في اطار المشاورات الجارية حول ميثاق البيئة بجميع جهات المملكة ارتأيت أن أقدم مساهمة حول التلوث الذي تلحقه الغازات السامة المنبعثة من عوادم السيارات، وذلك من خلال محورين، الأول يهم الغازات السامة الخطيرة وأنواعها، والثاني يتعلق بالأضرار التي تلحقها هذه الغازات لأختم بوجهة نظر مع بعض الاقتراحات. ان حظيرة السيارات في المغرب تجاوزت المليونين شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم. وأن أغلب هذه السيارات تتواجد بالمدن وتنفث غازات خطيرة نذكر منها السموم الخمسة التالية: - أول أكسيد الكربون: وهو غاز عديم اللون، وله قدرة فائقة في تعطيل كريات الدم الحمراء، وعلى حمل الأوكسجين الى الدماغ، ويتكون من الاحتراق غير الكامل للوقود الذي تستعمله السيارات وله خطورة كبيرة على مرضى القلب والأجنة في بطون أمهاتها، وكذا عند ولادتهم. - أكسيد النتروجين وثاني أكسيد الكبريت الناتجين عن عوادم السيارات، وباتحاد هذين الأوكسيدين وخصوصا عند هطول المطر، تصاب الرئة عند بني البشر، وله تأثير بالغ على البيئة بما فيها من أشجال ونباتات، كما يُسبب الربو. - غاز الأوزون المتواجد في الغلاف الجوي وله أضرار بالغة على الصحة فهو من مسببات السعال وآلام الصدر، ويتكون هذا الغاز من تفاعل بين أوكسيد النتروجين والهيدروكابونات المتواجدة في البترول غير المحترق. - وآخر الملوثات معروف علميا ب (MP 10) وهو صغير الحجم، حيث يخترق الرئتين ويحدث مشكلات تنفسية ويسبب عددا كبيرا من الوفيات المبكرة، يصعب علاجها في كثير من الحالات زيادة على ما تلحقه بالبيئة من خسائر. الفقرة الثانية: أكد المشاركون في مؤتمر البيئة المنعقد في البرازيل أن 40% من الأمراض ناتجة عن تدهور البيئة، ومن هذه الأمراض نذكر عى سبيل المثال لا الحصر أمراض القلب والملاريا والإسهال، وحوادث السير /، حرب الطرق نتيجة سوء التخطيط ونظم النقل التي لاتهتم بالجانب البيئي،وما تنفثه عوادم السيارات من غازات توثر تأثيرا بالغا على الأجنة والأطفال حديثي الولادة، ولايقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد ذلك إلى الأمراض السرطانية. إن هذه الوضعية تستلزم تكثيف الجهود من أجل تفادي المخاطر على صحة البشر والنباتات والأشجار وجميع الأحياء، ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل على القضاء على مصادر الملوثات، خصوصا ما يتعلق بالغازات السامة التي تخلفها عوادم السيارات، ولذا قد تدخل المشرع المغربي حيث جاء في الفصل 21 الذي تعرض للآلات المحركة للسيارات ، حيث لاينبغي أن تتسبب في الحرائق أو الانفجار أو إثارة الانزعاج، كما يجب خروج الدخان بغير ضجيج، وسيصدر مدير الأشغال العمومية قراراً يعين فيه ممرات أنابيب خروج الدخان من محركات نوع «ديازال» أو ما شاكلهما من المحركات التي تشتغل بالكازوال. وقد نصت المادة 103 في مدونة السير على الطرق التي ستدخل حيز التطبيق في أكتوبر 2010 بعدما صادق عليها البرلمان بغرفتيه الخاصة بتوقيف المركبات في فقرتها 14 على أنه: «انبعاث دخان أو بخار من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة». وفي إطار حماية البيئة فإن المادة 92 من نفس المدونة والخاص بواجبات الراجلين يجب على كل راجل عند استعماله الطريق - الفقرة الأخيرة» الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق ».