سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النيابة العامة تلتمس الإعدام في حق أغلب المتهمين في ملف تفجيرات مقهى أركانة دفاع الطرف المدني يؤكد على أهمية استعمال التقنيات العلمية للوصول الى أبشع صور التقتيل
«إن دماء الضحايا الأبرياء بلَّلت تُراب المغرب من جديد عندما دَوَّى الانفجار القاتل داخل مقهى أركانة بمراكش يوم 28 أبريل 2011. إن الموت حصد مواطنين مغاربة وضيوفا من جنسيات مختلفة لما كانوا يستمتعون بمعالم مراكش وترابطها وتاريخها بساحة جامع لفنا». بهذه المقدمة استهل الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي مذكرة مطالبه المدنية عن ذوي حقوق الضحية «إيريك لوي لوسيان أزنار» الموجهة بعد زوال الخميس المنصرم إلى غرفة الجنايات المُكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، مشيرا في مرافعته إلى أن داء الإرهاب والمس بالحق في الحياة أمر مرفوض تحت أي مبرر، وأن اعتداء أركانة يمثل أبشع صور الإرهاب والقتل المجاني تحت شعار: «قتلناهم لكونهم غير مسلمين». وشدد الأستاذ الجامعي على أن وثائق الملف تكشف عن تناسق وانسجام في التصريحات واعترافات متواترة، خاصة في مرحلة الضمانات عند قاضي التحقيق وبحضور الدفاع، حيث لم يتم سلوك أي مسطرة بالطعن بالزور، سواء بشأن مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق، مضيفا أن البحث التمهيدي استفاد من التجارب السابقة وانجز تقريرا علميا كشف عن جسم الجريمة المستعملة من خلال أولا حصر 180 عينة، والاشتغال على 125 نوع في منطلق البحث والاستعانة بتحاليل الحمض النووي لتحديد الأشخاص الذين قتلوا من الخلف وهم عزل لكون بعض الجثث كانت عبارة عن جماجم مكسَّرة وأمعاء مُبعثرة ووجوه مشوهة، علما أن الأبحاث العلمية أكدت أن المواد المستعملة يوم الحادث هي نفسها التي وظفت في تفجيرات 2003 و 2007، وفق ماورد في الصفحة 19 من تقرير الخبرة العلمية. وطالب النقيب الجامعي بحفظ حق موكليه للمطالبة بالتعويضات المستحقة بسبب عملية القتل من قبل المتهمين في حادثة أركانة أمام القضاء المختص طبقا للفصلين 7 و10 من قانون المسطرة الجنائية، مُدليا بمذكرة دفاعية للدفاع الفرنسي الأستاذ إيريك مونتت، الذي كانت المحكمة قد أعطته رفقة زميله حق المرافعة باللغة الفرنسية... كما تناول الكلمة من جديد الأستاذ عمر أبو الزهور، المحامي بهيئة مراكش، عن ضحية سويسرية، والذي كان قد قدم ملتمساته في الجلسة السابقة بشأن ضحايا آخرين، أكد فيها على امتداد أيادي الغدر في غفلة من الجميع إلى اغتيال الأبرياء في واضحة النهار وسفك الدماء في عمل إجرامي شنيع عن سبق إصرار ... مشيرا في مذكرته الدفاعية إلى أن الظاهرة الإرهابية وجدت أرضية خصبة لتقبلها من عناصر دخيلة نابعة من مجتمعنا وتم استغلالها من طرف البعض لبث روح العداء والهمجية في نفوس ضعيفة وبعيدة عن الاسلام، بل هي مجرد شرذمة لاتفقه سوى انتاج الإجرام. وأكد الأستاذ أبو الزهور أن المتهم العثماني استوحى صنع عبوة المتفجرات من أحداث «بالي» في أندونيسيا وتفجيرات لندن ومدريد، مستمدا شرعيتها من فتاوى الظلاميين المجرمين... مطالبا بحفظ حق موكليه في المطالبة بالتعويض أمام الجهة المختصة، مع رفضهم صدور عقوبة الإعدام. أما ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي فحدد في بداية مرافعته 13 مرتكزا لكي تقول المحكمة بإدانة المتهمين بأقصى العقوبات، المسطرة في المواد 218-1 (الفقرة السابعة) و218-7 و218-8 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بتاريخ 29 ماي 2003، حيث تصل العقوبة إلى الإعدام في المادة 218-7. وتمحورت هذه المرتكزات في سلامة الإجراءات المسطرة خلال البحث التمهيدي والتحقيق بحكم صادر في إطار الدفوع الشكلية، وإثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، بما في ذلك الاعتماد على ما راج أمام هيئة الحكم (المادتين 286 و287 من قانون م.ج)، وضبط المتهمين في حالة تلبس واعترافاتهم التفصيلية والجزئية واعتماد المحجوز، وشهادة متهم على متهم، ونتائج الخبرات والتشريح الطبي والحجج والقرائن والشهود ، إضافة إلى اعتماد الإجتهاد القضائي من خلال عمل المجلس الأعلى في موضوع محاضر الشرطة القضائية وتقييم الاعترافات. وقسم الأستاذ خالد الكردودي مرافعته إلى سبع محطات لاستعراض الوقائع المنسوبة إلى الأظناء، بدءاً من محطة سنة 2005 إلى شتنبر 2010 ،مرورا ببداية الاعتقال والبحث التمهيدي والاستنطاق الابتدائي والتفصيلي إبان التحقيق، ثم إنجاز لإنابة القضائية الفرنسية وانتهاء بجلسة المناقشة. واعتبر ممثل النيابة العامة أن المتهمين ينتمون إلى التيار السلفي الجهادي، الذي يتبنى أفكارا وحشية وأسلوبا غير حضاري، وفق ما ورد في قرار للمجلس الأعلى، وهو تيار يتخذ العنف والترهيب كوسيلة للتغيير والتعبير، حيث تُبين الصورة المُضمّنة في الملف مأساوية ما حدث يوم 28 أبريل 2011، حيث قتل أزيد من 17 قتيلا وأُصيب أكثر من 50 ضحية بجروح مادية ومعنوية، مضيفا أن جميع الضمانات توفرت للمتهمين ولم يتم سلوك أي مسطرة للطعن بالزور، وأن الظنين عادل العثماني قام بتشخيص عملية التفجيرات بكل عفوية كما يوضح ذلك الشريط المصور، بل إنه استعمل برنامج حاسوب لمنع عملية التَّجسس واختيار بطاقة ميدتيل عوض بطاقة شركة الاتصالات لتفادي الاتصالات الهاتفية المجهولة لكي لا تتفجر العبوة في غير وقتها، كما أنه ولج الانترنيت للاستفسار عن أحوال الطقس يوم الحادث ومدى خطورة نقل العبوة الناسفة داخل القطار؟ فضلا عن تسجيله شريطا يتضمن تهديدات إلى السلطات المغربية والفرنسية . وطالب ممثل الحق العام الضرب على أيدي الجناة وكل شخص يحمل أفكارا ظلامية ومتطرفة تتوخى زرع الرعب والخوف وقتل الأبرياء، وتطبيق أقصى العقوبات وفق فصول المتابعة بما في ذلك المادة 7 218 التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام.