سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حصيلة العمل النيابي للفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب خلال الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2010-2011 مساهمة إيجابية على مستوى التشريع أو المراقبة أو المواقف المتميزة في مختلف القضايا المطروحة للنقاش
بروح وطنية صادقة ساهم أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مساهمة مسؤولة و ملتزمة خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة في العمل النيابي على مستوى التشريع و المراقبة، حيث حرصوا على أن يكون حضورهم قويا، و ذلك من خلال تعميق النقاش بشأن النصوص التشريعية موضوع الدراسة وتقديم التعديلات الكفيلة بتحسين مضامين هذه النصوص، و كذا اختيار مواضيع الأسئلة الشفهية المطروحة والقضايا التي كانت موضوع طلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة انطلاقا من التزام الفريق بتتبع انشغالات واهتمامات المواطنين وممارسة مهامه النيابية لما فيه خدمة قضاياهم وجعل منبر مجلس النواب أداة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة . و تعتبر حصيلة العمل النيابي على مستوى التشريع خلال الدورة الخريفية إيجابية بالمصادقة على 23 نصا تشريعيا: 22 منها مشاريع قوانين و مقترح قانون واحد. وكانت مساهمة الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية في مناقشة هذه النصوص التشريعية مطبوعة بالجدية من خلال الملاحظات و الاقتراحات و التعديلات التي تقدم بها بشأن هذه النصوص من أجل إغنائها وتحسين مضامينها وتسجيل مواقفه بشأنها. و بالإضافة إلى العمل النيابي تشريعا و مراقبة، فقد عرفت هذه الدورة حدثين هامين: يتمثل أولهما في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب لتدارس الموقف الصادر عن البرلمان الاسباني بخصوص قضية الوحدة الترابية، حيث تميزت هذه الجلسة بتدخل الأخت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق، لتؤكد على أن ما حدث في المغرب هو نية مبيتة من أجل إثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار الذي أصبحت تنعم به الأقاليم الجنوبية المسترجعة، مع تذكير البرلمان الاسباني بمجموع المغالطات الواردة في هذا القرار المتسرع و الجائر في حق الشعب المغربي و مصالحه. و يتمثل الحدث الثاني في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم اكديم إزيك و مدينة العيون. و يمكن الجزم بأن مساهمة أعضاء الفريق خلال الدورة التشريعية الخريفية كانت إيجابية، سواء على مستوى التشريع أو المراقبة أو المواقف المتميزة في مختلف القضايا المطروحة للنقاش. أولا: على مستوى التشريع الاتفاقيات الدولية مشروع القانون رقم 30.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (افريكسمبانك) الموقعة بأبيدجان في 8 ماي 1993 تمثل الاتفاقية المتعلقة بالبنك الإفريقي للتصدير و الاستيراد أداة لتعزيز الروابط التجارية التي جمعت المغرب بمختلف الدول الإفريقية، حيث اعتبر الفريق الاستقلالي في تدخله بمناسبة مناقشة هذا المشروع بأن أهمية هذه المؤسسة المالية الإفريقية تكمن في كونها ستسمح بسد ثغرة كبيرة ضلت تعاني منها الكثير من الدول الإفريقية بخصوص التمويل الضروري للمشاريع التجارية، فضلا على مواجهة الصعوبات المتعلقة بالحصول على التمويل الضروري لصادراتها، إذ أن من أكبر التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية و الفاعلين الاقتصاديين، الحاجة لتمويل و تنويع الصادرات، إلى جانب المواد الأولية الخام و مواجهة مضاعفات تقلبات الطلب والأسعار في الأسواق العالمية. مشروع القانون رقم 14.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على المصادقة على اتفاقية إنشاء التسهيل الإفريقي للدعم القانوني الموقعة من طرف المملكة المغربية في 12 سبتمبر 2008 و بخصوص هذا المشروع، ثمن الفريق الاستقلالي في مداخلته الأهداف المتوخاة من هذه الاتفاقية والمتمثلة أساسا في الاستفادة من المساعدة الفنية في المجال القانوني التي تقدمها الاتفاقية للبلدان الإفريقية بهدف دعم خبرتها القانونية وقدرتها على التفاوض وإبرام عقود متكافئة وعادلة في مختلف الميادين المرتبطة بتدبير المواد الطبيعية وحل النزاعات في المعاملات التجارية واتفاقيات الاستثمار والأعمال وعقود استغلال الموارد الطبيعية وما يقتضي ذلك من ضرورة التوفر على خبرات قانونية من شأنها تحقيق التوازن بين الأطراف المتعاقدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بدول متقدمة في مختلف الميادين، بما فيها الميدان القانوني الدولي والاتفاقيات الدولية والنزاعات الدولية. مشروع القانون رقم 23.