سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الأعلى للحسابات مُخوَّل قانونيا بإحالة قضاياه مباشرة على وزير العدل الفصل 96 من الدستور: المجلس يعاقب عند الاقتضاء عن كل إخلال بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته
أثار التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات نقاشات مستفيضة حول الاتهامات الموجهة لمسؤولي مجموعة من القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وطالب البعض الحكومة بإحالة الملف على القضاء في اطار مايشبه المزايدة السياسية وفي هذا الصدد نشير إلى أن الفصل 96 من دستور سنة 1996 ينص على أن المجلس الأعلى للحسابات يعاقب عند الاقتضاء عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس بمقتضى القانون. وتمشيا مع هذا المقتضى الدستوري نصت مواد من مدونة المحاكم المالية الصادرة بالجريدة الرسمية يوم 15 غشت 2002 على أن المجلس الأعلى للحسابات مخول للنظر في الملفات المعروضة عليه ومتابعة أصحابها، لكن المتابعة أمامه لاتحول من جهة دون ممارسة الدعوى التأديبية من طرف السلطة الإدارية التابع لها الموظف العمومي المُخلِّ بواجباته، ومن جهة ثانية تحريك الدعوى العمومية في القضايا التي تكتسي صبغة جنائية، وذلك بعد أن يحيلها الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات أو الرئيس الأول به (المجلس) على وزير العدل ليتخذ ما يراه ملائما، وذلك طبقا للمادتين 111 و 114 من مدونة المحاكم المالية، وكذا المادتين 162 و 163 فيما يخص المجالس الجهوية للحسابات. إن القراءة الأولية للمواد الآنفة الذكر تؤكد بالملموس على أن الجهة المعنية والوحيدة المخولة بتحريك منطلق الملفات هي مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات مُمثَّلة في الوكيل العام والرئيس الأول، ثم تأتي مرحلة ثانية تتحرك فيها الادارة المعنية بسلطة التأديب أو تحريك الدعوى العمومية من قبل وزير العدل على وجه الحصر.