لقد اعتمد المشرع الدستوري المغربي منذ أول تجربة نيابية عرفتها البلاد في 1963 نظام الدورات التشريعية، هذا النظام الذي استمده دستور 1962 من دستور الجمهورية الفرنسية لسنة 1958 الذي جاء من أجل عقلنة العمل البرلماني وتقليص «نفوذ» السلطة التشريعية خلال الجمهورتين الثالثة والرابعة لصالح الجهاز التنفيذي. وإذا كان المشرع الدستوري الفرنسي قد تخلى عن نظام الدورات التشريعية وإقرار نظام السنة التشريعية التي تبتدئ من بداية أكتوبر إلى نهاية يوليوز، فإن الدستور المغربي لازال يأخذ بنظام الدورات التشريعية الذي أبانت الممارسة على أنه يشكل عرقلة حقيقية في تحسين الأداء البرلماني سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي، حيث ينص الفصل 40 من الدستور على أن «البر0لمان يعقد جلساته في أثناء دورتين في السنة. ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل». وقد حرص المشرع الدستوري على تحديد مدة كل دورة تشريعية في ثلاثة أشهر وأعطى للحكومة الحق في ختم الدورة بمقتضى مرسوم بعد انصرام هذا الأجل كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من الفصل 40 المذكور أعلاه. وهذا يعني أن البرلمان بمجلسيه مطالب بختم الدورة التشريعية بعد مرور ثلاثة أشهر من جلساته إلا إذا أرادت الحكومة استمرار هذه الجلسات كما حصل في بعض الدورات بهدف المصادقة على مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي. ولسد الفراغ النيابي خلال الفترات الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، تبنى المشرع الدستوري المغربي آليتين أساسيتين: - الأولى وتتمثل في إمكانية عقد دورة استثنائية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم على أساس جدول أعمال محدد، حيث تختم الدورة الاستثنائية بمجرد الانتهاء من مناقشة القضايا التي يتضمنها جدول أعمال الدورة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 41 من الدستور غير أن هذه الآلية تبقى استثنائية بطبيعتها وتستغلها الحكومة للمصادقة على مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي مادام طلب انعقاد الدورة الاستثنائية من طرفها يتم بمقتضى مرسوم، بينما تبقى المبادرة البرلمانية لجمع البرلمان في دورة استثنائية صعبة المنال بحكم النصاب القانوني المطلوب والمتمثل في الأغلبية لأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين كما أكدت الممارسة ذلك، بحيث لم تسجل التجارب النيابة التي عرفتها البلاد منذ 1963 انعقاد أي دورة استثنائية بمبادرة من المؤسسة التشريعية رغم المحاولة الأولى التي تقدمت بها المعارضة الممثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1965 لمناقشة مقترح قانون يتعلق بالاصلاح الزراعي تقدم به الفريق الاستقلالي للمشروعية والتعادلية بعدما جاء التحكيم الملكي لصالح عقد الدورة الاستثنائية التي رفضتها الحكومة وأغلبيتها النيابية، ولكن إعلان حالة الاستثناء في 7 يونيو 1965 حالت دون انعقاد هذه الدورة الاستثنائية، بينما جاءت المحاولة الثانية عندما قرر مكتب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المنصرمة عقد دورة استثنائية لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية أما الآلية الثانية وتهم إمكانية انشغال اللجان النيابية الدائمة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين خلال الفترات الفاصلة بين الدورات من أجل مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة عليها باعتبار أن أعمال هذه اللجان أعمال تحضيرية كما ينص على ذلك الفصل 54 من الدستور. ويمكن للحكومة - بمقتضى الفصل 55 من الدستور - أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها خلال الدورة العادية التالية للبرلمان. وبمقتضى المادة 41، يحق لكل لجنة نيابية دائمة أن تطلب، بواسطة رئيس المجلس، في كل مسألة تعنيها الاستماع إلى عضو من أعضاء الحكومة، ممثل عن مجلس من المجالس العليا أو مندوب سامي أو مدير مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو شركة الدولة بحضور الوزير الوصي على القطاع. وبالمقابل، فإن اللجان النيابية الدائمة مطالبة بالاستماع إلى الوزراء إذا ما طلبوا ذلك. وبموجب المادة 35، يجوز للجان النيابية الدائمة أن تكلف بعض أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة باتفاق مع مكتب المجلس من أجل إعداد تقرير قصد عرضه على اللجنة المعنية ومناقشته وإحالته على مكتب المجلس. وهذا يعني أنه بإمكان البرلمان تجاوز مقتضيات الفصل 40 من الدستور التي وضعت نظام الدورات التشريعية وحددت مدة كل دورة في ثلاثة أشهر، بتفعيل مقتضيات الفصل 54 من الدستور ومضامين المواد 36 - 41 و 35 من النظام الداخلي من خلال اشتغال اللجان النيابية الدائمة في مناقشة النصوص التشريعية المحالة عليها والبت فيها خلال الفترة الفاصلة بين الدورات حتى تكون جاهزة للمصادقة عليها في الجلسة العامة لمجلسي البرلمان بمجرد افتتاحهما لما فيه ضمان تحسين الأداء البرلماني والرفع من مستوى الحصيلة التشريعية. كما يمكن للجان النيابية الدائمة استغلال الفترة الفاصلة بين الدورات لمراقبة العمل الحكومي سواء من حيث دراسته القضايا التي تشغل بال المواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني أو القيام بمهام استطلاعية لما فيه تعزيز المراقبة البرلمانية، وذلمك حتى لا يعتبر البرلمان في عطلة لمدة 6 أشهر في السنة وحتى لا يشكل نظام الدورات التشريعية عرقلة في تحسين الأداء البرلماني على مستوى التشريع والمراقبة في انتظار إعادة النظر في هذا النظام على غرار العديد من برلمانات العالم.