توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء بمختلف مناطق المملكة    ميناء طنجة: مفرغات الصيد البحري تتراجع بنسبة 5% خلال الفصل الأول من 2025    معهد الدراسات الإستراتيجية يغوص في العلاقات المتينة بين المغرب والإمارات    الملك محمد السادس يعزّي الكنيسة الكاثوليكية في وفاة البابا فرانسوا الأول    فوزي لقجع يوجه رسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب المغربي تحت 20 سنة قبل "كان" مصر    ولي العهد يفتتح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وجهة الشمال تستعرض مشاريعها التنموية    درك تطوان يُطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي    حادث عرضي لطائرة سياحية خفيفة بمطار طنجة    طنجة.. إحباط محاولة تهريب 32 كلغ من الشيرا بميناء المدينة وتوقيف سائق أجنبي    الجزائر تُفعّل خيار التعبئة العامة لمحاصرة الأزمة الداخلية والعزلة الإقليمية    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    من أعطى العدل والإحسان حق احتكار صوت المغاربة؟    نهضة بركان تكتسح شباب قسنطينة وال"كاف" يشيد: خطوة واثقة نحو نهائي الكونفدرالية    تحقيقات فرنسية تضع الرئيس الجزائري تحت المجهر بعد اختطاف معارض في فرنسا    طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد إلى حوالي 2177 كلم    بوريطة: المغرب يضع تعزيز السلم والحكامة في القارة الإفريقية ضمن أولوياته الكبرى    تفاصيل "الجثة المقطعة" بابن أحمد    توقيف بطولة كرة السلة بالمغرب    بركة: لم نخرج بعد من الجفاف... وتحلية المياه ستقلّص الضغط على أم الربيع وتؤمن سقي 100 ألف هكتار    "قضاة إفريقيا" يلتئمون بالمغرب ويدعون إلى "تكتل أطلسي" يكرس العدالة    فوضى قد تطيح بوزير الدفاع الأمريكي    المغرب يطمح لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر في سنة 2030    نجاة بلقاسم توقع سيرتها الذاتية من الرباط: من طفولة قروية إلى دهاليز السياسة الفرنسية    مصرع عامل بناء إثر سقوط مميت من الطابق السادس بطنجة    انخفاض أسعار النفط بنحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أمريكا وإيران    ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام    الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية : الحكومة تنتصر لمصالح طبقات اقتصادية معينة على حساب الاستقرار والنهوض المجتمعي    مطالب أمريكية متصاعدة لتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    عبد النباوي: التحول الرقمي يستدعي تغييرات شاملة لتجويد الأداء القضائي    رحيل الفنان محسن جمال صاحب «أحلى الأغاني» و«الزين فالثلاثين»    في الحاجة إلى قراءة متجددة للخطيبي أفاية : في أي حقل إبداعي أو فكري، ثمة بصمة للخطيبي، صانع القلق    وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مدرب نهضة بركان: أدرنا المباراة بالطريقة التي نُريد وسندافع عن حظوظنا كاملة في الإياب    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    الفاتيكان يكشف عن وفاة قداسة البابا فرنسيس    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون الأملاك الجماعية
نشر في العلم يوم 06 - 04 - 2011

في إطار قراءتنا لمشروع القانون رقم 02.09 المتلعق بالأملاك الجماعية نتطرق اليوم للجزء الأول من الحلقة الرابعة لأحكام استغلال الملك العام الجماعي من خلال المواد من 17 إلى 32 منه، على أساس الرجوع لتتمة هذا الجزء في العدد المقبل:
عدم التمييز بين نوعين من الاختلال:
يلاحظ أن واضع المشروع من خلال المادة 17 والمادة 18 يميز بين نوعين من الإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي هما: الإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي إقامة بناء، والإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء، دون أن يضع تعريفا قانونيا لهما رغم ما للتعريف هنا من أهمية قصوى، نظرا لما يترتب عنه من آثار قانونية جد مهمة على مستوى تكييف واقعة الإستغلال، ومن ثم إخضاعها إما لمسطرة رخصة الإحتلال المؤقت بإقامة بناء، أو لمسطرة رخصة الإحتلال المؤقت بدون إقامة بناء.
تجاهل تعريف المصطلحات:
وإذا كان واضعو مشروع القانون قد سكتوا عن تعريف المصطلحين على الرغم من أهمية نتائجهما القانونية فإن الإجتهاد الفقهي قد تصدى إلى تعريف المصطلحين لضبط قواعدهما وأسسهما، وبالتالي تحديد مختلف مجالاتهما.
وهكذا فقد عرف رخصة الإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بإقامة بناء بكونه إستغلال ثابت وقار للملك العام، بمعنى أن له أساسات وعمقا في الأرض يحدث تغييرات في طبيعة الملك ويدخل تعديلات على تصميم التهيئة أو التنمية.
أما رخصة الإحتلال المؤقت بدون إقامة بناء فإنها على العكس من ذلك تماما، فهي عبارة عن إستغلال سطحي للملك العام الجماعي، بمعنى ليس له أساسات ولا دعائم أرضية ثابتة ولا يحدث تغييرات في الوعاء العقاري ولايؤثر على طبيعة الملك العام الجماعي، وبالتالي فهو لايدخل تعديلات على تصميم التهيئة أو التنمية.
وإستنادا إلى أحكام المادة 18 من مشروع هذا القانون فإن رئيس المجلس الجماعي هو المختص بمنح رخصة الإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء بموجب قرار يصدره بناء على قرار تنظيمي يتخذه المجلس الجماعي في إحدى دوراته ولايكون قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضريةومن طرف العامل بالنسبة للجماعات القروية.
