حرق القرآن لا يعدو أن يكون تحريضا على التمييز والعداء والكراهية طبقا للفقرة الثانية من المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا تكاد تمر بعض الأسابيع بالدول التي تتبجح بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان بالمفهوم الكوني، حتى يتطاول بعض ذوي النفوس الضعيفة على حرق المصحف الشريف، تحت أعين السلطات العمومية للدولة التي ينتمون إليها وبموافقتها الضمنية، تحت ذريعة حرية التعبير. وهو التصرف الإرادي أو الجماعي الذي يستفز مشاعر أكثر من مليار مسلم على مستوى الكوكب الأرضي، وبالتالي يدفع بعض الحكومات الدول الإسلامية إلى التنديد وشجب ذلك التصرف الأرعن.
وجوب التمييز بين المصحف والقرآن: وقبل الوقوف على التوصيف القانوني لهذا التصرف، نرى من الفائدة أولا التمييز بين المصحف والقرآن الكريم، ذلك أن المصحف هو المحرر الذي يتضمن القرآن الكريم المجموع بين الدفتين، وقد يتخذ صورة ورقية أو جلدية، بل حتى الكترونية، بينما القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه والسلام، عن طريق جبريل عليه السلام، وهو أحد الملائكة المرسول إلى الرسل جميعا، وبمعنى آخر هو ما يقرأ من المصحف، لذلك يجوز للكافر الاستماع للقرآن ولا يحق له لمس المصحف. ولذلك فإن الحرق الذي يعمد بعض الطائشين على اقترافه إنما يمس المصحف وليس القرآن، الذي قال فيه الله تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ." و"إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ." موقف الصكوك الدولية من حرق الكتب المقدسة أو تدنيسها: في هذا الصدد نشيرا إلى موقف الإعلان العالمي لحقوق الانسان من عملية حرق الكتب المقدسة أو تدنيسها، وكذا الاتفاقيات الدولية الموازية.
وهكذا فإنه استنادا إلى المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان فإن:
"لكل شخص حق الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة." كما أنه طبقا للمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخاصة الفقرة الثانية منها فإنه يمنع : " تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ." يستشف مما سلف أن المجتمع الدولي مجمع على أن للدين قدسيته، باعتباره أسمى معتقد لدى الانسان، ولا يحق سواء للأفراد أو السلطات العمومية تقييد حرية الانسان في ممارسة شعائره الدينية إلا للقيود التي يفرضها القانون من أجل حماية النظام العام بمفهومه الواسع . وبمفهوم المخالفة يكون كل اعتداء على المشاعر الدينية بأي شكل من الأشكال خروجا عن القانون الانساني، ويجب أن يتعرض مقترفه إلى العقوبة الدنيوية قبل الدينية، لا فرق بين أن يكون المعتدي فردا أو جماعة، فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا . لكن على مستوى الواقع، فإن بعض المجتمعات الغربية لا تجد حرجا في ضرب عرض الحائط تلك المبادئ الكونية، وتتنكر للقواعد القانونية الإنسانية، سواء من حيث "حرية إظهار الدين أو المعتقد بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلم" ولاسيما إذا تعلق الأمر بالديانة الإسلامية . ويحدث هذا بصفة مضطردة وعلنية في الدول التي تتبجح بدساتيرها المقتبسة من فلسفة حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا. وآية هذا التصرف إما إشهار رسوم كاريكاتورية تمس برموز الديانة الإسلامية وعلى رأسها خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو تدنيس الكتاب المقدس أو إحراقه علانية بداعي حرية التعبير. والأخطر أن يتم هذا الفعل المشين تحت حماية السلطات العمومية التي لم تتوان في منح الرخص لطالبها للقيام بذلك . تنويه بالمواقف المشرفة للمغرب: والتساؤل المطروح ما موقف المؤسسات الدينية من هذه الأفعال المشينة؟
1) موقف المجلس العلمي الأعلى بالمغرب: يتعامل المجلس العلمي الأعلى بحزم مع كل التصرفات الطائشة التي تمس بقدسية المصحف الشريف، وفي هذا الإطار نذكر على سبيل المثال بالبلاغ الصادر عنه يوم 22 يناير2023، الذي جاء فيه: " إن المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، وبعد أن علم بما ارتكبته أيد متطرفة في عاصمة السويد من القيام بإحراق المصحف الشريف، يعلن ما يلي:
- استنكار هذه الجريمة بأشد عبارات الإدانة. - اعتبار القيام بإحراق المصحف الشريف عدوانا صادرا عن الجهل بالقيم الإنسانية المثلى التي يدعو إليها القرآن الكريم. - استنكار التواطؤ الذي قد يكون صاحب هذا الأمر بأي شكل من الأشكال. - الاستغراب الشديد لأن يكون هذا الفعل الشنيع قد وقع في بلد يدعو إلى مبادئ السلام والتعايش في العالم. - اعتبار هذه الجريمة مسيئة إلى المسلمين ومستفزة لمشاعرهم. - اعتبار هذه الجريمة غير قابلة لأي تبرير مهما كان.
