بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضايا ذات الصبغة الجنائية تحال من المجلس الأعلى للحسابات على وزير العدل «ليتخذ مايراه ملائما»
المجلس الأعلى للحسابات يعاقب عند الاقتصاء عن كل إخلال بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته
نشر في العلم يوم 27 - 04 - 2010

ندرج فيما يلي المواد المرتبطة بإحالة الملفات من المجلس الأعلى للحسابات على الجهات الإدارية من أجل تفعيل مسطرة التأديب، أو ممارسة الدعوى العمومية من قبل وزير العدل على وجه الحصر في القضايا التي ثبت لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن أفعالها ذات صبغة جنائية:
ممارسة الدعوى التأديبية والجنائية:
المادة 111:
«لاتحول المتابعات أمام المجلس دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
وإذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية أخبر الوكيل العام للملك بهذه الأفعال السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، والتي تخبر المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان معلل بالتدابير التي اتخدتها.
وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما ، وأخيرا بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر.
ويخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.»
الإتلاف والقانون الجنائي
وصلاحية وزير العدل:
المادة 114:
كل اتلاف تعسفي لمستندات مثبتة أو للحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ويخبر الوكيل العام للملك بذلك وزير العدل لأجل اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني بالأمر.
ويخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذتها.» ولمزيد من التوضيح وإغناء للثقافة القانونية ندرج أيضا مقتضيات المادتين 162 و 163 اللتين لا تختلفان عن سياق المادتين 111 و 114 ، بالنظر لاختصاص المجالس الجهوية للحسابات:
المتابعة أمام المجالس الجهوية لاتحول دون المتابعة التأديبية والجنائية:
المادة162 :
«لاتحول المتابعة أمام المجلس الجهوي دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.
وإذا اكتشف المجلس الجهوي أفعالا من شأنها أن تستوجب عقوبة تأديبية أخبر الوكيل العام للملك الذي يُخبر بدوره السلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر، وتخبر هذه السلطة المجلس خلال أجل ستة (6) أشهر في بيان مُعلَّل بالتدابير التي اتخذتها.
وإذا كان الأمريتعلق بأفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية أخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام الذي يرفع النازلة من تلقاء نفسه أوبطلب من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما، ويخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر.
ويُخبر وزير العدل المجلس بالتدابير التي اتخذها.»
المادة 163:
«كل إتلاف تعسفي لمستندات مثبتة ولحسابات يعرض مرتكبه لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
ويخبر وكيل الملك بذلك الوكيل العام للملك الذي يرفع الأمر إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها المعني بالأمر.
ويُخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق التأديب بالنسبة للمعني بالأمر بالتدابير التي اتخذتها.»
الفصل 96 من الدستور:
ورد في الفقرة الثانية من الفصل 96 من الدستور على أن المجلس الأعلى للحسابات:.
«يتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويُقيًّم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتصاد على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة».
الفصل 97 من الدستور:
نص الفصل 97 من الدستور على مايلي:
«يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها».
غياب التواصل بالمجلس الأعلى للحسابات:
زرنا صباح أمس مقر المجلس الأعلى للحسابات بحي الرياض قصد استجماع بعض المعطيات، بما في ذلك ضبط تاريخ آخر تعديلات مدونة المحاكم المالية والاستفسار عن ادعاء بعض الخروقات في الانتخابات المرتقبة لقضاة المجلس من حيث الاجراءات الشكلية حسب بعض المصادر، إلا أن كتابة المجلس لم تأبه باستفاراتنا، وأكدت لنا أن مدير الديوان مشغول مع وفد أجنبي ولا أحد يمكنه أن يمدنا بأي المعلومات في انتظار أخذ موعد بالهاتف.
توقد سبق أن اتصلنا هاتفيا منذ أسبوعين بكتابة المجلس إلا أن غياب التواصل ظل سائدا، مما يطرح علامات استفهام عن علاقة المجلس بالصحافة، ومدى تواصل هذا المجلس مع مختلف الفاعلين الذين يُدبِّر ملفاتهم علما أن بعضهم سبق أن احتج على نوع من التعامل مع ملاحظاتهم بتقرير المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.