المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    أنشيلوتي يدافع عن مبابي.. "التكهن بشأن صحته الذهنية أمر بشع"    دينامية السياسة الخارجية الأمريكية: في نقض الإسقاط والتماثل    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    موتسيبي "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل من صلاحية رجل السلطة منح شهادة إدارية تتعلق بالتصرف في عقار محفظ؟
نشر في العلم يوم 29 - 12 - 2010

وجه إلي أحد الزملاء سؤالا مُضمَّنه: هل من صلاحية رجل السلطة منح شهادة إدارية يشهد بمقتضاه أن أحد الأشخاص يستغل عقارا محفظا مدة تفوق 10 سنوات لكي يدلي بها أمام القضاء ضمانا لحقه على هذا العقار المحفظ؟ والبديهي في هذا الوضع، هو أن كل شخص يرغب في تحرير رسم تصرف في قطعة أرضية غير محفظة أن يطالبه الموثق العدلي بالإدلاء بشهادة إدارية صادرة عن السلطة الإدارية تؤكد أن القطعة المعنية ليست جماعية.
بمعنى أن رجل السلطة سواء كان عاملا أو باشا أو قائد أو خليفة قائد من حقه تحرير شهادة إدارية بناء على اجتماع لجنة إقليمية تُمثل وزارة التجهيز والنقل، والمحافظة العقارية، ومصلحة المسح الطبوغرافي، ومصالح المياه والغابات، وقسم الشؤون القروية بالعمالة، وكل شخص ترى اللجنة حضوره مُفيدا بصفة استشارية تنص على أن قطعة أرضية مُعينة لا تدخل ضمن أملاك الجماعة السلالية، أما غير ذلك فلا حق له، سواء تعلق الأمر بأملاك الدولة العامة أو الخاصة أو أملاك الجماعات المحلية أو الأوقاف أو الغابوية، ذلك أن النصوص القانونية المنظمة لهذه الأنظمة العقارية أسندت هذا الاختصاص للجهة المُكلفة بالتسيير، ليكن وزير التجهيز والنقل أو ناظر الأوقاف أو مدير أملاك الدولة أو رئيس المجلس الجماعي حسب الأحوال.
ثم إنه طبقا لمقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري فإن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله، وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ.
يستشف من هذا الفصل أن المشرع حسم في وجود الحق من عدمه، حيث متى انتفى التسجيل فلا يمكن الاحتجاج بهذا الحق تجاه الغير.
وقد أورد الفصل الموالي الشروط الواجب تحققها لتسجيل أي حق من الحقوق في السجل العقاري وهي كالتالي:
1) تعيين العقار الذي يجب أن يقع عليه التسجيل.
2) بيان نوع الحق المطلوب تسجيله.
3) بيان مدخل التَّملك (هبة، شراء، وصية كراء لمدة تفوق 3 سنوات...إلخ).
4) بيان الحالة المدنية للمستفيد من التسجيل.
وبديهي أن الحقوق القابلة للتسجيل هي الحقوق المشروعة المتأتية من معاملا إرادية أو اتفاقات تعاقدية أو تنفيذا لأحكام قضائية نهائية، أما التصرفات خارجة المشروعية أو المنافية لمقتضيات قانون التحفيظ فيحق للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون رفض تسجيلها، وحينذاك يكون قرار هذا الأخير قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية، استنادا إلى الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري.
والحاصل أن الشهادة الإدارية المنجزة من طرف السلطة المحلية التي تشير إلى أن «فلان الفلاني» يعتمر عقارا محفظا لمدة المعتبرة شرعا في الحيازة المكسبة والتي تفوق 10 سنوات وإن أرفقت برسم عدلي في الموضوع يشهد شهوده بما ذكر لا قيمة قانونية لها متى تعلقت بعقار محفظ مادام العقار المحفظ لا يطاله التقادم، وأنه لا يمكن اكتساب أية حقوق عليه ما لم تكن مسجلة في الرسم العقاري. وهذه بديهيات يعرفها رجل السلطة وكذا الموثق، مما يدفع إلى التساؤل ما الفائدة من تحرير مثل هذه الوثائق ومنحها للمواطنين؟
وقد نص الفصل 83 من قانون الالتزامات والعقود أن مُجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية:
1 - إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر.
2 - إذا كان بسب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطأ جسيما، أي خطأ ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر
3 - إذا ضمن نتيجة المعاملة.
ولاشك أن طلب الشهادة سواء كانت لفيفية أو إدارية يسبقها استفسار المعني بالأمر ثم الموافقة على الطلب مما يعتبر نصيحة ضمنية بسلوك مسطرة معينة ،الشيء الذي ينجم عنه قيام المسؤولية المدنية خاصة إذا واكبها مطالبة قضائية.
ولاشك أن شهادة من هذا القبيل إنما تعفي محكمة الرئيس من إجراء المعاينة متى تقدم المالك أمام قاضي المستعجلات بطلب طرد المحتل بدون سند، حيث تكون الشهادة الادارية أنذاك دليلا على قيام واقعة الاحتلال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.