وقفة احتجاجية لهيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء وقفة احتجاجية لهيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ضد المادة 9 من مشروع قانون المالية العلم الإلكترونية: شعيب لفريخ استجابة لنداء وجهته هيئة المحامين بمدينة الدارالبيضاء بالتوقف لمدة ساعة عن العمل، نفد المحامون صبيحة يوم أمس الأربعاء وقفة احتجاجية ببهو محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وذلك للتعبير عن احتجاج المحامين ضد المادة 9 من مشروع قانون المالية التي تمنع حجز أموال الدولة. وكان بلاغ سابق أصدرته هيئة المحامين بالدارالبيضاء، دعا فيه جميع المحامين المنتمين لهيئة المحامين بالدارالبيضاء إلى الامتثال لقرار مجلس الهيئة بالتوقف عن العمل لمدة ساعة من يوم الأربعاء 27 نونبر، والالتحاق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، للمشاركة في وقفة جماعية ببهو المحكمة مع ارتداء البذلة المهنية. وذكر ذات البلاغ التعبوي، أن الوقفة الاحتجاجية هذه، تأتي قبل يومين على تخليد ذكرى اليوم الوطني للمحاماة، كما أنها تأتي بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون يوم الأربعاء الماضي أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على مقتضيات المادة 9 من مشروع قانون المالية. وقفة احتجاجية لهيئة المحامين بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ويشار إلى أن نقباء هيئات المحامين بالمغرب، قاموا يوم الأربعاء الماضي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بالتراجع عن المادة 9 من مشروع قانون المالية التي تمنع الحجز على أموال الدولة، معتبرين أن منع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية رغم صدور أحكام قضائية نهائية، هو تحقير لأعمال القضاء. وللعلم، فإن المادة المعدلة من المادة 9 من مشروع قانون المالية، تنص على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية المعنية، وأن المحاسب العمومي يمكنه تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها تلقائيا في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ توجيه الإنذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة من الميزانية لهذا الغرض، وفي حالة ما إذا تبين أن الاعتمادات المتوفرة غير كافية لتنفيذ الأحكام القضائية فإن الآمر بالصرف يقوم وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات دون أن تخضع أموال الدولة والجماعات الترابية للحجز.