مؤتمر علمي في طنجة يقارب دور المدن الذكية في تطوير المجتمعات الحضرية    كم يبلغ سعر الاورو والدولار هذا اليوم؟ .. بنك المغرب يحدد    إسرائيل تعلن مقتل 15 عنصرا من حزب الله    غارات ليلية عنيفة بطائرات حربية في أقرب ضربة لوسط بيروت منذ حملة القصف    مفاجآت في لائحة وليد للمبارتين المقبلتين    إجهاض تهريب طن من "المعسل" بالرباط    إصابة 23 تلميذا في انقلاب حافلة للنقل المدرسي ضواحي آسفي    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    تخصيص مساعدات مالية للسكان المتضررين بفيضانات الجنوب الشرقي    من بينها "العدل والإحسان".. هيئات مغربية تواصل الحشد للمشاركة في المسيرة الوطنية تخليدا للذكرى الأولى ل"طوفان الأقصى"    سفير إسرائيل بالأمم المتحدة:الرد على هجمات إيران سيكون قريبا    "الأونروا" و"محكمة العدل الدولية" وغوتيريش من بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام    طلبة الطب يصعدون بإنزال وطني السبت المقبل        الكاف يحدد موعد سحب قرعة كأس إفريقيا "شان" 2024    القطب الرقمي للفلاحة.. نحو بروز منظومة فلاحية رقمية فعالة    الجزولي: قطاع الصناعات الثقافية يوفر إمكانات هائلة للتنمية الاقتصادية    والدة "أنور" تدلي بتصريحات مثيرة بعد تأجيل استئنافية طنجة النظر في القضية    الإعلان عن إطلاق ناجح لخطي ترامواي جديدين في الدار البيضاء    فيضانات الجنوب الشرقي.. تفاصيل اجتماع ترأسه رئيس الحكومة للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة    افتتاح الدورة ال45 لموسم أصيلة الثقافي الدولي يوم 14 أكتوبر الجاري    مندوبية التخطيط: انخفاض التجارة الخارجية خلال الفصل الثاني من 2024        إيقاف بن عطية 6 مباريات بسبب انتقادات حادة لحكم مباراة مارسيليا وليون    الأمير مولاي رشيد يزور جناح نادي قطر للسباق والفروسية بمعرض الفرس للجديدة    اتحاد طنجة يتقاسم صدارة البطولة الاحترافية مع نهضة بركان    مندوبية طنجة تعلن عن منع صيد سمك بوسيف بمياه البحر الأبيض المتوسط    ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد مخاوف جيوسياسية    الرئيس الإيراني: "إذا ردت إسرائيل سيكون ردنا أقسى وأشد"    وقفة أمام البرلمان في الرباط للتضامن مع لبنان وغزة ضد عدوان إسرائيل    كيوسك الخميس | ودائع المغاربة لدى الأبناك تتجاوز ألفا و202 مليار درهم    توقيع اتفاقية لدعم القدرات الرقمية للمؤسسات التعليمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة        حموشي يستقبل المستشار العسكري الرئيسي البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    موسم أصيلة الثقافي يحتضن مواضيع الحركات الدينية والحقل السياسي والنخب العربية في المهجر    إطلاق مركز للعلاج الجيني في شيفيلد برئاسة أستاذ مغربي ببريطانيا    مقتل صهر حسن نصر الله في قصف دمشق    النظام الجزائري يستغل التظاهرات الرياضية الدولية لتصريف معاداة المغرب        سجناء يتدربون على المعلوميات بخريبكة    المفوضون القضائيون يضربون عن العمل لثلاثة ايام    المغرب يشرع في فرض ضريبة "الكاربون" اعتبارا من 2025    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. منح مساعدات مالية مهمة للسكان الذين هدمت مساكنهم جراء فيضانات الجنوب الشرقي‏    ملكة هولندا "ماكسيما" تفتتح معرضاً حول "الموضة المغربية" في أوتريخت    مغربي يقود مركزاً بريطانياً للعلاج الجيني    في العروق: عودة ليزلي إلى الساحة الموسيقية بعد 11 عامًا من الانقطاع    بلينكن يجدد دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء    فيلم…"الجميع يحب تودا" لنبيل عيوش يتوج بجائزتين    الرياضة .. ركيزة أساسية لعلاج الاكتئاب    السيد: مستشرقون دافعوا عن "الجهاد العثماني" لصالح الإمبراطورية الألمانية    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    دراسة: التلوث الضوئي الليلي يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر    جدري القردة يجتاح 15 دولة إفريقية.. 6603 إصابات و32 وفاة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضايا ذات الصبغة الجنائية تحال من المجلس الأعلى للحسابات على وزير العدل «ليتخذ مايراه ملائما»
