حزب الأحرار يعبّر عن "ارتياحه" لقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية    بينهم مغربيين.. الشروع في محاكمة المتورطين في قطع رأس أستاذ فرنسي    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة        مندوبية التخطيط : ارتفاع معدل البطالة في المغرب    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة    هاريس في آخر خطاب لها: "كل صوت مهم في الانتخابات"    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    تصعيد جديد في صفوف الأطباء الداخليين يشلّ قطاع الصحة    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية        الفاطمي يسأل وزير التجهيز عن مصير الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بالجديدة    فارق ضئيل بين ترامب وهاريس.. أمريكا تختار رئيسها ال47    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة..نقابيو "سامير" يعتصمون أمام الشركة للمطالبة بإنقاذ المصفاة    بقيمة 400 مليون أورو.. المغرب يحصل على قرض لتوسيع ميناء طنجة المتوسط    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضارب في موضوع التقادم والتعويض التكميلي
قراءة في الفصل 171 من ظهير 1963


نص الفصل 171:
«يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ظهيرنا هذا، بالحق في مطالبة مرتكب الحادث طبقا لقواعد الحق العام بتعويضه الضرر اللاحق،...»
المناقشة :
يبدو أن مشرع ظهير 1963 كان علم بالضياع الذي سيلحق ضحية حادثة مزودجة: حادثة سير وحادثة شغل، لأن هذا النوع من الضحايا يبقون تائهين بين عدة مساطر حيث إن مسطرة حادثة شغل توقف النظر في مسطرة حادثة سير، وبعدما تنتهي المسطرة الأخيرة بالحكم بتعويض تافه يستحيي الإنسان من ذكره، ويذهب الى تحريك مسطرة حادثة سير، يقال له: بأن قضيتك هذه قد تقادمت.
والغريب في الأمر أنه حتى المجلس الأعلى أصدر عدة قرارات متضاربة في هذا الباب، وأغلبها تتعارض مع روح الفصل 171 من الظهير المذكور الذي يحيل الضحية أو ذويه على القانون العام. وهو القانون المدني الذي هو أب القوانين.وبعد الجدل الدائر بين رجال القضاء والقانون حول تطبيق هذا الفصل، 171 هو ما يتعلق بالتقادم.
ومن المعلوم أن ظهير 1963 في الفصل المذكور أعطى للمصاب أو لذوي الحقوق، الحق في مطالبة مرتكب الحادثة بتعويض الضرر اللاحق بهم بغض النظر عن دعوى حادثة شغل، وذلك طبقا لقواعد القانون العام، أي القانون المدني.
والضحية الذي يقيم دعواه طبقا لقواعد القانون المدني يخضع بالضرورة لمقتضيات الفصول: 78 و: 88 و: 381 من قانون عقود والتزامات.
وهنا نتساءل هل هذه الدعوى تخضع للتقادم المنصوص عليه في قانون الشغلوهو خمس سنوات؟ أم يخضع للتقادم المنصوص عليه في القانون المدني؟ وهو 15 سنة مع مراعاة مقتضيات الفصل 381 من ق. ع.ل المتعلق بقطع التقادم؟
الجواب هو ان قانون 1963 حينما أحال الضحية أو ذووه على القانون المدني، فنطبق قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني، وخاصة الفصول: 78. و: 88 و 381 منه ق. ع. ل. وهذا ما توصل إليه الأستاذ والمحامي الجليل محمد بلهاشمي في مؤلفه المشهور.
ونعْتقِد مرة أخرى، أن الاجتهادات المتضاربة الصادرة في هذا الباب مردُّها عدم التفريق بين طلب الإيراد التكميلي الذي يبقى خاضعا لتقادم حوادث الشغل. والدعوى المدنية التي تقام في إطار الفصل 88 من ق.ع.ل والتي يكون موضوعها طلب التعويض الكامل عن الحادثة لأنهم لم يستفيدوا من أي تعويض في إطار حادثة شغل فهذه تخضع للتقادم المنصوص عليه في القانون المدني.
والموضوع قابل للنقاش حتى فيما يخص التعويض التكميلي، لأن هناك اجتهاداً صادرا عن المجلس الأعلى سنة 1966 ينص على أن التعويض التكميلي يخضع للقواعد العامة فيما يخص التقادم ونتمنى أن يتفضل رجال القانون والباحثون بإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع وسنكون لهم من الشاكرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.