المعارضة: السيادة الصناعية "شعارات"    مشروع قانون المالية 2025.. لقجع يتحدث عن إعفاء الأجور التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة    وجبات "السيبيا" ترسل أزيد من عشرة أفراد للمستعجلات في اشتوكة    القضاء يدين المالكي ب4 أشهر حبسا نافذا.. والبراءة من "كراهية الأمازيغ"    الصحافة الإسبانية تشيد بإبراهيم دياز بعد تسجيله هاتريك مع أسود الأطلس        المؤامرة الجزائرية الجديدة.. زعزعة استقرار موريتانيا ومالي لتحقيق الوصول إلى الأطلسي    رئيس الحكومة: الشروع في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس "طنجة تيك"    بشكل مفجع.. وفاة طالب بين مدينتي العرائش والقصر الكبير تحت عجلات حافلة للنقل العمومي    حملات تحسيسية بالشمال بمخاطر تلويث الموارد المائية بمخلفات الزيتون.. وغرامات تنتظر المخالفين تصل ل50 مليونا    أكادير تحتضن تخطيط "الأسد الإفريقي"    "برلمان الطفل" يحتفي بربع قرن من الالتزام المدني وتربية القادة الشباب    قيمة رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المُصادق عليها بلغت 140 مليار درهم مابين ماي 2023 ونونبر 2024 (أخنوش)    بعد 20 عاماً من الغياب.. لمريني يشرف على أول حصة تدريبية على رأس الإدارة الفنية لهلال الناظور    المدور: المغرب من الدول السباقة في مقاربة محاربة الفساد وحقوق الإنسان        بورصة البيضاء تنهي التداولات ب"الأخضر"    وضع الناشط المناهض للتطبيع إسماعيل الغزاوي رهن تدابير الحراسة النظرية    أونشارتد: أحدث العروض التوضيحية المفقودة تراث عرض الكنز الصيد ديو في المزامنة    ليدي غاغا سحبت قبالة واحدة من أفضل عروض الوقت الحقيقي من أي وقت مضى    "اليونسكو" تدرس إدراج الحناء في قائمة التراث الثقافي غير المادي    انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في المغرب بعد بدء عملية الاستيراد    درك أزمور يحبط محاولة للهجرة السرية    لافروف يحذر الغرب من النووي الروسي    مقتل جندي إسرائيلي في معارك لبنان    الأمطار تعود إلى الريف وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل    حكيمي يبتغي اعتلاء العرش الإفريقي    وزارة الصحة الروسية تطلق اختبارات سريرية لعلاج جديد لسرطان الدم    الذهب يلمع عند أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار    الإعلام الإسباني يتغنى بتألق ابراهيم دياز رفقة المنتخب المغربي    مساء هذا الثلاثاء في برنامج "مدارات" : لمحات من السيرة الأدبية للكاتب والشاعر محمد الأشعري    محاولة اغتيال وزير العدل الكندي السابق الداعم لإسرائيل    من حزب إداري إلى حزب متغول    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ولي العهد السعودي يهنئ الملك بمناسبة عيد الاستقلال    شبكة تسلط الضوء على ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    حاتم عمور يصدر كليب «بسيكولوغ»        أربع جهات مغربية تفوز بجائزة "سانوفي" للبحث الطبي 2024    تسجيلات متداولة تضع اليوتيوبر "ولد الشينوية" في ورطة    في تأبين السينوغرافيا    الشاعرة الروائية الكندية آن مايكلز تظفر بجائزة "جيلر"    ما هي الطريقة الصحيحة لاستعمال "بخاخ الأنف" بنجاعة؟    فريق بحث علمي يربط "اضطراب التوحد" بتلوث الهواء    صحتك ناقشوها.. إضطراب النوم / الميلاتونين (فيديو)    إندرايف تغير مشهد النقل الذكي في المغرب: 30% من سائقيها كانوا يعملون بسيارات الأجرة    مجموعة ال20 تعلن وقوفها خلف قرار وقف إطلاق النار في غزة    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا بإسبانيا إلى 227 قتيلاً ومفقودين في عداد الغائبين    عرض الفليم المغربي "راضية" لمخرجته خولة بنعمر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    العسكريات يسيطرن على التشكيلة المثالية لدوري أبطال إفريقيا    نشرة إنذارية: زخات رعدية ورياح عاصفية في عدد من أقاليم المملكة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تلتمس الإعدام في حق أغلب المتهمين في ملف تفجيرات مقهى أركانة
دفاع الطرف المدني يؤكد على أهمية استعمال التقنيات العلمية للوصول الى أبشع صور التقتيل
نشر في العلم يوم 21 - 10 - 2011

«إن دماء الضحايا الأبرياء بلَّلت تُراب المغرب من جديد عندما دَوَّى الانفجار القاتل داخل مقهى أركانة بمراكش يوم 28 أبريل 2011.