وعلى أساس كل هذه الاعتبارات، فإن المجلس العلمي الأعلى يتوقع القيام بالإجراءات التي تبين لعقلاء الناس في كل مكان أن هذا الفعل الشاذ إنما هو صادر عن الجهالة التي ينبغي أن يتعاون الحكماء على التقليل من آثارها المدمرة." وبناء عليه، يعتبر المجلس العلمي الأعلى واقعة احراق المصحف الشريف يوم 21 يناير2023 بستوكهولم، فعلا شاذا لن يصدر عن العقلاء وإنما ينم عن جهالة التي تتنافى مع الحكمة." ويطالب بالتالي معاقبة الجناة انطلاقا من أنهم خرقوا القانون الوطني لدولتهم قبل خرق القانون الإنساني. والأكثر من ذلك استدعى المغرب سفيره للتشاور . من جهته اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي " هذا الفعل يشكل مثالا آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا، داعيا السلطات السويدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جريمة الكراهية هذه." وقد زكى الأزهر الشريف على حسابه الرسمي على موقعي التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و "تويتر" هذا الموقف الحكيم حيث أعلن علانية " تحية إجلال وتقدير من الأزهر الشريف إلى المملكة المغربية، ملكا وشعبا. على الموقف المشرف نصرة للمصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وردا على الانتهاكات السويدية في حق القرآن الكريم كتاب الله، الذي تمثل في استدعاء سفيرها لدى السويد، واستدعاء سفير السويد في المغرب." وأضاف بأنه " إذ يشجع على اتخاذ مثل هذه المواقف المشرفة، فإنه يدعو الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف إيجابية مماثلة للتعبير عن رفضها لهذه الانتهاكات المتكررة، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم." ماذا عن دور الأحزاب والمجتمع المدني: لكن الملفت للانتباه، أن السلطات السويدية لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع الموضوع، مما فتح المجال للبعض لكي يعيد الكرة ثانية مع اشراقات عيد الأضحى، ولم يتجاوز تدخل رئيس الوزراء السويدي المطالبة يوم 30 يونيو 2023 إلى التهدئة والتفكر." مما يفتح الباب على مصراعيه لجملة من الأسئلة، هل تستوعب المجتمعات الغربية القدسية التي يحظى بها المصحف الشريف عند المجتمعات الإسلامية، أم أنه بجهالتهم تغيب عنهم هذه الأمور، مما يتطلب فتح نقاش جدي وعلني من طرف المختصين للتعريف بالدين الإسلامي الحق . ولا يجيب أن يغيب عن السلطات أن سندها الاجتماعي يوجد متى كان هناك مجتمع منظم ومنضبط يأمن فيه المواطنون شروط أنفسهم (1) ومعنى هذا أن المجتمع المدني والفاعل السياسي ملزمون بتأطير المواطنين وتكوينهم السياسي والرفع من وعيهم في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وكل تجاوز في المفاهيم يعتبر تقصيرا وإخلالا بالدور المنوط بالأحزاب والمجتمع المدني، بل وقطاع التربية والتعليم ككل . موقف المحكمة الأوروبية من الإساءة للرسول "ص": هذا وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اعتبرت سنة 2018، بأن الإساءة للرسول الكريم لا تندرج ضمن حرية التعبير المنصوص عليها في المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وجاء قرار المحكمة المذكورة مؤيدا لحكم صدر عن القضاء النمساوي سنة 2009، بتغريم المتهمة 480 يورو، فضلا عن تحمل مصاريف التقاضي عن جريمة الإساءة إلى رسولنا صلوات الله عليه، وهذا يعني أن المجتمع الغربي ليس على كلمة سواء فيما يخص المس بمقدسات المسلمين. متى يجوز حرق المصحف ؟ لكن، قد يتساءل البعض هل هناك بعض الحالات التي يجوز فيها إحراق المصحف لأسباب قد يراها البعض وجيهة ؟ في هذا السياق جاء في موقع "إسلام ويب": ( الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، وإذا أحرق امتهانا يكون كفراً عند الجميع. وأما إن كان المصحف غير صالح للقراءة كأن تمزقت أوراقه، أو أصابها التلف، فلا حرج في حرقه صيانة له بل ربما كان هذا واجبا إن لم يحفظ ويصن إلا بهذا. والله أعلم). ونحن نعتقد بأنه من اللازم إضافة بعض الشروط الأخرى من قبيل أن يكون القائم بالإحراق مشهودا له بالإيمان والتقوى والتشبث بالدين الإسلامي الحنيف. موقف القانون الجنائي من احراق المصحف: ينص الفصل 223 من القانون الجنائي المغربي على أنه: "من تعمد إتلاف بنايات أو آثار أو أي شيء مما يستخدم في عبادة ما، أو خرب ذلك أو لوثه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مائتين درهم إلى خمسمائة درهم." وعلى هذا الأساس نرى من باب إعمال النص خير من إهماله أن القضاء الوطني يجب ألا يتردد في تطبيق هذا الفصل لو حدث وتم تمزيق المصحف الشريف إقليميا، لكن قد يصطدم بالعقوبة المخففة التي يعتمده القانون الجنائي الوضعي، الذي يكيف هذا الفعل المشين على أنه مجرد جنحة تكون عقوبتها حبسية أقصاها 3 سنوات وغرامة مالية لا تتعدى 500 درهم . المفروض أن يتطابق القانون الجنائي مع المادة 20 من العهد الدولي: وكان من المفروض أن يتطابق القانون الجنائي بداية مع الدستور الذي ينص في ديباجته بأن " المملكة المغربية دولة إسلامية "، وثانيا مع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، خاصة الفقرة الثانية من المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه يحظر بالقانون أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، وبالتالي يفسر حرق المصحف الشريف بأنه لا يعدو أن يكون تحريضا على التمييز والعداء والكراهية، إن لم نقل جريمة ضد مشاعر مليارين من البشر الذين يمثلون 25 في المائة من سكان الكوكب الأرضي. وكل تصرف من هذا القبيل هو دعوة صريحة للإخلال بالنظام العام الإنساني، وقد يرقى إلى عمل إرهابي يعاقب عليه القانون.