بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    إسرائيل تطالب بنزع السلاح في غزة    فعاليات مدنية بالقدس تشيد بمبادرات جلالة الملك للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    ترامب يوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا    مصادر: اغتيال مسؤول كبير بحزب الله    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    أسباب تضارب أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض..    توقيف 6 أشخاص يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب فدية مالية بفاس    وفاة شاب وإصابة خمسة آخرين في حادثة سير مروعة بضواحي الحسيمة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    تصفيات مونديال 2026: تحكيم صومالي لمباراة المنتخبين المغربي والنيجري    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    الصين تفرض رسوما على سلع أمريكا    تأجيل قضية ناشط في طنجة توبع بسبب تدوينات حول حرب غزة إلى 10 مارس    قمة عربية في القاهرة لمناقشة خطة بديلة لمشروع ترامب في غزة    مصرع طفل جراء انهيار التربة في دوار بإقليم سيدي بنور    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    ساكنة الجديدة تنتظر تدخل العامل ومحاسبة المتسببين في مهزلة الأزبال    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    أهدنا الحياة .. ومات!    ضرورة تجديد التراث العربي    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضايا ذات الصبغة الجنائية تحال من المجلس الأعلى للحسابات على وزير العدل «ليتخذ مايراه ملائما»
المجلس الأعلى للحسابات يعاقب عند الاقتصاء عن كل إخلال بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته
نشر في العلم يوم 27 - 04 - 2010

ندرج فيما يلي المواد المرتبطة بإحالة الملفات من المجلس الأعلى للحسابات على الجهات الإدارية من أجل تفعيل مسطرة التأديب، أو ممارسة الدعوى العمومية من قبل وزير العدل على وجه الحصر في القضايا التي ثبت لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن أفعالها ذات صبغة جنائية:
ممارسة الدعوى التأديبية والجنائية:
المادة 111:
«لاتحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية أخبر الوكيل العام للملك بهذه الأفعال السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، والتي تخبر المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخدتها.
وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما ، وأخيرا بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر.
ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.»
الإتلاف والقانون الجنائي
وصلاحية وزير العدل:
المادة 114:
كل اتلاف تعسفي لمستندات مثبتة أو للحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ويخبر الوكيل العام للملك بذلك وزير العدل لأجل اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني بالأمر.
ويخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذتها.» ولمزيد من التوضيح وإغناء للثقافة القانونية ندرج أيضا مقتضيات المادتين 162 و 163 اللتين لا تختلفان عن سياق المادتين 111 و 114 ، بالنظر لاختصاص المجالس الجهوية للحسابات:
المتابعة أمام المجالس الجهوية لاتحول دون المتابعة التأديبية والجنائية:
المادة162 :
«لاتحول المتابعة أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
وإذا اكتشف المجلس الجهوي أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية أخبر الوكيل العام للملك الذي يُخبر بدوره السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، وتخبر هذه السلطة المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان مُعلَّل بالتدابير التي اتخذتها.
وإذا كان الأمريتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية أخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام الذي يرفع النازلة من تلقاء نفسه أوبطلب من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، ويخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر.
ويُخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.»
المادة 163:
«كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة ولحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ويخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يرفع الأمر إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني بالأمر.
ويُخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذتها.»
الفصل 96 من الدستور:
ورد في الفقرة الثانية من الفصل 96 من الدستور على أن المجلس الأعلى للحسابات:.
«يتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويُقيًّم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتصاد على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة».
الفصل 97 من الدستور:
نص الفصل 97 من الدستور على مايلي:
«يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها».
غياب التواصل بالمجلس الأعلى للحسابات:
زرنا صباح أمس مقر المجلس الأعلى للحسابات بحي الرياض قصد استجماع بعض المعطيات، بما في ذلك ضبط تاريخ آخر تعديلات مدونة المحاكم المالية والاستفسار عن ادعاء بعض الخروقات في الانتخابات المرتقبة لقضاة المجلس من حيث الاجراءات الشكلية حسب بعض المصادر، إلا أن كتابة المجلس لم تأبه باستفاراتنا، وأكدت لنا أن مدير الديوان مشغول مع وفد أجنبي ولا أحد يمكنه أن يمدنا بأي المعلومات في انتظار أخذ موعد بالهاتف.
توقد سبق أن اتصلنا هاتفيا منذ أسبوعين بكتابة المجلس إلا أن غياب التواصل ظل سائدا، مما يطرح علامات استفهام عن علاقة المجلس بالصحافة، ومدى تواصل هذا المجلس مع مختلف الفاعلين الذين يُدبِّر ملفاتهم علما أن بعضهم سبق أن احتج على نوع من التعامل مع ملاحظاتهم بتقرير المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.