لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    بهدف تعزيز التنمية المحلية.. الناظور مع موعد معرض متنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    النصب على "الحراكة" في ورزازات    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تمديد العمل بمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة حل للإشكالات العالقة
نشر في العلم يوم 08 - 06 - 2010

فتيحة البقالي باسم الأغلبية في مناقشة مشروع القانون رقم 09/08 يعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 03/70 بمثابة مدونة الأسرة ( مادة فريدة ) تدخلت فتيحة البقالي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب باسم الأغلبية لتقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 09/08 يعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 03/70 بمثابة مدونة الأسرة ( مادة فريدة ) قائلة شكل صدور « مدونة الأسرة « حدثا حقوقيا ومجتمعيا وتاريخيا وقد واكب البرلمان هذه المبادرة السامية من صاحب الجلالة وصادق على مدونة الأسرة بالإجماع بالنظر إليها كإنجاز حضاري كبير نال التنويه على الصعيدين الداخلي والخارجي وبالنظر لأبعادها الحقيقية لبناء الأسرة التي على أساسها تنبني الروابط الإنسانية ، ومن خلالها يتم تفعيل الآليات، والنظم التي يمكن بواسطتها تميز المجتمعات وتاطيرها، وبناء تماسكها الاجتماعي بكل خاصياته، مضيفة ان البعد الحقيقي والعميق « للمدونة « أن تقوم الأسرة على المسؤولية المشتركة بين الزوجين وعلى الاحترام المتبادل والمودة واحترام حقوق الطفل.
وإذا كان من المستحيل دمقرطة المجتمع وتحديثه إلا في ظل النهوض الفعلي للأسرة المغربية وفي ظل التنشئة السليمة للأطفال، فإن تجليات اجتماعية وثقافية مغرقة في التاريخ وظواهر مختلفة ساهمت سلبيا في عدم التماسك الأسري ، حالت دون تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة ومن هذه الظواهر والعوائق نذكر :
أولا : وجود مسلكيات تسمح باستمرار ما يسمى ( بزواج الفاتحة ) أو الزواج بدون توثيق.
ثانيا : بعد العديد من المناطق وخاصة بالعالم القروي عن المصالح الإدارية المخول لها توثيق عقود الزواج ، وإجراءات التسجيل في الحالة المدنية ، رغم كل الجهود المبذولة للقضاء على هذا الوضع الغير السليم .
ثالثا : ارتفاع نسبة الأمية ، وعدم الاضطلاع على مستجدات مضامين مدونة الأسرة ، وانعدام المعرفة بما تخوله المادة 16 للأزواج حيث سمحت لهم بآجال 5 سنوات من أجل توثيق عقود الزواج .
رابعا : تصاعد نسبة الأمهات العازبات ، خصوصا القاصرات والمعنفات حيث تضيع حقوقهن وحقوق أطفالهن .
خامسا : ظهور ظاهرة « الزواج العرفي « بدون عقد ، وهي ظاهرة غريبة على مجتمعنا المغربي يجب التصدي لها والتوعية بخطورتها. لذلك فإن هدف المشرع اليوم من تمديد العمل بمقتضيات الجزء الأخير من المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية هو حل كل الإشكالات التي ظلت عالقة مع وضع حد لحالة الشلل التي تعرفها المحاكم فيما يخص الطلبات المعروضة عليها والتي لم يصدر حكم فيها بسبب انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 16» يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية ، لا تتعدى خمس سنوات ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ «، انطلقت من فبراير 2004 إلى فبراير 2009 غير أن هذه الآجال لم تف بالغرض لتسوية عدد من الملفات والدعاوى التي بقيت عالقة ، مازاد تعقيد أوضاع النساء والأطفال بفعل مخلفات الزواج الغير الموثق وهو ما يخل بفلسفة المشرع من توثيق الزواج الذي هو ضمان الحقوق القانونية الناتجة عن عقود الزواج مثل حق الأطفال في تثبيت هويتهم ونسبهم وتسجيلهم بالحالة المدنية وحقوق الإرث وتمكين المرأة الزوجة من حقوقها في حالة الطلاق من النفقة واقتسام الممتلكات المتراكمة خلال فترة الزواج إلى جانب حقها في الإرث من الزوج .وقالت إننا في فرق الأغلبية نرى أنه انطلاقا من موقعنا ندعم بقوة هذا التوجه آملين رفع التحديات بتجاوز بعض الإكراهات التي مازالت تحول دون التطبيق السليم لروح وفلسفة مدونة الأسرة ونجمل ذلك في : 1- تفعيل إخراج صندوق « التكافل العائلي في حالة عسر للزوج وعدم قدرته على دفع النفقة . 2- فتح أقسام القضاء الأسري 3-توحيد الاجتهاد القضائي في الحكم ببنود مدونة الأسرة 4- احترام الآجال ( 6 أشهر مثلا آجالا للحكم في طلاق الشقاق ) 5 - تبسيط المساطر 6- التعبئة الشاملة لشرح مضامين مدونة الأسرة ورفع التغليط الحاصل في تبليغ المواطنين وتوعيتهم بنبودها. 7- احترام روح النص واستعمالهما لغايتهما ( مثلا المادة 16 يتم التحايل بها في مسألة الإذن لتعدد الزوجات ، واستغلال الصيغة التالية « تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ، وهي تنظر في دعوى الزوجية ، وجود أطفال ، أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية ، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين ) بذلك يتم التحايل على القانون لخرق حقوق الزوجة ، ولاستعمال الفصل لغير غايته . 8- الاستعانة بالمساعدات الاجتماعيات والأطباء في مختلف التخصصات لحل بعض النزاعات الأسرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.