشغل" لإنصاف حراس الأمن الخاص    تعيينات جديدة في مناصب عليا خلال المجلس الحكومي    إيطاليا تندد باعتراض إسرائيل لسفن "أسطول الحرية" المتجهة إلى غزة    محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة تدين "مول الهراوة" ب15 سنة سجنا نافذا    إيران تهدد برد "مؤلم" إذا استأنفت أمريكا الهجمات    التعاضدية العامة ومؤسسة الشيخ زايد تعززان الشراكة لتوسيع الخدمات الصحية لفائدة المنخرطين    5 مباريات كانت كافية.. الوداد يُقيل كارتيرون ويُسلّم المفاتيح لبنشريفة    تونس.. نقل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من السجن إلى المستشفى بعد تدهور صحته    إصابة في الفخذ تبعد حكيمي عن الملاعب عدة أسابيع    جامعة الرماية تحتفي بإدريس حفاري وصيف بطل العالم    أخبار الساحة    رئيس الحكومة يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين    كتابةُ السلطة وبلاغةُ الخوف في «جعاسيس» جمال بندحمان    الكاتب الأول ادريس لشكر يدعو الطبقة العاملة إلى جعل فاتح ماي مناسبة لمحاكمة شعبية عمالية ضد الحكومة    لماذا يعد علم الآثار المغربي حدثا مفصليا في الأنثروبولوجيا العالمية ؟    جيوسياسية النظام العالمي    أن نقولها في حياتنا اليومية، تلك هي المشكلة! قراءة في المجموعة القصصية الجديدة لمحمد صوف : «الحب أصدق أنباء»    الذاكرة الجريحة في رواية «حنين الواحة»    البَنْج    الأم في الدراما المغربية    نجاح باهر لمتحف السيرة    إغلاق باب الإحصاء للخدمة العسكرية    مجتبى خامنئي: "هزيمة مخزية" لأميركا    ماينو يمدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2031    تطورات مثيرة في اختطاف مواطن جزائري بإكزناية.. سيارة بنظام GPS تقود إلى توقيف مشتبه فيهم ومصير الضحية لا يزال مجهولا            الحكومة تواصل فتح الأوراش الإصلاحية الكبرى من خلال قانونين تنظيميين جديدين.    مناورات «الأسد الإفريقي 2026» بأكادير، تمرين متعدد الجنسيات يعزز تموقع المغرب كفاعل إقليمي.    بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة (رواندا 2026).. الفتح الرياضي يهزم الجيش الرواندي (3-1) ويتأهل لدور الربع    فرحة أفغانية بعد السماح بالمشاركة الرسمية في كرة القدم    بورصة الدار البيضاء تفتتح على انخفاض    في تتبع لتداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني..    تظاهرة بستان القصيد تخلد اليوم العالمي للشعر وتحتفي بالشاعر مراد القادري        صعود الدولار مع ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التضخم    منع الناشط عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود" يثير غضب مناهضي التطبيع    إيران: الحصار البحري يهدد أمن الخليج    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    مهنيّو النقل يحذرون من تداعيات تغيير طريقة صرف دعم المحروقات ويدعون لفتح حوار مع الحكومة    1000 متبرع لدعم الأنشطة الرياضية لأطفال ورزازات    كيوسك الخميس | المغرب يضاعف عدد جامعاته من 12 إلى 25 لتعزيز العدالة المجالية    سكان المدينة العتيقة بالدار البيضاء يحتجون ضد قرارات الهدم أمام الوكالة الحضرية    سعر النفط يتجاوز 125 دولارا للبرميل    القنيطرة.. إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في فيديو يحاول قتل رجل بأداة حادة    الأمم المتحدة: الحرب على إيران قد تدفع أكثر من 30 مليون شخص إلى الفقر    الأمن يوضح حقيقة اختفاء سائحة إسكتلندية: غادرت الفندق طوعا وهي في وضع عادي    أكاديمية المملكة تستحضر إسهامات الراحل موديمبي في إعادة قراءة إفريقيا    عبد الرحيم العطري يُسَائِلُ "أنثروبولوجيا السوق والتسوق"    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال                







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام مخففة في جريمة التحرش الجنسي
نشر في التجديد يوم 08 - 04 - 2011

عديدة هي القضايا التي تتعلق بالتحرش الجنسي، الاغتصاب، هتك العرض.. وبالرغم من وجود بعض الفصول المجرمة لأفعال التحرش الجنسي، وجرائم الاغتصاب، وهتك العرض..إلا أن المحامين يجمعون على ضرورة إيجاد تشريع واضح يجرم التحرش الجنسي ضد الأطفال؛ لاعتبار أنه ليس هناك تشريع واضح ودقيق خاص بالتحرش الجنسي، وفي غالب الأحيان تكون المحكمة عاجزة عن مقاضاة المجرمين في قضايا من هذا النوع، فمثلا الفصل 484 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: ''يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، من هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة بدون عنف أو برضاه''، يجعلنا نتساءل كيف بالضحية القاصر أن يميز بين الضرر أو المصلحة لمن يريد استغلاله جنسيا؟ ومن ثم فإن حقوق هؤلاء الضحايا القاصرين تضيع تحت مظلة القانون نفسه، وغالبا ما تتيه الضحية في البحث عن إثباتات مقنعة للمحكمة، وأمام الثغرات التي يعرفها القانون يحكم المجرم بأحكام خفيفة، غالبا ما تكون موقوفة التنفيذ، وأحيانا كثيرة يحاكم وهو في حالة سراح مؤقت حسب العديد من الأحكام القضائية في هذا المجال.
