المعقول .. من اللامعقول السياسي عند تبون من خلال حواره! -2-    أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات    مجموعة إسبانية تعتزم افتتاح منتجع فاخر في طنجة    السعودية: فلسطين تسبق "التطبيع"    الشرطة تطارد مسلحين في بروكسل    الجيش وبركان يترقبان "20 فبراير"    منتخب لبؤات الأطلس أمام مواجهات ودية    الدولي المغربي بلال الخنوس يتوج كأفضل موهبة لعام 2024 للمرة الثانية    أكادير.. توقيف 33 شخصا بمحل للتدليك    بموافقة 84 برلمانيا ومعارضة 20 .. النواب يصادقون على قانون الإضراب    الشامي: عدم التفاعل مع الاستشارات العمومية يضعف الثقة في المؤسسات    منصة "واتساب" تعلن عن تحديث جديد لتشات جي بي تي داخل تطبيقها    رونالدو بعد بلوغ سن الأربعين: أنا أعظم لاعب في التاريخ    نتنياهو: إسرائيل لن تتراجع عن أهدافها ولن تسمح ببقاء حماس في غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    الإضراب يكسر إيقاع الدار البيضاء    انحراف حافلة يخلف قتيلة ومصابين    انتقادات لعدم تنفيذ الحكم ضد المتهمين في قضية "كازينو السعدي" رغم صدور قرار النقض    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    أولمبيك آسفي يتمسك بمدربه أمين الكرمة بعد فترة توتر    انتحار ستيني في ظروف غامضة بحي الديزة بمرتيل    تنقيط لا يليق بالحارس الرجاوي أنس الزنيتي في مباراته الأولى مع الوصل    بلقاسمي: ملعب الرباط سيدخل كتاب " غينيس"    ميلان يعلن تعاقده مع جواو فيلكس على سبيل الإعارة    فورد تعلن عن عودتها إلى الفئة الملكية لسباقات التحمل    الارتفاع يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    الريفي يستعرض بباريس الأهمية الاستراتيجية للفلاحة بالمغرب ودورها الاقتصادي والاجتماعي    أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد    البريد بنك يحصد 3 ألقاب في Les Impériales 2025    نقطة نظام.. المغرب إلى أين؟    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    كيوسك الأربعاء | إطلاق الدعم لفائدة المقاولات المستفيدة من "صندوق التحدي 2"    حزب "التقدم والاشتراكية" ينتقد سياسات الحكومة ويؤيد الإضراب الوطني العام    سياسات ترامب الحمائية هل ستؤدي إلى حرب تجارية جديدة؟    الولايات المتحدة.. مجلس الشيوخ يؤكد تعيين بام بوندي في منصب وزيرة العدل    بلغ عددهم 67.. فرق الإنقاذ تعثر على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن    باحثون ومهتمون يناقشون "القضية الفلسطينية" عند رواد في الفكر المغربي المعاصر    الحكومة حريصة على توفير المواد الاستهلاكية بوفرة خلال شهر رمضان المبارك    ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان    وصلة إشهارية تضع "وفاكاش" في مرمى انتقادات التجار والمهنيين    خلال جلسة مساءلة أخنوش في المستشارين... حزب الاستقلال يؤكد على وفائه لحلفائه في الحكومة    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    بنسعيد يعلن عن تقييد مآثر جديدة    الصناعة السينمائية المغربية تحقق أرقامًا قياسية في 2024    جولييت بينوش تترأس لجنة التحكيم في "مهرجان كان"    التقلبات الجوية الحادة تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين    تنظيف الأسنان بالخيط الطبي يقلل خطر السكتات الدماغية    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضارب في موضوع التقادم والتعويض التكميلي
قراءة في الفصل 171 من ظهير 1963


نص الفصل 171:
«يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ظهيرنا هذا، بالحق في مطالبة مرتكب الحادث طبقا لقواعد الحق العام بتعويضه الضرر اللاحق،...»
المناقشة :
يبدو أن مشرع ظهير 1963 كان علم بالضياع الذي سيلحق ضحية حادثة مزودجة: حادثة سير وحادثة شغل، لأن هذا النوع من الضحايا يبقون تائهين بين عدة مساطر حيث إن مسطرة حادثة شغل توقف النظر في مسطرة حادثة سير، وبعدما تنتهي المسطرة الأخيرة بالحكم بتعويض تافه يستحيي الإنسان من ذكره، ويذهب الى تحريك مسطرة حادثة سير، يقال له: بأن قضيتك هذه قد تقادمت.
والغريب في الأمر أنه حتى المجلس الأعلى أصدر عدة قرارات متضاربة في هذا الباب، وأغلبها تتعارض مع روح الفصل 171 من الظهير المذكور الذي يحيل الضحية أو ذويه على القانون العام. وهو القانون المدني الذي هو أب القوانين.وبعد الجدل الدائر بين رجال القضاء والقانون حول تطبيق هذا الفصل، 171 هو ما يتعلق بالتقادم.
ومن المعلوم أن ظهير 1963 في الفصل المذكور أعطى للمصاب أو لذوي الحقوق، الحق في مطالبة مرتكب الحادثة بتعويض الضرر اللاحق بهم بغض النظر عن دعوى حادثة شغل، وذلك طبقا لقواعد القانون العام، أي القانون المدني.
والضحية الذي يقيم دعواه طبقا لقواعد القانون المدني يخضع بالضرورة لمقتضيات الفصول: 78 و: 88 و: 381 من قانون عقود والتزامات.
وهنا نتساءل هل هذه الدعوى تخضع للتقادم المنصوص عليه في قانون الشغلوهو خمس سنوات؟ أم يخضع للتقادم المنصوص عليه في القانون المدني؟ وهو 15 سنة مع مراعاة مقتضيات الفصل 381 من ق. ع.ل المتعلق بقطع التقادم؟
الجواب هو ان قانون 1963 حينما أحال الضحية أو ذووه على القانون المدني، فنطبق قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني، وخاصة الفصول: 78. و: 88 و 381 منه ق. ع. ل. وهذا ما توصل إليه الأستاذ والمحامي الجليل محمد بلهاشمي في مؤلفه المشهور.
ونعْتقِد مرة أخرى، أن الاجتهادات المتضاربة الصادرة في هذا الباب مردُّها عدم التفريق بين طلب الإيراد التكميلي الذي يبقى خاضعا لتقادم حوادث الشغل. والدعوى المدنية التي تقام في إطار الفصل 88 من ق.ع.ل والتي يكون موضوعها طلب التعويض الكامل عن الحادثة لأنهم لم يستفيدوا من أي تعويض في إطار حادثة شغل فهذه تخضع للتقادم المنصوص عليه في القانون المدني.
والموضوع قابل للنقاش حتى فيما يخص التعويض التكميلي، لأن هناك اجتهاداً صادرا عن المجلس الأعلى سنة 1966 ينص على أن التعويض التكميلي يخضع للقواعد العامة فيما يخص التقادم ونتمنى أن يتفضل رجال القانون والباحثون بإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع وسنكون لهم من الشاكرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.