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 ماي 2010 بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، و مشروع القانون رقم 31.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 22 يونيو 2010 بين المملكة المغربية وإيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، و بمناسبة مناقشته لهذا المشروع، أكد الفريق على أهمية هاتين الاتفاقيتين باعتبارهما وسيلة لتوسيع دائرة العلاقات المغربية مع هذه الدول و آلية للمساهمة في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية و توفر لها مناخ التعاون و التنمية في إطار احترام حقوق الفاعلين الاقتصاديين، كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين. و يعتبر تجنب الازدواج الضريبي و التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل من الآليات القانونية التي تشجع الاستثمار و توفر حماية حقوق المستثمرين وتوطد بناء العلاقات الاقتصادية والمصالح المشتركة و حمايتها على قاعدة الشفافية و الحكامة. مشروع قانون رقم 01.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقعة بالرباط في 30 يناير 2008 بين حكومة المملكة المغربية والمدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية. يندرج مشروع القانون رقم 01.10 في إطار المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل توطيد العلاقات مع القارة الإفريقية، التي يعتبرها المغرب عمقه الاستراتيجي الحقيقي، كما يندرج مشروع القانون أيضا في إطار تعزيز اللامركزية و ترسيخ الديمقراطية المحلية في القارة الإفريقية. - مشروع قانون رقم 02.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالجديدة في 29 أكتوبر 2009 بين حكومة المملكة المغربية والمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (كومهافات). ينص مشروع القانون رقم 02.10 الذي يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بين المغرب والمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية (كومهافات) على أن يتم بموجب الاتفاقية الموقعة بين المغرب و المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي على الاتفاق على المقر، و بالتالي الاعتراف بالشخصية القانونية و الأهلية المدنية له. كما يحدد النص امتيازات و حصانة هذا الأخير و كل الجوانب القانونية المتعلقة بإقامة مقر للمؤتمر الوزاري المذكور بالرباط. و تتخذ الحكومة المغربية بموجب هذه الاتفاقية جميع الإجراءات الضرورية من أجل حماية هذا المقر و صون حرمته و تمكينه من ولوج الخدمات العمومية. مشاريع القوانين الأخرى مشروع القانون رقم 45.09 يقضي بنسخ الظهير الشريف الصادر في 16 من ربيع الآخر 1374 (13 ديسمبر 1954) بشأن ثمن الكهرباء. يدخل مشروع القانون القاضي بنسخ الظهير الشريف بشأن ثمن الكهرباء (إلغاء إجبارية الاشتراك بحد أدنى للاستهلاك)، ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل القضاء على الاختلالات التي تحد من استقرار الأسعار و الحد من أي ممارسة تعسفية اتجاه المستهلكين، حيث جاء مشروع القانون ليلغي الازدواج الحاصل في تسعيرة الكهرباء، والذي يترتب عنه تمييز حسب نوعية الاشتراك وحسب تعريفة الاستهلاك المطبقة، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملات بين المشتركين، و كذلك ليتلاءم مع الظرفية الحالية لقطاع الكهرباء، من أجل التقليص من الطلب على هذه الخدمة. و قد جاء المشروع أيضا لكون أحكام الظهير المتعلقة بثمن الكهرباء لم تعد تتلاءم والظرفية الحالية لقطاع الكهرباء، إذ أضحت هذه الأحكام تحد من فعالية السياسات العمومية الرامية إلى الاقتصاد في الاستهلاك والتقليص من الطلب على الكهرباء. مشروع القانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية يهدف مشروع القانون رقم 52.09 إلى إحداث «الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية» التي سيعهد لها بمهمة النهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية الوطنية من خلال مشاركتها في تنفيذ السياسة التي تضعها الحكومة في هذا المجال، واقتراح مخططات عمل مختصة تطبيقا لتوجيهات الإستراتيجية الوطنية في قطاع الصيد البحري والإطار التنظيمي المتعلق بها، و كذا تتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في ميدان تنمية تربية الأحياء البحرية الوطنية بهدف جعلها قطبا إنتاجيا متينا يساهم في الرفع من الإنتاج البحري الوطني وإنعاش النشاط الاقتصادي، والمساهمة في إرساء سياسة وطنية في هذا المجال. كما ستقترح مخططات عمل خاصة تطبيقا للتوجيهات المضمنة في الإستراتيجية الوطنية للقطاع البحري، وكذا الإطار القانوني المرتبط به، وإنعاش ودعم الاستثمارات في مجال تربية الأحياء البحرية، والمساهمة في منح وتجديد رخص الامتياز. مشروع قانون رقم 16.10 بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية يهدف مشروع القانون المتعلق بإحداث محاكم تجارية إلى تعزيز إجراءات تحقيق الدعوى أمام المحكمة وأمام القاضي المقرر، سواء تعلق الأمر بالمحاكم التجارية أو محاكم الاستئناف التجارية بإجراءات مسطرية مركزة جدا. وهذه الإجراءات هي في الأصل تطبيقات قضائية من جملة التطبيقات الجيدة التي أثبتت نجاعتها على مستوى العديد من الأنظمة القضائية المقارنة، وأصبحت جزءا من المنظومة القانونية للأعمال في العديد من التشريعات المقارنة. ففضلا عن كون تعزيز المسطرة أمام المحاكم التجارية بمقتضيات من هذا القبيل يسهم في إضفاء مزيد من الشفافية على المسطرة المطبقة بالمغرب في مجال النزاعات التجارية، فإن لهذا المشروع أثرا مباشرا كذلك على تحسين وضعية المغرب في مؤشر « حماية الاستثمار» ضمن التقارير السنوية الدولية التي تعتبر مرجعا في تحديد أهم الوجهات المصنفة عالميا كوجهات مؤهلة لاستقبال الاستثمارات العالمية. مشروع قانون رقم 44.10 يتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء. أصبح موضوع الأسواق المالية يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك لما تقوم به هذه الأسواق من دور هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاهية لأفراده. و تماشيا مع هذا التوجه، و نظرا للآفاق الواعدة التي يمكن للسوق المالي أن يفتحها في مجال جلب رؤوس الأموال وتطوير مهن جديدة ومواكبة الوتيرة المتسارعة لاستقطاب الاستثمارات العمومية والخاصة، يأتي قرار المغرب بإحداث قطب مالي دولي بمدينة الدارالبيضاء ليتيح له فرصا أكبر مما تتيحه البورصة، لاسيما أن المغرب يعول على الاستثمار الأجنبي لمواصلة الأوراش الكبرى. فحسب بعض الخبراء في المال والأعمال، يمكن للقطب المالي للدار البيضاء أن يشكل قوة دفع قوية للاقتصاد الوطني، فيما يتعلق بتحسين ظروف جذب المستثمرين الأجانب، وفيما يتعلق بخلق فرص الشغل والرفع من نسبة النمو. و في هذا الإطار، سيعهد إلى هذا القطب مواكبة المستثمرين، كما سيكون المخاطب الرسمي للمستثمرين وجميع الأطراف المعنية بملف الاستثمار. ذلك أنه سيرتبط بعلاقات تعاون مباشرة مع كل من وزارات الاقتصاد والمالية، العدل، الداخلية، التجهيز والنقل. وسيسعى إلى أن يتحول إلى قطب مالي جذاب في منطقة شمال إفريقيا، على غرار سوق دبي المالي، الذي تحول منذ أن فتح تعاملاته في 26 مارس 2000 إلى منطقة جذب مالي في الشرق الأوسط. مشروع قانون رقم 43.09 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)، المتعلق ببورصة القيم. يهدف هذا المشروع إلى مراجعة ملكية رأسمال بورصة الدارالبيضاء، من خلال تحديد تشكيلة المساهمين في رأسمال الشركة المسيرة لبورصة القيم في النظام الأساسي لهذه الشركة للتمكن من تحيينه حسب المستلزمات، إضافة إلى تحديد سقف نسبة كل مساهم من أجل تجنب تمركز رأس المال بين أيدي مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات تنتمي إلى نفس المجموعة. مشروع قانون رقم 21.