المجلس الأعلى للحسابات يعاقب عند الاقتصاء عن كل إخلال بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته
نشر في العلم يوم 27 - 04 - 2010

ندرج فيما يلي المواد المرتبطة بإحالة الملفات من المجلس الأعلى للحسابات على الجهات الإدارية من أجل تفعيل مسطرة التأديب، أو ممارسة الدعوى العمومية من قبل وزير العدل على وجه الحصر في القضايا التي ثبت لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن أفعالها ذات صبغة جنائية:
ممارسة الدعوى التأديبية والجنائية:
المادة 111:
«لاتحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية أخبر الوكيل العام للملك بهذه الأفعال السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، والتي تخبر المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخدتها.
وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما ، وأخيرا بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر.
ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.»
الإتلاف والقانون الجنائي
وصلاحية وزير العدل:
المادة 114:
كل اتلاف تعسفي لمستندات مثبتة أو للحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ويخبر الوكيل العام للملك بذلك وزير العدل لأجل اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني بالأمر.
ويخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذتها.» ولمزيد من التوضيح وإغناء للثقافة القانونية ندرج أيضا مقتضيات المادتين 162 و 163 اللتين لا تختلفان عن سياق المادتين 111 و 114 ، بالنظر لاختصاص المجالس الجهوية للحسابات:
المتابعة أمام المجالس الجهوية لاتحول دون المتابعة التأديبية والجنائية:
المادة162 :
«لاتحول المتابعة أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
وإذا اكتشف المجلس الجهوي أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية أخبر الوكيل العام للملك الذي يُخبر بدوره السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، وتخبر هذه السلطة المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان مُعلَّل بالتدابير التي اتخذتها.
وإذا كان الأمريتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية أخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام الذي يرفع النازلة من تلقاء نفسه أوبطلب من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، ويخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر.
ويُخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.»
المادة 163:
«كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة ولحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ويخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يرفع الأمر إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني بالأمر.
ويُخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذتها.»
الفصل 96 من الدستور:
ورد في الفقرة الثانية من الفصل 96 من الدستور على أن المجلس الأعلى للحسابات:.
«يتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويُقيًّم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتصاد على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة».
الفصل 97 من الدستور:
نص الفصل 97 من الدستور على مايلي:
«يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها».
غياب التواصل بالمجلس الأعلى للحسابات:
زرنا صباح أمس مقر المجلس الأعلى للحسابات بحي الرياض قصد استجماع بعض المعطيات، بما في ذلك ضبط تاريخ آخر تعديلات مدونة المحاكم المالية والاستفسار عن ادعاء بعض الخروقات في الانتخابات المرتقبة لقضاة المجلس من حيث الاجراءات الشكلية حسب بعض المصادر، إلا أن كتابة المجلس لم تأبه باستفاراتنا، وأكدت لنا أن مدير الديوان مشغول مع وفد أجنبي ولا أحد يمكنه أن يمدنا بأي المعلومات في انتظار أخذ موعد بالهاتف.
توقد سبق أن اتصلنا هاتفيا منذ أسبوعين بكتابة المجلس إلا أن غياب التواصل ظل سائدا، مما يطرح علامات استفهام عن علاقة المجلس بالصحافة، ومدى تواصل هذا المجلس مع مختلف الفاعلين الذين يُدبِّر ملفاتهم علما أن بعضهم سبق أن احتج على نوع من التعامل مع ملاحظاتهم بتقرير المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.