وفي ضوء التعريف الفقهي للإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء السالف الذكر فإن هذا النوع من الإستغلال للملك العام الجماعي لايحدث تغييرا في الوعاء العقاري لكونه يتعلق باستغلال سطحي فهو حسب الإجتهاد الفقهي والقضائي من قبيل أعمال الشرطة الإدارية لايندرج ضمن اختصاصات تدبير الملك العام الجماعي، وبالتالي فإن رئيس المجلس الجماعي هو الذي يتولى منح هذه الرخصة دون إخضاعها لتداول المجلس الجماعي طالما أنها من اختصاصاته الخاصة تقريرا وتنفيذا، ومع ذلك يلاحظ أن المادة 18 من مشروع القانون تلزم رئيس المجلس الجماعي بمنح هذا النوع من الرخصة بناء على قرار تنظيمي يتخذه المجلس الجماعي ولايدخل حيز التنفيذ إلا بعد التأشير عليه من طرف سلطة الوصاية المختصة.
والجديدر بالذكر أن القرارات التنظيمية هي القرارات التي تصدر عن السلطة الإدارية (الجماعة المحلية) وتتخذ شكل قواعد عامة ومجردة لكي تطبق على أشخاص غير معيّنين وغير محددين مستوفين للشروط الواردة في تلك القواعد ويتجدد تطبيقها كلما توفرت شروطها القانونية.
ضرورة احترام القرارات:
ومن المعلوم أن القرارات الإدارية التنظيمية تسمو على القرارات الإدارية الفردية، لذلك يتعين على رئيس المجلس الجماعي عند إصداره لرخصة الإحتلال المؤقت أن يحترم أحكام القرارات التنظيمية ولا يخالها.
ويضاف إلى ما سبق أن القرارات التنظيمية الجماعية لايمكن بحال من الأحوال تطبيقها على المعنيين بالأمر إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إعمالا لمتقضيات المادة 144 من الميثاق الجماعي، ويمكن أيضا نشرها بالوسائل المتوفرة محليا كالتعليق بمقار الجماعات المحلية والمصالح الإدارية الأخرى.
وتجب الإشارة هنا إلى ان القرار التنظيمي الجماعي يعتبر غير موجود قانونيا إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، وبالتالي فهو لايسري على الأشخاص المعنيين بالأمر إلا بعد نشره، كما أن عدم نشر القرار التنظيمي يحول دون تطبيقه ولايستوجب إلغاءه.
ومن جهة ثانية فإن المادة 19 من مشروع القانون الآنف الذكر تفرض على رئيس المجلس الجماعي إجراء مزايدة عمومية عند الترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بإقامة بناء لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني مما يعني أنه إذا كان استغلال الملك العام الجماعي لأغراض أخرى غير الواردة في النص مثلا: لأغراض إدارية أو لوقوف السيارات.. إلخ، فإن هذا الاستغلال لايخضع لمسطرة المزايدة.
خلط بين المهنة والحرفة:
ومن جهة ثالثة يلاحظ أن هذه المادة (19) تتحدث عن الإحتلال المؤقت لأغراض مهنية دون أغراض حرفية، في حين أن الواقع العملي يثبت أن أغلب الإستغلالات المتعلقة بالملك العام الجماعي تتم بواسطة الحرفيين وهذا الأمر حسب اعتقادي يرجع بالأساس إلى قصور التشريع المغربي، حيث إنه لم يتمكن من التمييز بين المهنة والحرفة على مستوى الإصطلاح القانوني.
وكما يرى الفقه فإن المهنة تتعلق عادة بأنشطة ذات طابع فكري مثل الطب والمحاماة والهندسة بكل فروعها و المحاسبة... الخ، وهو نشاط يمارس بكيفية مستقلة من طرف أشخاص مؤهلين لها غالبا فنيا أو علميا.
أما الحرفة فتهم عادة أنشطة يدوية مثل الحلاقة والتجارة والحدادة والخياطة وإصلاح السيارات... الخ ، ويكون صاحبها في الغالب قد تلقوا تكوينا خاصا لمبادئ حرفية لدى صاحب معمل المسمى بالدارج (لمعلم) في متجر أو في مصنع عن طريق الملاحظة والتجربة والممارسة الطويلة.
وبناء على ذلك يلاحط أن المشرع المغربي قد مزج بين المدلول القانوني للمهنة والحرفة بصفة صارخة، وهذا مايتجلى بوضوح من خلال حصر قائمة الأنشطة الخاضعة للرسم المهني الملحقة بقانون رقم 47.06 المتلعق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007 إذ اعتبر أن الخياطة والحلاقة والحدادة والغزالة أنشطة مهنية بدلا من أنشطة حرفية.
كما اعتبر المشرع أن المهنة نوع من أنواع الحرفة من خلال الماد 30 من المدونة العامة للضرائب الصادرة بتايخ 30 ديسمبر 2008 التي تنص على مايلي:
تعد دخولا مهنية لتطبيق الضريبة على الدخل:
1 الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة:
أ مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية.
ومما لاشك فيه فإن التمييز بين المهنة والحرفة يكتسي أهمية بالغة ويترتب عنه نتائج قانونية هامة لكون أن النشاط الحرفي يعتبر من الأعمال التجارية بمقتضى البند 5 من المادة 6 من قانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في حين النشاط المهني يعتبر من الأعمال المدنية.
وعليه، يتعين على لجنة المزايدة العمومية أن تأخذ كل نوع من هذه الأعمال بعين الإعتبار عند تقديرها الثمن الإفتتاحي بشأن استغلال الملك العام الجماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.