استياء أوربي وردود فعل قوية على حكم محكمة العدل الأوروبية: المغرب سيظل شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي        ردا على محكمة العدل.. هنغاريا تتشبث بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    الحسيمة.. تخليد الذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بالشمال    قرار محكمة العدل الأوروبية.. نواب أوروبيون يعبرون عن امتعاضهم من قرار "يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية"    بلجيكا تجدد تمسكها بعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة توقيف بوغبا        المحكمة تأمر بإفراغ بركة زوج المنصوري بالقوة من منازل قرب ضريح مولاي عبد السلام    كيوسك السبت | مثقفون ورجال قانون وأجانب قاطعوا الإحصاء العام للسكان والسكنى    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    طقس السبت ممطر في بعض المناطق    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    جماعة طنجة تصادق على ميزانية 2025 بقيمة تفوق 1،16 مليار درهم        إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمديد العمل بمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة حل للإشكالات العالقة
نشر في العلم يوم 08 - 06 - 2010

فتيحة البقالي باسم الأغلبية في مناقشة مشروع القانون رقم 09/08 يعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 03/70 بمثابة مدونة الأسرة ( مادة فريدة ) تدخلت فتيحة البقالي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب باسم الأغلبية لتقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 09/08 يعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 03/70 بمثابة مدونة الأسرة ( مادة فريدة ) قائلة شكل صدور « مدونة الأسرة « حدثا حقوقيا ومجتمعيا وتاريخيا وقد واكب البرلمان هذه المبادرة السامية من صاحب الجلالة وصادق على مدونة الأسرة بالإجماع بالنظر إليها كإنجاز حضاري كبير نال التنويه على الصعيدين الداخلي والخارجي وبالنظر لأبعادها الحقيقية لبناء الأسرة التي على أساسها تنبني الروابط الإنسانية ، ومن خلالها يتم تفعيل الآليات، والنظم التي يمكن بواسطتها تميز المجتمعات وتاطيرها، وبناء تماسكها الاجتماعي بكل خاصياته، مضيفة ان البعد الحقيقي والعميق « للمدونة « أن تقوم الأسرة على المسؤولية المشتركة بين الزوجين وعلى الاحترام المتبادل والمودة واحترام حقوق الطفل.
وإذا كان من المستحيل دمقرطة المجتمع وتحديثه إلا في ظل النهوض الفعلي للأسرة المغربية وفي ظل التنشئة السليمة للأطفال، فإن تجليات اجتماعية وثقافية مغرقة في التاريخ وظواهر مختلفة ساهمت سلبيا في عدم التماسك الأسري ، حالت دون تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة ومن هذه الظواهر والعوائق نذكر :
أولا : وجود مسلكيات تسمح باستمرار ما يسمى ( بزواج الفاتحة ) أو الزواج بدون توثيق.
ثانيا : بعد العديد من المناطق وخاصة بالعالم القروي عن المصالح الإدارية المخول لها توثيق عقود الزواج ، وإجراءات التسجيل في الحالة المدنية ، رغم كل الجهود المبذولة للقضاء على هذا الوضع الغير السليم .
ثالثا : ارتفاع نسبة الأمية ، وعدم الاضطلاع على مستجدات مضامين مدونة الأسرة ، وانعدام المعرفة بما تخوله المادة 16 للأزواج حيث سمحت لهم بآجال 5 سنوات من أجل توثيق عقود الزواج .
رابعا : تصاعد نسبة الأمهات العازبات ، خصوصا القاصرات والمعنفات حيث تضيع حقوقهن وحقوق أطفالهن .
خامسا : ظهور ظاهرة « الزواج العرفي « بدون عقد ، وهي ظاهرة غريبة على مجتمعنا المغربي يجب التصدي لها والتوعية بخطورتها. لذلك فإن هدف المشرع اليوم من تمديد العمل بمقتضيات الجزء الأخير من المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية هو حل كل الإشكالات التي ظلت عالقة مع وضع حد لحالة الشلل التي تعرفها المحاكم فيما يخص الطلبات المعروضة عليها والتي لم يصدر حكم فيها بسبب انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 16» يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية ، لا تتعدى خمس سنوات ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ «، انطلقت من فبراير 2004 إلى فبراير 2009 غير أن هذه الآجال لم تف بالغرض لتسوية عدد من الملفات والدعاوى التي بقيت عالقة ، مازاد تعقيد أوضاع النساء والأطفال بفعل مخلفات الزواج الغير الموثق وهو ما يخل بفلسفة المشرع من توثيق الزواج الذي هو ضمان الحقوق القانونية الناتجة عن عقود الزواج مثل حق الأطفال في تثبيت هويتهم ونسبهم وتسجيلهم بالحالة المدنية وحقوق الإرث وتمكين المرأة الزوجة من حقوقها في حالة الطلاق من النفقة واقتسام الممتلكات المتراكمة خلال فترة الزواج إلى جانب حقها في الإرث من الزوج .وقالت إننا في فرق الأغلبية نرى أنه انطلاقا من موقعنا ندعم بقوة هذا التوجه آملين رفع التحديات بتجاوز بعض الإكراهات التي مازالت تحول دون التطبيق السليم لروح وفلسفة مدونة الأسرة ونجمل ذلك في : 1- تفعيل إخراج صندوق « التكافل العائلي في حالة عسر للزوج وعدم قدرته على دفع النفقة . 2- فتح أقسام القضاء الأسري 3-توحيد الاجتهاد القضائي في الحكم ببنود مدونة الأسرة 4- احترام الآجال ( 6 أشهر مثلا آجالا للحكم في طلاق الشقاق ) 5 - تبسيط المساطر 6- التعبئة الشاملة لشرح مضامين مدونة الأسرة ورفع التغليط الحاصل في تبليغ المواطنين وتوعيتهم بنبودها. 7- احترام روح النص واستعمالهما لغايتهما ( مثلا المادة 16 يتم التحايل بها في مسألة الإذن لتعدد الزوجات ، واستغلال الصيغة التالية « تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ، وهي تنظر في دعوى الزوجية ، وجود أطفال ، أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية ، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين ) بذلك يتم التحايل على القانون لخرق حقوق الزوجة ، ولاستعمال الفصل لغير غايته . 8- الاستعانة بالمساعدات الاجتماعيات والأطباء في مختلف التخصصات لحل بعض النزاعات الأسرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.