وسبق للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن قدم تقريرا يرصد اعتداءات جنسية ضد الأطفال، حيث عزا الارتفاع الملحوظ إلى ضعف آليات ووسائل التدخل لمساعدة وحماية الأطفال ضحايا سوء المعاملة على المستويين الصحي والقانوني، وإلى وجود نقص في التشريع الجنائي المغربي، إذ أكد المركز أنه ينبغي تعديل القانون الجنائي من أجل الرفع من العقوبات عندما يتعلق الأمر باستغلال جنسي للأطفال.
وفي قضية اليوم نتطرق إلى حالة فتاة قاصر تم اغتصابها من قبل حدثين، وبعد مقاضاتهما حكمت المحكمة على كليهما بسنة سجنا نافدا، الشيء الذي اعتبرته الضحية ظلما، فما هي حيتياث هذه القضية؟
اغتصاب الطفولة
كانت حنان تلعب أمام بيت والديها فإذا بها تفاجأ ب ''عزيز'' البالغ من العمر عشرين سنة، و''أمين'' البالغ واحدا وعشرين سنة، وهما أبناء جيرانها ينقضان عليها فيوقعاها أرضا، حاولت البكاء والصياح؛ إلا أن أمين أخرس فمها وذهبا بها بعيدا عن البيت.
ويستفاد من البحث التمهيدي المنجز من قبل الضابطة القضائية، وبحث رجال الدرك بتطوان عدد 1642 أنه بناء على إرسالية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، المرفوقة بشكاية لفائدة والد الضحية القاصر البالغة من العمر 12 سنة، ضد عزيز وأمين، وهما أبناء العم من أجل تهمة الاغتصاب.
أكد والد الضحية بأن ابنته القاصر تعرضت للاغتصاب وهي تلعب أمام المنزل، من قبل الحدثين عزيز وأمين، الشيء الذي أكدته الضحية التي صرحت أنها بينما كانت تلعب قرب شجرة ''الهندي'' القريب من منزلها فوجئت بالمشتكى بهما يقفان أمامها، وأمسك بها عزيز وأسقطها على الأرض على صدرها، ولما بدأت تصرخ وضع
المسمى أمين يده على فمها، في حين بدأ عزيز باغتصاباها بالتناوب حتى سال منها الدم ثم فرا هاربين.
أبلغت حنان والدتها بما حدث فأخبرت هذه الأخيرة والد الضحية الذي بادر بتقديم شكاية إلى وكيل الملك لمحاكمة المتهمين.
إنكار التهمة
أنكر أمين وعزيز ما ورد في شكاية والد الضحية ونفيا أن يكونا قد اعتديا على الضحية، وعند استنطاق كل واحد من الظنينين ابتدائيا وتفصيليا تمسكا بإنكارهما معا إلا أنهما لم ينفيا معرفتهما بالضحية، وعند الاستماع إلى الضحية ووالدتها بغرفة التحقيق أكدت ما ورد في الشكاية المدونة بمحضر الضابطة القضائية بالكلام نفسه الذي أدلت به سابقا.
وبعد عرض القضية على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية أصدرت بعد دراسة القضية ومناقشتها قرارا يقضي بالحكم على المتهمين بسنة نافدة لكل منهما، وفي الشق المدني بدفع تعويض قدره 7000 درهم تضامنا بينهما وتحميل ولي أمرهما الصائر.
