ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأهيل البرلماني ومسألة الدورات التشريعية
نشر في العلم يوم 05 - 10 - 2010

لقد اعتمد المشرع الدستوري المغربي منذ أول تجربة نيابية عرفتها البلاد في 1963 نظام الدورات التشريعية، هذا النظام الذي استمده دستور 1962 من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958 الذي جاء من أجل عقلنة العمل البرلماني وتقليص «نفوذ» السلطة التشريعية خلال الجمهورتين الثالثة والرابعة لصالح الجهاز التنفيذي.
وإذا كان المشرع الدستوري الفرنسي قد تخلى عن نظام الدورات التشريعية وإقرار نظام السنة التشريعية التي تبتدئ من بداية أكتوبر إلى نهاية يوليوز، فإن الدستور المغربي لازال يأخذ بنظام الدورات التشريعية الذي أبانت الممارسة على أنه يشكل عرقلة حقيقية في تحسين الأداء البرلماني سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي، حيث ينص الفصل 40 من الدستور على أن «البر0لمان يعقد جلساته في أثناء دورتين في السنة. ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل».
وقد حرص المشرع الدستوري على تحديد مدة كل دورة تشريعية في ثلاثة أشهر وأعطى للحكومة الحق في ختم الدورة بمقتضى مرسوم بعد انصرام هذا الأجل كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 40 المذكور أعلاه.
وهذا يعني أن البرلمان بمجلسيه مطالب بختم الدورة التشريعية بعد مرور ثلاثة أشهر من جلساته إلا إذا أرادت الحكومة استمرار هذه الجلسات كما حصل في بعض الدورات بهدف المصادقة على مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي.
ولسد الفراغ النيابي خلال الفترات الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، تبنى المشرع الدستوري المغربي آليتين أساسيتين:
- الأولى وتتمثل في إمكانية عقد دورة استثنائية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم على أساس جدول أعمال محدد، حيث تختم الدورة الاستثنائية بمجرد الانتهاء من مناقشة القضايا التي يتضمنها جدول أعمال الدورة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 41 من الدستور غير أن هذه الآلية تبقى استثنائية بطبيعتها وتستغلها الحكومة للمصادقة على مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي مادام طلب انعقاد الدورة الاستثنائية من طرفها يتم بمقتضى مرسوم، بينما تبقى المبادرة البرلمانية لجمع البرلمان في دورة استثنائية صعبة المنال بحكم النصاب القانوني المطلوب والمتمثل في الأغلبية لأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين كما أكدت الممارسة ذلك، بحيث لم تسجل التجارب النيابة التي عرفتها البلاد منذ 1963 انعقاد أي دورة استثنائية بمبادرة من المؤسسة التشريعية رغم المحاولة الأولى التي تقدمت بها المعارضة الممثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1965 لمناقشة مقترح قانون يتعلق بالاصلاح الزراعي تقدم به الفريق الاستقلالي للمشروعية والتعادلية بعدما جاء التحكيم الملكي لصالح عقد الدورة الاستثنائية التي رفضتها الحكومة وأغلبيتها النيابية، ولكن إعلان حالة الاستثناء في 7 يونيو 1965 حالت دون انعقاد هذه الدورة الاستثنائية، بينما جاءت المحاولة الثانية عندما قرر مكتب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المنصرمة عقد دورة استثنائية لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية أما الآلية الثانية وتهم إمكانية انشغال اللجان النيابية الدائمة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين خلال الفترات الفاصلة بين الدورات من أجل مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة عليها باعتبار أن أعمال هذه اللجان أعمال تحضيرية كما ينص على ذلك الفصل 54 من الدستور.
ويمكن للحكومة - بمقتضى الفصل 55 من الدستور - أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها خلال الدورة العادية التالية للبرلمان.
وبمقتضى المادة 41، يحق لكل لجنة نيابية دائمة أن تطلب، بواسطة رئيس المجلس، في كل مسألة تعنيها الاستماع إلى عضو من أعضاء الحكومة، ممثل عن مجلس من المجالس العليا أو مندوب سامي أو مدير مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو شركة الدولة بحضور الوزير الوصي على القطاع.
وبالمقابل، فإن اللجان النيابية الدائمة مطالبة بالاستماع إلى الوزراء إذا ما طلبوا ذلك.
وبموجب المادة 35، يجوز للجان النيابية الدائمة أن تكلف بعض أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة باتفاق مع مكتب المجلس من أجل إعداد تقرير قصد عرضه على اللجنة المعنية ومناقشته وإحالته على مكتب المجلس.
وهذا يعني أنه بإمكان البرلمان تجاوز مقتضيات الفصل 40 من الدستور التي وضعت نظام الدورات التشريعية وحددت مدة كل دورة في ثلاثة أشهر، بتفعيل مقتضيات الفصل 54 من الدستور ومضامين المواد 36 - 41 و 35 من النظام الداخلي من خلال اشتغال اللجان النيابية الدائمة في مناقشة النصوص التشريعية المحالة عليها والبت فيها خلال الفترة الفاصلة بين الدورات حتى تكون جاهزة للمصادقة عليها في الجلسة العامة لمجلسي البرلمان بمجرد افتتاحهما لما فيه ضمان تحسين الأداء البرلماني والرفع من مستوى الحصيلة التشريعية.
كما يمكن للجان النيابية الدائمة استغلال الفترة الفاصلة بين الدورات لمراقبة العمل الحكومي سواء من حيث دراسته القضايا التي تشغل بال المواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني أو القيام بمهام استطلاعية لما فيه تعزيز المراقبة البرلمانية، وذلمك حتى لا يعتبر البرلمان في عطلة لمدة 6 أشهر في السنة وحتى لا يشكل نظام الدورات التشريعية عرقلة في تحسين الأداء البرلماني على مستوى التشريع والمراقبة في انتظار إعادة النظر في هذا النظام على غرار العديد من برلمانات العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.