فتيحة البقالي باسم الأغلبية في مناقشة مشروع القانون رقم 09/08 يعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 03/70 بمثابة مدونة الأسرة ( مادة فريدة ) تدخلت فتيحة البقالي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب باسم الأغلبية لتقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 09/08 يعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 03/70 بمثابة مدونة الأسرة ( مادة فريدة ) قائلة شكل صدور « مدونة الأسرة « حدثا حقوقيا ومجتمعيا وتاريخيا وقد واكب البرلمان هذه المبادرة السامية من صاحب الجلالة وصادق على مدونة الأسرة بالإجماع بالنظر إليها كإنجاز حضاري كبير نال التنويه على الصعيدين الداخلي والخارجي وبالنظر لأبعادها الحقيقية لبناء الأسرة التي على أساسها تنبني الروابط الإنسانية ، ومن خلالها يتم تفعيل الآليات، والنظم التي يمكن بواسطتها تميز المجتمعات وتاطيرها، وبناء تماسكها الاجتماعي بكل خاصياته، مضيفة ان البعد الحقيقي والعميق « للمدونة « أن تقوم الأسرة على المسؤولية المشتركة بين الزوجين وعلى الاحترام المتبادل والمودة واحترام حقوق الطفل. وإذا كان من المستحيل دمقرطة المجتمع وتحديثه إلا في ظل النهوض الفعلي للأسرة المغربية وفي ظل التنشئة السليمة للأطفال، فإن تجليات اجتماعية وثقافية مغرقة في التاريخ وظواهر مختلفة ساهمت سلبيا في عدم التماسك الأسري ، حالت دون تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة ومن هذه الظواهر والعوائق نذكر : أولا : وجود مسلكيات تسمح باستمرار ما يسمى ( بزواج الفاتحة ) أو الزواج بدون توثيق. ثانيا : بعد العديد من المناطق وخاصة بالعالم القروي عن المصالح الإدارية المخول لها توثيق عقود الزواج ، وإجراءات التسجيل في الحالة المدنية ، رغم كل الجهود المبذولة للقضاء على هذا الوضع الغير السليم . ثالثا : ارتفاع نسبة الأمية ، وعدم الاضطلاع على مستجدات مضامين مدونة الأسرة ، وانعدام المعرفة بما تخوله المادة 16 للأزواج حيث سمحت لهم بآجال 5 سنوات من أجل توثيق عقود الزواج . رابعا : تصاعد نسبة الأمهات العازبات ، خصوصا القاصرات والمعنفات حيث تضيع حقوقهن وحقوق أطفالهن . خامسا : ظهور ظاهرة « الزواج العرفي « بدون عقد ، وهي ظاهرة غريبة على مجتمعنا المغربي يجب التصدي لها والتوعية بخطورتها. لذلك فإن هدف المشرع اليوم من تمديد العمل بمقتضيات الجزء الأخير من المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية هو حل كل الإشكالات التي ظلت عالقة مع وضع حد لحالة الشلل التي تعرفها المحاكم فيما يخص الطلبات المعروضة عليها والتي لم يصدر حكم فيها بسبب انتهاء مدة الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 16» يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية ، لا تتعدى خمس سنوات ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ «، انطلقت من فبراير 2004 إلى فبراير 2009 غير أن هذه الآجال لم تف بالغرض لتسوية عدد من الملفات والدعاوى التي بقيت عالقة ، مازاد تعقيد أوضاع النساء والأطفال بفعل مخلفات الزواج الغير الموثق وهو ما يخل بفلسفة المشرع من توثيق الزواج الذي هو ضمان الحقوق القانونية الناتجة عن عقود الزواج مثل حق الأطفال في تثبيت هويتهم ونسبهم وتسجيلهم بالحالة المدنية وحقوق الإرث وتمكين المرأة الزوجة من حقوقها في حالة الطلاق من النفقة واقتسام الممتلكات المتراكمة خلال فترة الزواج إلى جانب حقها في الإرث من الزوج .وقالت إننا في فرق الأغلبية نرى أنه انطلاقا من موقعنا ندعم بقوة هذا التوجه آملين رفع التحديات بتجاوز بعض الإكراهات التي مازالت تحول دون التطبيق السليم لروح وفلسفة مدونة الأسرة ونجمل ذلك في : 1- تفعيل إخراج صندوق « التكافل العائلي في حالة عسر للزوج وعدم قدرته على دفع النفقة . 2- فتح أقسام القضاء الأسري 3-توحيد الاجتهاد القضائي في الحكم ببنود مدونة الأسرة 4- احترام الآجال ( 6 أشهر مثلا آجالا للحكم في طلاق الشقاق ) 5 - تبسيط المساطر 6- التعبئة الشاملة لشرح مضامين مدونة الأسرة ورفع التغليط الحاصل في تبليغ المواطنين وتوعيتهم بنبودها. 7- احترام روح النص واستعمالهما لغايتهما ( مثلا المادة 16 يتم التحايل بها في مسألة الإذن لتعدد الزوجات ، واستغلال الصيغة التالية « تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ، وهي تنظر في دعوى الزوجية ، وجود أطفال ، أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية ، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين ) بذلك يتم التحايل على القانون لخرق حقوق الزوجة ، ولاستعمال الفصل لغير غايته . 8- الاستعانة بالمساعدات الاجتماعيات والأطباء في مختلف التخصصات لحل بعض النزاعات الأسرية.