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة عن المنشآت العامة وهيئات أخرى. يندرج مشروع القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في إطار المنظومة المؤطرة لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة. و ذلك بهدف تحقيق وحدة الأنظمة المؤطرة للطلبيات العمومية، وذلك من خلال إيجاد نص موحد يشمل صفقات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، وكذا أعمال الهندسة المعمارية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منها. كما يروم تطبيق أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية على المؤسسات العامة عند قيام هذه الأخيرة بتنفيذ نفقاتها، على أن تكون قائمة هذه المؤسسات محددة بقرار للوزير المكلف بالمالية. و على هذا الأساس، تنص المادة 19 من المشروع على ضرورة أن تطبق المؤسسات العامة التي حدد وزير المالية قائمتها النصوص السارية على الصفقات العمومية، و ذلك عند تنفيذ نفقاتها و تطبيق المنافسة، ضمانا منها للشفافية في اختياراتها لصاحب المشروع والمساواة في الوصول إلى الطلبيات. كما أن المادة 7 من نفس القانون تنص على أن مقررات مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي لا تصبح نهائية إلا بعد موافقة وزير المالية على الوثائق المحددة في المادة. و بالنسبة للوثيقة المتعلقة بالنظام المحدد لقواعد و طريقة إبرام الصفقات، يحيل مشروع القانون على المادة 19 السالفة الذكر من أجل الملائمة مع المقتضى الجديد المشار إليه سابقا. يحيل كذلك مشروع القانون على المقتضى الجديد الوارد في المادة 19 من أجل الملاءمة عندما يتطرق في المادة 17 إلى تطبيق المراقبة المواكبة على المؤسسات العامة و عقود البرامج المتعلقة بخضوع المؤسسات العامة للمراقبة المواكبة. مشروع قانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة يقضي هذا المشروع بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العامة الموضوعة تحت وصايتها وكذا لفائدة أسرهم، وذلك اعتبارا للجهود التي يبذلونها في تدعيم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، من خلال أعمال الوقاية والمراقبة الصحية والعلاج التي يوفرونها للمواطنين. و قد تدخل الفريق باسم الأغلبية النيابية في مناقشة هذا المشروع ليثمن مضامينه و الأهداف المتوخاة، المتمثلة أساسا في تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة العاملين بمصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم، و كذا تسهيل الحصول على السكن من طرف المنخرطين بأسعار مناسبة عبر تشجيعهم على تأسيس تعاونيات للسكن أو شركات مدنية عقارية, وإبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية وفي التجهيز والبناء. بالإضافة إلى تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية, إضافة إلى التدخل لدى الهيئات العامة والخاصة المتخصصة لأجل استفادة المنخرطين وأسرهم من القروض الاستهلاكية والنقل وخدمات أخرى بشروط تفضيلية. مشروع قانون رقم 50.05 يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان الأول 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. يعتبر مشروع القانون حلقة أخرى في مراجعة و تعديل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لتكييفها مع واقع الإدارة المغربية و التحولات التي عرفها محيط الإدارة استجابة لمتطلبات التدبير الحديث للموارد البشرية، و ذلك دون أي مساس بالحقوق و الضمانات التي يتمتع بها الموظفون بالإدارات العمومية. ينص مشروع القانون على إصلاح القواعد المتعلقة: ڑ بالتوظيف و الترقي، حيث أن مشروع القانون جاء ليقر بمبدأ المباراة في التوظيف كقاعدة أساسية لولوج الوظيفة العمومية، و ذلك تكريسا لمبدأ المساواة في ولوج الوظائف العامة و سعيا لاستقطاب أجود العناصر من خلال التباري. كما يسمح مشروع القانون للإدارة العمومية بإمكانية تشغيل المتعاقدين؛ ڑ بتخليق المرفق العام من خلال منع الجمع بين الوظيفة العامة و الأنشطة الخاصة أو الحرة و منع الجمع بين أجرتين أو أكثر ما عدا بالنسبة لإنجاز الأعمال العلمية و الأدبية و الفنية و الرياضية، و كذا التدريس و إجراء الخبرات و الاستثمارات و الدراسات. ڑ بالرخص من خلال، أولا، تدقيق المقتضيات المنظمة لمدة الرخصة الإدارية السنوية، و ذلك بتحديدها في 22 يوما من أيام العمل الفعلي دون احتساب أيام الراحة الأسبوعية و العطل الرسمية، و ثانيا، الرفع من مدة رخصة الولادة من 12 إلى 14 أسبوعا انسجاما مع ما تنص عليه مدونة الشغل بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص. ڑ بالحركية، حيث أن الإدارة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى عقلنة مواردها البشرية والاستعمال الأمثل لها من خلال توظيف كل الوسائل المتاحة في هذا المجال كإعادة الانتشار مثلا. مشروع قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة جاء هذا المشروع ليضع حدا للفراغ القانوني الخاص بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة منذ أمد طويل، كما جاء لوضع أحكام تؤطر ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة و ترسيخ المهنية عند الممارسين وزرع روح المسؤولية عبر إلزامهم بالسهر على الحفاظ على السلامة الصحية للمنتجات وجودتها على مستوى السوق الداخلي ، وإلزام الفاعلين العاملين في مجال بيع السمك بالجملة بالتحلي و بالالتزام بعدد من القواعد و الشروط التي تنظم عملية بيع السمك بالجملة، من قبيل مسك دفاتر لتدوين كل المعطيات التي تنجز خلال عملية اقتناء وبيع السمك، و التوفر على محلات ومنشآت معدة لمناولة منتجات الصيد البحري واستعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة وفق القانون الخاص بالسلامة الصحية، و ذلك من أجل تمكين المواطنين من الاستفادة أكثر من الثروات السمكية التي تزخر بها البلاد في أحسن الظروف على مستوى الجودة والثمن والوفرة والصحة والسلامة. - مشروع قانون رقم 61.09 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2008. يعتبر هذا المشروع أول قانون للتصفية يخص قانونا للمالية تم إعداده فعليا من طرف الحكومة الحالية ويتم مناقشته في ظل نفس الحكومة من طرف نفس البرلمان الذي رخص بتنفيذه. على خلاف قوانين التصفية السابقة، يقدم مشروع قانون التصفية الحالي معطيات واضحة بخصوص تنفيذ ميزانية سنة 2008، و بتقديم الأرقام المتعلقة بالموارد و النفقات و الالتزامات و الأداءات، و عدة جداول توضيحية، و هذا من شأنه أن يضع السادة النواب في الصورة الحقيقية لتنفيذ قانون المالية ويساعدهم على القيام بدورهم الرقابي من حيث تطبيق الحكومة للترخيص الذي منحه البرلمان لها بالنسبة لتحصيل الموارد و تنفيذ النفقات. و يرجع ذلك بالأساس إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل تدارك التأخير الحاصل على مستوى عرض مشاريع التصفية على البرلمان، خاصة و أن مناقشة قانون التصفية يعتبر محطة ضرورية للتعرف على مدى تطبيق الميزانية العامة للدولة و أخذ العبرة من مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتنفيذ قانون المالية. و كذلك بفضل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة على مستوى إعداد و تنفيذ قانون المالية، إذ لعب كل من النظام المندمج للنفقات و البرمجة المتعددة السنوات أو ما يصطلح على تسميتها بإطار النفقات على المدى المتوسط دورا مهما في الإسراع في تجميع مختلف الحسابات وتثبيتها، و بالتالي الإسراع بإعداد قانون التصفية و تقديمه للمناقشة خلال الفترة التي ينص عليها القانون التنظيمي للمالية، بل أنه أصبح من الممكن، بفضل هذه الإصلاحات، تقليص مدة تقديم قانون التصفية للمناقشة إلى أقل من سنتين. مشروع قانون رقم 30.05 يتعلق بالنقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة. يشكل هذا المشروع مكسبا آخرا بعد دخول مدونة السير عبر الطرق حيز التنفيذ مما سيساهم في تحديث النصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع الحيوي وتعزيز الترسانة القانونية في مجال النقل عبر الطرق على وجه الخصوص من خلال ضمان التوفر على الوسائل القانونية المواكبة للضوابط والمعايير الدولية خاصة منها المتضمنة في مقتضيات الاتفاق الأوروبي ((ADR المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة عبر الطرق، مما سيجعلها قابلة للتطبيق في النقل الداخلي من خلال تحديد دقيق للقواعد والشروط الخاصة المطبقة على النقل عبر الطرق للبضائع الخطيرة وتحديد واضح لواجبات ومسؤوليات جميع الفاعلين المتدخلين في هذا القطاع. كما أن هذا المشروع يستجيب لمتطلبات بلادنا في تحديث وعصرنة الترسانة التشريعية ويحمي حقوق الأشخاص والممتلكات ويحافظ على البيئة، ويساهم في تدارك التأخر الكبير في هذا المجال التقنيني، وذلك بما يتضمنه العديد من الإجراءات الداعمة للسلامة في نقل البضائع عبر الطرق الوطنية، وذلك من خلال: ڑ تحديد لائحة البضائع الخطيرة المرخص لنقلها عبر الطرق ولائحة البضائع التي يحضر نقلها عبر الطرق.