صدم ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، باعتباره أن طلب رأي الحكومة حول بشأن تسقيف أرباح شركات المحروقات، لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة الواردة في المادة الرابعة من القانون 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وأكد المجلس أن المادة الرابعة المذكورة، تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الاسعار إذا تحقق حصول ارتفاع او انخفاض فاحش للأسعار، أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني. وجاء ذلك، في ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الجمعة بالرباط، خلال تقديم المجلس رأيه بشأن طلب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة المصادق عليه خلال الدورة العادية الأولى للجلسة العامة للمجلس.