إن الموت حصد مواطنين مغاربة وضيوفا من جنسيات مختلفة لما كانوا يستمتعون بمعالم مراكش وترابطها وتاريخها بساحة جامع لفنا».
بهذه المقدمة استهل الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي مذكرة مطالبه المدنية عن ذوي حقوق الضحية «إيريك لوي لوسيان أزنار» الموجهة بعد زوال الخميس المنصرم إلى غرفة الجنايات المُكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، مشيرا في مرافعته إلى أن داء الإرهاب والمس بالحق في الحياة أمر مرفوض تحت أي مبرر، وأن اعتداء أركانة يمثل أبشع صور الإرهاب والقتل المجاني تحت شعار: «قتلناهم لكونهم غير مسلمين».
وشدد الأستاذ الجامعي على أن وثائق الملف تكشف عن تناسق وانسجام في التصريحات واعترافات متواترة، خاصة في مرحلة الضمانات عند قاضي التحقيق وبحضور الدفاع، حيث لم يتم سلوك أي مسطرة بالطعن بالزور، سواء بشأن مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق، مضيفا أن البحث التمهيدي استفاد من التجارب السابقة وانجز تقريرا علميا كشف عن جسم الجريمة المستعملة من خلال أولا حصر 180 عينة، والاشتغال على 125 نوع في منطلق البحث والاستعانة بتحاليل الحمض النووي لتحديد الأشخاص الذين قتلوا من الخلف وهم عزل لكون بعض الجثث كانت عبارة عن جماجم مكسَّرة وأمعاء مُبعثرة ووجوه مشوهة، علما أن الأبحاث العلمية أكدت أن المواد المستعملة يوم الحادث هي نفسها التي وظفت في تفجيرات 2003 و 2007، وفق ماورد في الصفحة 19 من تقرير الخبرة العلمية.
وطالب النقيب الجامعي بحفظ حق موكليه للمطالبة بالتعويضات المستحقة بسبب عملية القتل من قبل المتهمين في حادثة أركانة أمام القضاء المختص طبقا للفصلين 7 و10 من قانون المسطرة الجنائية، مُدليا بمذكرة دفاعية للدفاع الفرنسي الأستاذ إيريك مونتت، الذي كانت المحكمة قد أعطته رفقة زميله حق المرافعة باللغة الفرنسية...
كما تناول الكلمة من جديد الأستاذ عمر أبو الزهور، المحامي بهيئة مراكش، عن ضحية سويسرية، والذي كان قد قدم ملتمساته في الجلسة السابقة بشأن ضحايا آخرين، أكد فيها على امتداد أيادي الغدر في غفلة من الجميع إلى اغتيال الأبرياء في واضحة النهار وسفك الدماء في عمل إجرامي شنيع عن سبق إصرار ... مشيرا في مذكرته الدفاعية إلى أن الظاهرة الإرهابية وجدت أرضية خصبة لتقبلها من عناصر دخيلة نابعة من مجتمعنا وتم استغلالها من طرف البعض لبث روح العداء والهمجية في نفوس ضعيفة وبعيدة عن الاسلام، بل هي مجرد شرذمة لاتفقه سوى انتاج الإجرام.
