سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس النواب يشرع اليوم في دراسة مشاريع القوانين الانتخابية بداية بقانون اللوائح الانتخابية تطبيق مقتضى الدستور الجديد الذي يعطي الحق للحكومة في إحالة مشاريع القوانين مباشرة
من المقرر أن تشرع لجنة الداخلية و اللامركزية و البنيات الأساسية بمجلس النواب صباح اليوم الخميس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب كما أحالته الحكومة على المجلس في إطار تفعيل أحكام الدستور التي تخول لمجلس الحكومة الموافقة على مشاريع القوانين العادية و إحالتها على البرلمان دون المصادقة عليها من طرف المجلس الوزاري كما ينص على ذلك الفصل 92 من الدستور . و قد أحسنت الحكومة صنعا عندما اختارت اللجوء إلى المسطرة التشريعية العادية بإحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات على اللجان النيابية الدائمة قصد مناقشتها و البت فيها قبل اللجوء إلى عقد دورة استثنائية بالبرلمان ما دامت أعمال اللجان البرلمانية الدائمة مستمرة خلال الفترات الفاصلة بين الدورات للنظر في مشاريع و مقترحات القوانين المحالة عليها كما ينص عل ذلك الفصل 80 من الدستور . و عندما تنتهي اللجان البرلمانية من البت في النصوص التشريعية المرتبطة بالانتخابات يمكن للحكومة أن تطلب عقد دورة استثنائية للبرلمان بمقتضى رسوم وفقا لأحكام الفصل 66 من الدستور أو انتظار افتتاح السنة التشريعية يوم الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل للمصادقة على هذه النصوص التشريعية على مستوى الجلسة العامة على أساس احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 44 من مدونة الانتخابات . كما أحسنت الحكومة صنعا عندما عملت على تجميع كل من القانون رقم 12.11 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة و القانون رقم 15.11 المتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة بعد مراجعتها بصفة استثنائية في نص تشريعي واحد يتعلق بمشروع القانون رقم 36.11 القاضي بتجديد اللوائح العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب . و يأتي هذا المشروع انسجاما مع مقتضيات المادة واحد من مدونة الانتخابات التي بمقتضاها تعتمد اللوائح الانتخابية العامة و حدها لإجراء جميع الانتخابات الجماعية و التشريعية و التكميلية. و بمقتضى المادة الأولى من المشروع، فإن عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة تشمل فحص اللوائح الانتخابية المحصورة في 6 يونيو 2011 ، أي اللوائح الانتخابية الخاصة بالاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز الماضي . ويمكن القول أن المشروع جاء بتعديلات جديدة فرضتها الممارسة و متطلبات توفير الضمانات القانونية اللازمة للتسجيل في اللوائح الانتخابية و تفادي أي تلاعب فيها بما يضمن سلامتها باعتبارها تشكل دعامة أساسية لنزاهة الانتخابات و مصداقيتها، خاصة من حيث اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية. وجاء المشروع أيضا بمقتضى جديد من حيث رئاسة اللجنة الإدارية المكلفة بعملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة المحدثة على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، حيث أصبح يترأسها، بمقتضى المادة 3 من هذا المشروع، قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية وينوب عنه قاض يعين بنفس الطريقة ، وذلك بدل رئيس الجماعة كما كان سابقا . و من أجل ضبط عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة ، نصت المادة 3 على إحداث لجنة أو عدة لجان مساعدة إلى جانب اللجنة الإدارية بالنسبة للجماعة أو المقاطعة التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة . و في نفس السياق، فإن عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة تجري تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتكون من رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بصفته رئيسا للجنة، ممثل عام كل حزب سياسي، ممثل وزير الداخلية بصفته كاتبا للجنة. وبمقتضى المادة 30 من المشروع، فإن اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا طبقا لهذا القانون تظل صالحة وحدها لجميع الانتخابات العامة أو الجزئية للمجالس الجماعية و الجهوية و الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب و كذا لعملية الاستفتاء . وبما أن التسجيل في اللوائح الانتخابية إجباري بمقتضى المادة 2 من مدونة الانتخابات، فلماذا لا يتم اللجوء إلى مسطرة التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية العامة على أساس بطاقة التعريف الوطنية بعدما أصبحت الوثيقة الفريدة المعتمدة لإثبات هوية الناخبين بذل اللجوء إلى مسطرة تقديم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة داخل أجل تحدده المادة 9 من هذا المشروع في 30 يوما .