سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضايا ذات الصبغة الجنائية تحال من المجلس الأعلى للحسابات على وزير العدل «ليتخذ مايراه ملائما» المجلس الأعلى للحسابات يعاقب عند الاقتصاء عن كل إخلال بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته
ندرج فيما يلي المواد المرتبطة بإحالة الملفات من المجلس الأعلى للحسابات على الجهات الإدارية من أجل تفعيل مسطرة التأديب، أو ممارسة الدعوى العمومية من قبل وزير العدل على وجه الحصر في القضايا التي ثبت لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن أفعالها ذات صبغة جنائية: ممارسة الدعوى التأديبية والجنائية: المادة 111: «لاتحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية. وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية أخبر الوكيل العام للملك بهذه الأفعال السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، والتي تخبر المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخدتها. وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما ، وأخيرا بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر. ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.» الإتلاف والقانون الجنائي وصلاحية وزير العدل: المادة 114: كل اتلاف تعسفي لمستندات مثبتة أو للحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. ويخبر الوكيل العام للملك بذلك وزير العدل لأجل اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني بالأمر. ويخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذتها.» ولمزيد من التوضيح وإغناء للثقافة القانونية ندرج أيضا مقتضيات المادتين 162 و 163 اللتين لا تختلفان عن سياق المادتين 111 و 114 ، بالنظر لاختصاص المجالس الجهوية للحسابات: المتابعة أمام المجالس الجهوية لاتحول دون المتابعة التأديبية والجنائية: المادة162 : «لاتحول المتابعة أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية. وإذا اكتشف المجلس الجهوي أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية أخبر الوكيل العام للملك الذي يُخبر بدوره السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، وتخبر هذه السلطة المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان مُعلَّل بالتدابير التي اتخذتها. وإذا كان الأمريتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية أخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام الذي يرفع النازلة من تلقاء نفسه أوبطلب من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، ويخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر. ويُخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.» المادة 163: «كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة ولحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. ويخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يرفع الأمر إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني بالأمر. ويُخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذتها.» الفصل 96 من الدستور: ورد في الفقرة الثانية من الفصل 96 من الدستور على أن المجلس الأعلى للحسابات:. «يتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويُقيًّم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتصاد على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة». الفصل 97 من الدستور: نص الفصل 97 من الدستور على مايلي: «يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها». غياب التواصل بالمجلس الأعلى للحسابات: زرنا صباح أمس مقر المجلس الأعلى للحسابات بحي الرياض قصد استجماع بعض المعطيات، بما في ذلك ضبط تاريخ آخر تعديلات مدونة المحاكم المالية والاستفسار عن ادعاء بعض الخروقات في الانتخابات المرتقبة لقضاة المجلس من حيث الاجراءات الشكلية حسب بعض المصادر، إلا أن كتابة المجلس لم تأبه باستفاراتنا، وأكدت لنا أن مدير الديوان مشغول مع وفد أجنبي ولا أحد يمكنه أن يمدنا بأي المعلومات في انتظار أخذ موعد بالهاتف. توقد سبق أن اتصلنا هاتفيا منذ أسبوعين بكتابة المجلس إلا أن غياب التواصل ظل سائدا، مما يطرح علامات استفهام عن علاقة المجلس بالصحافة، ومدى تواصل هذا المجلس مع مختلف الفاعلين الذين يُدبِّر ملفاتهم علما أن بعضهم سبق أن احتج على نوع من التعامل مع ملاحظاتهم بتقرير المجلس.