وأكد الأستاذ أبو الزهور أن المتهم العثماني استوحى صنع عبوة المتفجرات من أحداث «بالي» في أندونيسيا وتفجيرات لندن ومدريد، مستمدا شرعيتها من فتاوى الظلاميين المجرمين... مطالبا بحفظ حق موكليه في المطالبة بالتعويض أمام الجهة المختصة، مع رفضهم صدور عقوبة الإعدام.
أما ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي فحدد في بداية مرافعته 13 مرتكزا لكي تقول المحكمة بإدانة المتهمين بأقصى العقوبات، المسطرة في المواد 218-1 (الفقرة السابعة) و218-7 و218-8 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بتاريخ 29 ماي 2003، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام في المادة 218-7.
وتمحورت هذه المرتكزات في سلامة الإجراءات المسطرة خلال البحث التمهيدي والتحقيق بحكم صادر في إطار الدفوع الشكلية، وإثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، بما في ذلك الاعتماد على ما راج أمام هيئة الحكم (المادتين 286 و287 من قانون م.ج)، وضبط المتهمين في حالة تلبس واعترافاتهم التفصيلية والجزئية واعتماد المحجوز، وشهادة متهم على متهم، ونتائج الخبرات والتشريح الطبي والحجج والقرائن والشهود ، إضافة إلى اعتماد الإجتهاد القضائي من خلال عمل المجلس الأعلى في موضوع محاضر الشرطة القضائية وتقييم الاعترافات.
وقسم الأستاذ خالد الكردودي مرافعته إلى سبع محطات لاستعراض الوقائع المنسوبة إلى الأظناء، بدءاً من محطة سنة 2005 إلى شتنبر 2010 ،مرورا ببداية الاعتقال والبحث التمهيدي والاستنطاق الابتدائي والتفصيلي إبان التحقيق، ثم إنجاز لإنابة القضائية الفرنسية وانتهاء بجلسة المناقشة.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن المتهمين ينتمون إلى التيار السلفي الجهادي، الذي يتبنى أفكارا وحشية وأسلوبا غير حضاري، وفق ما ورد في قرار للمجلس الأعلى، وهو تيار يتخذ العنف والترهيب كوسيلة للتغيير والتعبير، حيث تُبين الصورة المُضمّنة في الملف مأساوية ما حدث يوم 28 أبريل 2011، حيث قتل أزيد من 17 قتيلا وأُصيب أكثر من 50 ضحية بجروح مادية ومعنوية، مضيفا أن جميع الضمانات توفرت للمتهمين ولم يتم سلوك أي مسطرة للطعن بالزور، وأن الظنين عادل العثماني قام بتشخيص عملية التفجيرات بكل عفوية كما يوضح ذلك الشريط المصور، بل إنه استعمل برنامج حاسوب لمنع عملية التَّجسس واختيار بطاقة ميدتيل عوض بطاقة شركة الاتصالات لتفادي الاتصالات الهاتفية المجهولة لكي لا تتفجر العبوة في غير وقتها، كما أنه ولج الانترنيت للاستفسار عن أحوال الطقس يوم الحادث ومدى خطورة نقل العبوة الناسفة داخل القطار؟ فضلا عن تسجيله شريطا يتضمن تهديدات إلى السلطات المغربية والفرنسية .
وطالب ممثل الحق العام الضرب على أيدي الجناة وكل شخص يحمل أفكارا ظلامية ومتطرفة تتوخى زرع الرعب والخوف وقتل الأبرياء، وتطبيق أقصى العقوبات وفق فصول المتابعة بما في ذلك المادة 7 218 التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.