تطرح مسطرة نزع الملكية إشكالات متعددة، تتمثل أولا في إثقال كاهل القضاء بقضايا فارغة وخاسرة لا تلجأ فيها الإدارة الى احترام المقتضيات القانونية لنزع ملكية الغير، وتدارك الامر بمسطرة الصلح المنصوص عليها أيضا في القضايا الجنحية في إطار قانون المسطرة الجنائية، وثانيا إرهاق خزينة الدولة بمبالغ مالية خيالية كان من الأجدى استثمارها في مشاريع تنموية. في ظل هذا الوضع وأمام تفشي ظاهرة استغلال الأراضي غير المحفظة، والتطاول على الأراضي المجهولة المالك أضحى بعض أباطرة العقار يلجأون لدعوى الاعتداء المادي للمطالبة بالتعويض عن الضرر، وعن نقل الملكية، حيث أن أحدهم يمكن أن يعمد الى إقامة دعواه بناء على رسم التصرف المنجز بناء على شهادة اللفيف العدلي، أي اصطناع شهادة لإقامة دعوى جبر الضرر. في هذا السياق أكد مصدر قانوني أن هذا النوع من الاحتيال المفترض يفرض التأكد من الوثائق التي تفيد التملك من قبل الجهة القضائية المنشور أمامها النزاع ، وقراءة تواريخ شهادة اللفيف بالمقارنة مع تاريخ رفع الدعوى، خصوصا إذا انتظر صاحبها انتهاء الأشغال من بناء بناء المرفق العمومي، علما أنه كان يفترض أن يسلك مسطرة دعوى استعجالية لإيقاف الأشغال. وشددا المصدر على أن الحكم بالتعويض يحتم أن يكون مقرونا بنقل الملكية للإدارة المعنية. وبهذه المناسبة ندعو وزارتي العدل والمالية ومختلف المتهمين بفتح نقاش قانوني وفقهي بشأن مشاكل نزع الملكية، خصوصا أن الأمر مرتبط في شق منه بتفعيل القانون الجاري به العمل، والانفتاح والاستفادة من العمل القضائي، ووضع حد لإهدار أموال عمومية والحيلولة دون عرض ملفات أمام القضاء المثقل بالنوازل، وبالتالي التخفيف من حدة تعليق تنفيذ الاحكام الصادرة في مواجهة الدولة ومؤسساتها العمومية.