جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في التصويت بين إجبارية التسجيل في اللوائح الانتخابية والقيود القانونية
نشر في العلم يوم 30 - 08 - 2011

استأنفت أمس الإثنين لجنة الداخلية و التجهيزات الأساسية بمجلس النواب أشغالها في المناقشة التفصيلية للمواد الثلاثين التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة و ضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، هذا المشروع الذي يشكل النواة الصلبة لمنظومة القوانين الانتخابية يأتي في إطار تفعيل مضامين الإصلاح الدستوري الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي في استفتاء فاتح يوليوز الماضي عندما نص في الفصل 2 على أن « السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء و بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها» ، و أن « الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر و النزيه و المنتظم» ، عندما نص أيضا في الفصل 11 على أن الانتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي « ، عندما نص في الفصل 30 على أن « لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت و في الترشح للانتخابات ... و أن التصويت حق شخصي و واجب وطني « .
يأتي هذا المشروع إذن لتجسيد هذا التوجه الدستوري و إعطاء الاختيار الديمقراطي كإحدى الثوابت التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة _ مدلوله الحقيقي باعتبار أن مقتضيات هذا النص التشريعي تتمحور في روحها و جوهرها حول ضمان حق المواطنين في التصويت في الانتخابات و التعبير عن إرادتهم بكامل الحرية في اختيار ممثليهم في المؤسسات المنتخبة على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي و المحلي و المهني .
غير أن ممارسة هذا الحق الدستوري تم تقييده من طرف المشرع المغربي بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عندما نصت المادة 1 من مدونة الانتخابات على أن اللوائح الانتخابية تعتمد وحدها لإجراء جميع الانتخابات الجماعية والتشريعية العامة والتكميلية، عندما نصت المادة 3 من نفس القانون على أن الناخب الذي يحق له التصويت في الانتخابات يجب أن يكون مغربيا بالغا من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل و يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية وغير موجود في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية و أن يطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة التي يقيم فيها، حيث يتم تقييد المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل إقامته .
و هذا ما نصت عليه مقتضيات الباب الثالث من مشروع القانون السالف الذكر، سواء فيما يتعلق بطلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية أو الطلبات الهادفة إلى نقل القيد من لائحة انتخابية لأخرى أو طلبات القيد بالنسة للمغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، أو فيما يخص وضع لائحة انتخابية مؤقتة أو حصر قائمة التشطيبات أو الطلبات المرفوضة أو فيما يتعلق بحصر اللائحة الانتخابية النهائية وعرضها للمعالجة المعلوماتية لضبطها بصفة نهائية. و لإعطاء هذا الحق في التصويت كواجب وطني أيضا بعده القانوني، نصت المادة 2 من مدونة الانتخابات على إجبارية التقييد في اللوائح الانتخابية العامة .
غير أن هذا المقتضى القانوني رغم طابعه الإلزامي لم يتم تفعيله منذ صدور الظهير القاضي بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات بتاريخ 2 أبريل 1997 في غياب أي جزاء، اللهم الجزاء المعنوي الذي يحرم المواطن الذي لم يسجل في اللوائح الانتخابية حسب الشروط و الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من التصويت و الترشح في الانتخابات، و المساهمة في تدبير الشأن العام. إن هذه الوضعية القانونية الجاري بها العمل منذ أول قانون انتخابي في ظل المغرب المستقل في 1959 تطرح إشكالية مدى مطابقتها للإصلاح الدستوري الجديد عندما نص الفصل 30 من الدستور المراجع على أنه « لكل مواطن ومواطنة الحق في التصويت و في الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ...» و أن « التصويت حق شخصي و واجب وطني « ، بحيث أن مقتضيات هذا الفصل الدستوري نصت صراحة على أن ممارسة الحق في التصويت و الترشيح للانتخابات مقيد بشرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية دون التنصيص على قانون ينظم كيفية الاستفادة من هذا الحق وبالتالي فإن هذا النص الصريح لا يقبل أي تأويل من شأنه وضع قيود أخرى غير المنصوص عليها في الدستور لممارسة الحق في التصويت باعتباره من الحقوق الأساسية المتعارف عليها دوليا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدستور الذي يسمو على القوانين الأخرى التي تحد من هذا الحق و التي ترجع إلى العهد السابق، عهد ما قبل الإصلاح الدستوري الجديد الذي جاء لأول مرة بمقتضى دستور و يخول لجميع المواطنين و المواطنات الحق في التصويت كحق شخصي وواجب وطني لإعطاء الحق في المواطنة مدلولها الحقيقي بما يضمن التفعيل لروح و مضامين الدستور المراجع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.