بادر المتهمين إلى استئناف الحكم إلا أن غرفة الجنايات الابتدائية بعد مناقشة القضية ودراسة معطيات النازلة والاستماع إلى جميع الأطراف مرة أخرى، تبين لها أن الضحية صرحت بالتصريحات نفسها التي أفضت بهما في سائر مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، وجاءت متناسقة ومنسجمة ولم يشبها أي تناقض، على الرغم من مرور وقت ليس بالهين على وقوع الحادث، وأن الشهادة الطبية المرفقة بالملف تعزز هذه التصريحات، واقتنعت بثبوت الفعل المنسوب إلى المتهمين، فقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتطوان بتأييد القرار المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل الحدثين المدانين الصائر في شخص ولي أمر كل منهما والإجبار في الأدنى.
**
تعليق على الحكم ...لحبيب حاجي، محامي بهيئة تطوان: الاعتداء الجنسي مؤشر على وجود بؤرة إنتاج الجريمة
الحكم الذي بين أيدينا يعتبر متسامحا مع الجانب المعتدي، فهناك شخصان اعتديا على طفلة قاصرة جنسيا وثبت الجرم لدى المحكمة، لكن العقوبة غير مناسبة للجرم،
بالرغم من كون مثل هذه الجرائم تعتبر خطيرة بشكل متعدد، وعلى مستويات اجتماعية مختلفة؛ فإن القضاء المغربي يتعامل معها باستخفاف واضح. فأن يعتدي شخص على شخص في سنه أو على الأقل بالغ سن الرشد؛ سواء بالضرب أو الجرح أو بالسرقة أو بأي نوع من أنواع الاعتداء فإن لذلك ''غالبا'' ما يبرره من تصفيات حسابات أو ردود فعل أو الحاجة إلى المال؛ حتى ولو كان ذلك بشكل انحراف في السلوك الإجرامي، لكن أمر الاعتداء على قاصرين، وبالضبط الاعتداء الجنسي، مؤشر على وجود بؤرة إنتاج الجريمة، فالشخص الذي يعتدي على طفل أو طفلة قاصرة جنسيا هو شخص خطير وذو سلوك منحرف لا يمكن أن يقلع عنه، وسوف يصاحبه مدى حياته وسيؤثر ذلك على أسرته وأولاده في حالة إنجابه (اللهم إذا كان للأطباء النفسانيين رأي آخر)، بمعنى أن هذا الشخص سوف يعتدي على آخرين، وسيوسع من دائرة ضحاياه، أما الجانب الأخطر في القضية فهو الطرف الضحية الذي سيؤثر عليه الاعتداء مدى حياته (إلا إذا كان لأطباء و السلوك رأي آخر)، ويصبح هو كذلك مشكلة مع محيطه ومشكلة في زواجه ومشكلة في التعامل مع الأبناء، وهنا أتكلم مع الطفل والطفلة على حد سواء، ولو أن الأمر يكون صعبا مع جنس الذكر لان المضاعفات أكثر. هذا الحكم الذي بين أيدينا يعتبر متسامحا مع الجانب المعتدي، فهناك شخصان اعتديا جنسيا على طفلة قاصر وثبت الجرم لدى المحكمة، لكن العقوبة غير مناسبة للجرم المرتكب، وكذا التعويض الذي يعتبر زهيدا وهو 7000 درهم، هذا الحكم لا يمكن أن يجبر الضرر، ولن يردع المجرم، بل سيشجع على المزيد من هذا النوع من الاعتداءات.
وهذا الحكم يذكرني بوضعية الطفلة زهرة الجابري التي اعتدى عليها شخص محسوب على السلك التربوي، وكان الاعتداء بشعا حسب تصريحاتها أمام المحكمة، وكانت الجنايات الابتدائية قد حكمت عليه بسنتين، إلا أن الجنايات الاستئنافية بهيئتها السابقة بتطوان ألغت الحكم وبرأت المتهم، وتعقد أمر الطفلة زهرة التي حولوها من زهرة إلى فتاة ذابلة، وقد ترك هذا القرار في نفسيتها أثرا عظيما لازلت أتذكره، وأعتبره قرارا ظالما لعبت فيه النيابة العامة دورا أساسيا، إذ كانت مرافعتها ضد الطفلة بشكل لا يتصور.
ومن جهة أخرى فقد عرفت جنايات تطوان الابتدائية صدور حكم آخر ضد شخص اعتدى على أربعة أطفال بلغت العقوبة عشرين سنة، وهي عقوبة معقولة بالمقارنة مع حجم الجريمة، وكيفية ارتكابها، فعلى القضاء المغربي أن يكون صارما مع المجرمين الذين يرتكبون جرائم هتك أعراض الأطفال؛ قاصرين لخطورتهم وخطورة أفعالهم التي تبقى مستمرة في الزمن، ومؤثرة في المحيط ومنتجة لجرائم أخرى ولمشاكل اجتماعية معقدة تؤثر في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.