تقدم المتهم لمؤسسة تجارية بهدف اقتناء عدد من الحواسيب وآليات للعب الإلكتروني، لكونه يُمثل شركة مُهتمة بمجال التزويد الإداري بالمُعدات المكتبية، حيث أدلى في إطار الإجراءات الأولية بوثيقة عبارة عن ضمان توكيل وشيك صادرين عن البنك، وتسلم كنموذج جهاز حاسوب، وشاشة، ولُعبة «بلاي استايشن»... لكن عند مراسلة مسؤولي المؤسسة التجارية مصالح البنك تأكد لهم زورية الشيك والوثيقة المُدلى بها، مما جعلهم يتصلون بالمشتكى به والعمل إلى استدراجه لمقر الشركة. وأكد المتهم عند الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية بالرباط أنه كان قد أنشأ شركة رفقة زميله (ي.أ) إلا أنهما افترقا واحتفظ بطابع الشركة... مشيراً إلى أنه تقدم إلى مسؤولي المؤسسة التجارية وأبدى رغبته في اقتناء 15 لعبة إلكترونية ، و 52 حاسوبا ، و 17 شاسة كمبيوتر، حيث أمدهم بشيك ووكالة ضمان مزورة بقيمة 13000. ونسب إلى المتهم تمهيديا أنه استعمل جهاز سكانير في عملية التزوير وصنع بطاقة مهنية وضع عليها اسمه عن طريق برنامج معلوماتي. وتقدمت المؤسسة التجارية والبنك في مواجهة المتهم الذي توبع أمام ابتدائية الرباط في حالة سراح مؤقت بتهم جنحة التزوير في محرر تجاري وبنكي واستعماله، والتزوير في وثيقة إدارية تصدرها الإدارة العامة للأمن الوطني إثباتا لصفة واستعمالها، طبقا للفصول 353، و 357، و 360 من القانون الجنائي. وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة 4000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأداء تعويض 5000 درهم للطرف المدني. وقد أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بملحقة سلا الحكم الابتدائي مع رفع تعويض الطرف المدني إلى 10000 درهم بما يتلاءم مع جبر الضرر ونتيجة للفعل الجرمي المرتكب من طرف المتهم. وكان دفاع هذا الأخير قد أوضح في مرافعته أن موكله مُصاب بمرض عقلي وغير مسؤول عن أفعاله، ملتمسا التصريح بانعدام مسؤولية مؤازره المزداد سنة 1987، متزوج ، ومستخدم.