صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية قانون التربية البدنية والرياضة 09/30 متضمنا 118 مادة، وهو القانون الذي جاء ليعزز الترسانة المنظمة للرؤية الجديدة فيما يتعلق بمجال تسيير شؤون الرياضة المغربية. وكان المجلس الحكومي برئاسة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي قد صادق على هذا القانون بتاريخ 26 نونبر2009، مترجما بذلك التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة التي وجهها جلالته خلال المناظرة الوطنية الثانية للرياضة، والتي عقدت في مدينة الصخيرات شهر أكتوبر2008. ويستهدف القانون الجديد التوفيق بين النظام القانوني للرياضة المغربية مع المستجدات التي تشهدها الساحة الدولية، مع فتح المجال لدخول فاعلين جدد للميادين خصوصا فيما يتعلق بجانب التسيير والاستثمار، إضافة إلى وضع تصور خاص وجديد لمفهوم «الاحتراف»، وتقنين الممارسة الرياضية . ولتقريب القارئ من هذا القانون نقدم تحليلا مدققا من إعداد الأستاذ محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات والعضو في نقابة المحامين بمدينة مكناس. 6- الباب الرابع في الفاعلين الرياضيين حدد هذا الباب صفة الرياضي الهاوي و الرياضي المحترف والرياضي من المستوى العالي كما تطرق إلى شروط استغلال التجاري لصورة الرياضيين والفرق من طرف الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري و الذين ترتبط معهم الجمعيات أو الشركات المذكورة بعقد رياضي. وتطرق أيضا لشروط المراقبة الطبية حيث يجب على كل رياضي يرغب في المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية تنظم في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية. ولهذه الغاية، تبرم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ومراكز التكوين الرياضي والمؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية وبإعطاء الأولوية للأطباء الاختصاصيين في الطب الرياضي اتفاقيات تتيح بموجبها لرياضييها إجراء مراقبة طبية تهدف إلى إشهاد الأطباء على توفرهم على اللياقة البدنية وعلى غياب أي مانع يحول دون مشاركتهم في المنافسات والتظاهرات الرياضية المعنية أو ممارستهم للرياضة. كما حدد الباب الرابع مؤهلات الأطر الرياضية التي يخول لها الحق القيام بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق وأخيرا تطرف الباب للوكلاء الرياضيين 7- الباب الخامس في المنافسات والتظاهرات الرياضية حيث ضمن الحق في تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها وللشركات الرياضية والرياضيين . و تطرق أيضا لشروط استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية من طرف الجامعات والعصب الاحترافية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وكذا للأشخاص المشار إليهم في المادة 72 وأشار أيضا إلى الحق في الإعلام ( الصحافيين والعاملين بمؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي البصري) في ولوج الملاعب الرياضية. كما أشار إلى الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل ضمان سلامة الرياضيين وسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية بصفة عامة ولاستقبال الجمهور. 8- الباب السادس في دور الدولة وأشخاص القانون العام أو القانون الخاص في تنمية الحركة الرياضية حيث تطرق إلى حق الجامعات الرياضية وللعصب الاحترافية وللعصب الجهوية وللجمعيات الرياضية من الاستفادة من إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وأشار أيضا لضرورة تخصيص فضاءات لممارسة الرياضة في كل تصميم خاص بتوسيع نطاق العمارات القروية، مساحات أرضية لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية. كما أكد على وجوب تقديم التسهيلات للرياضيين منطرف المشغل وتطرق أيضا إلى اتفاقيات الاحتضان عبر مساهمة المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضيين 9- الباب السابع في البحث عن الجرائم ومعاينتها- في العقوبات الجنائية تطرق إلى البحث عن الجرائم ومعاينتها وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما حدد نوع العقوبات الجنائية والغرامات ضد الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكز التكوين الرياضي التي أغفلت اكتتاب وثائق التأمين أو قامت بتشغيل رياضيين محترفين أو أطر رياضية محترفة دون أن تبرم مع كل واحد منهم عقدا رياضيا، أو من يقوم بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق أو يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم دون أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون. وأشار أخيرا إلى ذخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه الكامل في الجريدة الرسمية. III- المستجدات التي طبعت قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة: - من الناحية الكمية جاء القانون الجديد ب 119 مادة مقارنة مع قانون 06-87 لسنة 1989 المحتوي على مواده 65 مادة، - كما أن عدة محاور تمت إضافتها في القانون الجديد من قبيل: 1- الديباجة التي تحدت عن أهمية الرياضة ودورها في المجتمع المغربي والظروف المحيطة بتجديد القانون 2- باب تمهيدي : الذي تعرض لتعاريف خاصة بالمصطلحات الرياضية والقانونية 3- أشار لإجبارية تعليم مواد التربية البدنية والرياضة المستوى الابتدائي حسب الوسائل المتاحة للإدارة 4- دور العصب الاحترافية وتنظيماتها 5- و البارالامبية المغربية 6- مراكز التكوين الرياضي 7- ووجوب إبرام العقود الرياضية مع الرياضيين والأطر 8- تحديد صفة الرياضي المحترف 9- شروط استغلال التجاري لصورة الرياضيين والفرق من طرف الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية 10- شروط المراقبة الطبية 11- المحكمة الرياضية 12- الوكلاء الرياضيين 13- حق الصحافيين والعاملين بمؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي البصري في ولوج الملاعب الرياضية و ضمان سلامتهم 14- الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل ضمان سلامة الرياضيين وسلامة المنافسات والتظاهرات الرياضية بصفة عامة ولاستقبال الجمهور. 15- البحث عن الجرائم ومعاينتها وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية 16- تحديد نوع العقوبات الجنائية والغرامات ضد الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو المؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية أو مراكزالتكوين خاتمة: ومما تقدم فان محور الحديث عن مشروع القانون الجديد المنضم للرياضة المغربية يقضي الالتفات بنضرة شمولية إلى هذا الإصلاح و تكاثف المجهودات بين قطاعات مختلفة تجمع ما بين القطاع الرياضي والتعليمي والطبي والاقتصادي والعدلي إلى جانب المجتمع المدني، لإضفاء شرعية أفضل لهذ المشروع. يعتبر إذن هذا المشروع، قفزة نوعية للرياضة المغرية من الناحية القانونية والتربوية, ذلك أنه سيعود بالنفع على الأجيال القادمة من الرياضيين وسيحثهم على العمل الدؤوب بكل نزاهة واستقامة من أجل رفع راية المملكة عالية في المحافل الرياضية الدولية. إذا كان خروج هذا القانون في حد ذاته إلى حيز الوجود يعتبر انتصارا للرياضة المغربية وخطوة مهمة لرياضتنا نحو مستقبل زاهر, فان نجاحه في الواقع اليومي يبقى رهينا بتأهيل المسير الرياضي المغربي الذي يبقى هو الحلقة الأقوى في نجاح التغيير والتطور إلى الأفضل.