نفى محمد الناصري وزير العدل أن تكون الحكومة متهاونة في متابعة المتلاعبين بالمال العام خلال توضيحاته المتعلقة بأسئلة سبع فرق في مجلس النواب عن مآل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا أنه لايمكن إصدار أحكام في حق الحكومة بأنها لاتتابع من يقوم بهدر المال العام بسوء نية أو بشكل متهور لأن مثل هذه العموميات تعتبر من باب التهور وإذا كانت لدى النواب ملفات في قضايا لم تقم الحكومة بشأنها بما يجب فالمطلوب إطلاع وزير العدل بها لاتخاذ ما هو لازم. ووصف وزير العدل أن مثل هذا الخطاب تهمة متهورة لأن الوزارة لم تتوصل بأي ملف خاص بهدر المال العام متصل بالتقرير الأخير، فيما توصلت الوزارة حتى الآن من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى ب 17 ملفا وجهت إلى النيابة العامة المختصة، تم البت نهائيا في بعضها ولايزال التحقيق جاريا في بعضها الآخر، مضيفا أن هناك قضايا وصلت إلى المجلس الأعلى وهو على أتم الاستعداد للكشف عن المراجع والأسماء في الملفات المنتهية بينما لايمكنه الكشف عن تلك التي قيد البحث حرصا على السرية. . وبخصوص التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الصادر في 22 مارس 2010 (الجريدة الرسمية 5829)، فأكد أنه لا يريد إجراء متابعات متهورة نظرا لوجود عائقين، يتمثل الأول في العائق القانوني إذ يلزم بأن تبعث الملفات من الوكيل العام للملك إلى وزير العدل، ثم العائق الواقعي، حيث يكون التقرير مجردا من الوثائق المثبتة للأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، مضيفا في السياق ذاته أن وزارة العدل أو النيابة العامة إذا بلغ إلى علمها وقوع أفعال يجرمها القانون كيفما كان مصدر هذا العلم فإن النيابة العامة تأمر بإجراء بحث لاستجماع العناصر المتصلة بالجريمة المدعاة، أما وزارة العدل فعندما تبلغها ملفات تتعلق بالتلاعب بالمال العام فإنها تبادر إلى إجراء المتابعة وقد وردت منها ملفات من جهات غير المجلس الأعلى للحسابات تتعلق بهدر المال العام، وهكذا بلغ عدد المتابعين سنة 2009 في قضايا الرشوة 6999 شخص، والمتابعين في قضايا اختلاس المال العام 49 شخصا وقضايا الغدر 12 شخصا. وقال إن من جملة المسائل الأساسية التي أوصى بها جلالة الملك الحرص على المال العام، وقد كلف وزارة العدل والنيابات العامة والقضاء بصفة عامة بأن يعمل على الحفاظ على المال العام، ليعد أنه من موقع مسؤوليته سيحرص على تفعيل التوجيهات الملكية. وخصص وزير العدل حيزا مهما لتلاوة منطوق المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بالمواضيع والإشكاليات التي تناولها السؤال المحوري للنواب وهكذا ووفق الفصل 96 من الدستور والقانون 62.99 فإن المجلس الأعلى للحسابات يتولى المهمة الرقابية والمهمة القضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما للمجلس جهاز قضائي مستقل يتمتع بالاستقلالية وله نظام خاص. ووفق المادة 66 من القانون 99 .62 فإن المجلس يحكم على الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفة أو أكثر من مخالفة بغرامة يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرار المخالفة... وإذا ثبت للمجلس أن المخالفة تسببت في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة مرتكب المخالفة قضى المجلس على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد. أما المادة 111 من القانون ذاته فتنص على مايلي: وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال تستوجب عقوبة جنائية رفع الوكيل العام للملك الأمر من تلقاء نفسه أو بإيعاز من الرئيس الأول إلى وزير العدل قصد اتخاذ ما يراه ملائما وأخبر بذلك السلطة التي ينتمي إليها المعني بالأمر. إثر ذلك جدد وزير العدل التأكيد أن هناك شروطا لإجراء متابعات وأن الكرة الآن في يد المجلس الأعلى للحسابات وبصفة أدق الوكيل العام، ومن الأحرى والأجدر انتظار تلقي ملفات خاصة بأفعال يجرمها القانون حتى تتخذ الإجراءات الملائمة. وأوضح أنه شخصيا اطلع بإمعان على هذا التقرير الذي سجل بعض الاختلالات بالنسبة لمجموعة من المؤسسات العمومية يشكل بعضها أفعالا يجرمها القانون الجنائي وقد تكون قيد متابعة لاحقا إذ لم يمر على صدور التقرير سوى شهر ونيف. وعندما تتلقى وزارة العدل الملفات الكاملة من الوكيل العام ستباشر الإجراءات الضرورية.