طنجة وبرشلونة.. شراكة متجددة وآفاق واعدة استعداداً لكأس العالم 2030    الرجاء الرياضي يعين التونسي لسعد جردة الشابي مدربا جديدا للفريق    أستاذ مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي يحظى بتتويج بجامعة نيويورك    اجتماع موسع بعمالة إقليم الجديدة لتتبع تموين الأسواق والأسعار (بلاغ)    عقبات تواجه "مشروع ترامب" بشأن غزة.. التمسك بالأرض ومعارضة العرب    تعيينات أمنية في مناصب المسؤولية    مسؤولون وجامعيون ينعون لطيفة الكندوز رئيسة "جمعية المؤرخين المغاربة"    بنعلي تبرز تحديات الماء والطاقة    حادثة سير تودي بحياة امرأة وتتسبب في عدة إصابات    استهجان واسع لتصريحات ترامب بشأن غزة والفلسطينيين    عمالة إقليم الجديدة تعقد اجتماعا موسعا للاستعداد لشهر رمضان    إطلاق سراح بدر هاري بعد اعتقاله على خلفية شكاية من طليقته    إنتاج الصيد البحري يتجاوز 1.42 مليون طن والصادرات تفوق 31 مليار درهم (رئاسة الحكومة)    الرجاء يعين التونسي لسعد جردة الشابي مدربا جديدا للفريق    كأس تركيا.. النصيري يسجل ثنائية في مرمى أرضوم سبور (5-0)        مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل    حجزعدد من الدراجات النارية بسبب القيادة الاستعراضية الخطيرة    الجيش الملكي يعلن انفصاله عن مدربه فيلود ويعين مساعده مدربا مؤقتا    رسميًا.. الجيش الملكي يفسخ عقد مدربه الفرنسي فيلود    السكوري: جرمنا طرد وتنقيل المضربين .. والإضراب العام من حق النقابات    أحكام قضائية مشددة في قضية "أنستالينغو" في تونس.. تفاصيل الأحكام وأبرز المدانين    إطلاق نار في بروكسيل.. المهاجمون لا يزالون في حالة فرار (فيديو)    التاريخ والذاكرة.. عنف التحول ومخاضات التشكل    مؤشر "مازي" يسجل تراجعا في تداولات بورصة الدار البيضاء    تهريب المخدرات يطيح بثلاثة أشخاص    الإضراب يشل النقل الحضري بوجدة    ستيني يُنهي حياته داخل منزله في مرتيل    اختفاء طفلين في طريقهما إلى سبتة من مدينة العرائش والمصالح الأمنية تواصل البحث    الراشيدي: الثقة في المؤسسات تتراجع.. ونصف المغاربة يريدون مكافحة الفساد    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب باعتماد اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتوصيات تقدم بها المغرب    وفاة المغنية الشعبية غيثة الغرابي    نقابات بالناظور تستجيب للإضراب الوطني احتجاجا على حكومة أخنوش    غياب اللقاح بمركز باستور بطنجة يُثير استياء المعتمرين    بلال الخنوس يتوج كأفضل موهبة لعام 2024    أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات    مجموعة إسبانية تعتزم افتتاح منتجع فاخر في طنجة    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    منصة "واتساب" تعلن عن تحديث جديد لتشات جي بي تي داخل تطبيقها    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    بلقاسمي: ملعب الرباط سيدخل كتاب " غينيس"    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد    سياسات ترامب الحمائية هل ستؤدي إلى حرب تجارية جديدة؟    الولايات المتحدة.. مجلس الشيوخ يؤكد تعيين بام بوندي في منصب وزيرة العدل    ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات البديلة تتلمس طريقها لعلاج معضلة الاعتقال الاحتياطي
نشر في العلم يوم 14 - 09 - 2023

انقسام في الرأي حول السوار الإلكتروني وصعوبة في ضبط الضمانات مع القضاة
عقدت لجنة العدل بمجلس النواب صباح أمس الثلاثاء لقاء خصص لمناقشة مشروع العقوبات البديلة، حيث أبرزت تدخلات الأعضاء رؤية الفرق وتصوراتها حول مشروع القانون 43.22 الذي يرمي إلى معالجة معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية بسبب وجود 104 آلاف سجين في وقت لا تتخطى الطاقة الاستيعابية على 64 ألف سرير، معتبرين أن العقوبات البديلة تأتي انسجاما مع التوجهات الملكية في خطاب 20 غشت 2009 وتروم إقرار عقوبات لصالح المتهم والمجتمع والارتقاء بعملية الادماج من خلال إنهاء السلبيات المترتبة عن اعتقال أشخاص متابعين في جنح خفيفة، هذا بالإضافة إلى تحقيق مردود اقتصادي بما أن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي تكلف فاتورة بقيمة مليار درهم، ومراعاة الأثر النفسي والاجتماعي، وبلوغ عدالة في خدمة المواطن، وترشيد الفضاء السجني وتقليص حالات العود.
من جانبه أبرز السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الفضاء السجني في وضعه الحالي يطرح إشكالا كبيرا بحيث 42 في المائة من الساكنة معتقلون احتياطيون بدون حكم وقد ينتهي الامر ببراءتهم، في حين هناك أشخاص شملتهم أحكام نهائية يتعذر إيداعهم السجن أمام الاكتظاظ المسجل في السجون.
وعبر عن ثقته الكبيرة في السوار الالكتروني لحل هذه المشاكل خاصة فيما يخص الإجرام البسيط والعقوبات السالبة للحرية القصيرة الأمد، معلنا أن المراقبة الالكترونية ستكلف أزيد من 230 مليون سنتيم، ويظل الاشكال المرتبط بهذه العملية هو الاتفاق على الضمانات وضبطها مع القضاة ووكلاء الملك.
وأبرز أنه تم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على تجارب مقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغايات المرجوة منها.
وفي هذا الإطار يميز مشروع القانون 43.22 بين ثلاثة أنواع من البدائل تهم أولا العمل لأجل المنفعة العامة دون أجر مؤدى عنه في مصالح الدولة او مؤسسات وهيئات حكاية الحقوق والحريات أو المؤسسات العمومية أو الخيرية أو المساجد، لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة، حيث تحدد ساعتان من العمل عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، ولا يؤدي الاحداث دون 15 سنة أعمالا لأجل المنفعة العامة.
ثانيا المراقبة الالكترونية كوسيلة حديثة في السياسة العقابية يترتب عنها وجود المحكوم عليه في حالة سراح، علما ان بعض النواب والنائبات اعتبروا وضع السوار الالكتروني في معصم الشخص المعني أو ساقه سجنا من نوع آخر قد يفضي إلى آثار نفسية واجتماعية سلبية في ظل وجود المعني بهذا السوار وسط أبنائه أو في مقر العمل.
ثالثا تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة العقوبة خمس سنوات، وتروم مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه للدراسة أو لتأهيل مهني، وكذا وجوده بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، او منعه من ارتياد أماكن معينة، أو الاقتراب من الضحية والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بها خاصة فيما يتصل بالعنف الزوجي.
وطبقا للفصل 35-3 من مشروع القانون فلا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة او الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، أو الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية أو في الأعضاء البشرية، وكذا في المتابعات الخاصة بالاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفيما يخص تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة فان المادة 647-5 تورد أن النيابة العامة تحيل داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه الى قاضي تطبيق العقوبات لإصدار مقرر يقضي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يقوم بزيارات تفقدية لاماكن تنفيذ هذه العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.