بعد الجدل الذي أثير حول صحة المصادقة على استرجاع الشركات المغربية لمساهماتها المالية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا على شكل إعفاءات من الضرائب، خرج مجلس النواب، عبر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بتوضيح ينفي فيه الأمر. ووفقا لبلاغ صادر عن رئيس اللجنة المذكورة، توصلت القناة بنسخة منه، فإن الأمر يتعلق بالمادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب كما وردت بقانون المالية المعدل في الصيغة الأولى، والتي تضمنت إجراءين انتقاليين، الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. أما الثاني فيتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية. وكشف المصدر أنه تم التصويت بالاجماع داخل مجلس النواب على إلغاء هذه المادة في القراءة الاولى، "بهدف الحفاظ على موارد الصندوق كاملة بما يمكن من دعم الفئات الاجتماعية والقطاعات المتضررة من تداعيات كورونا، ولاحترام مبدا عدم رجعية القوانين وكذا لاحترام مبدأ المساواة بين المواطنين". وبمجلس المستشارين، تقدمت إحدى الفرق بتعديل يقضي بإعادة المادة 247 إلى صيغتها الاصلية، والتي كانت تتضمن الحق في الخصم للمساهمات المقدمة للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد – 19، التي الغاها مجلس النواب فيما يتعلق بالحق في خصم المساهمات، وهو ما رفضته الحكومة واقترحت تعديلا جديدا بلجنة المالية بمجلس المستشارين مختلفا عن الصيغة الاصلية. وأكدت اللجنة أن التعديل الجديد هو من اقتراح الحكومة وليس التعديل الذي قدمه الفريق المذكور، "وخلال القراءة الثانية بمجلس النواب، وبعد ساعات طويلة من النقاش وبعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة حول الاختلاف بين الصيغة الجديدة والصيغة الاولى التي رفضها مجلس النواب، تم التصويت بالإيجاب على الصيغة الجديدة من طرف فرق ومجموعة الاغلبية والمعارضة". في السياق ذاته، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنعشبون، وفق البلاغ المذكور، أن هذا الإجراء الجديد على أنه سيطبق على المساهمات المستقبلية باعتبار مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في الفصل 6 من الدستور، وان هذا المقتضى لن يطبق على ما سبق من المساهمات والهبات المقدمة لفائدة الصندوق. كما أكد بنشعبون على تطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص الذاتيين والاعتباريين فيما يتعلق بمقتضى الخصم، على أن أن هذا الخصم لن يمس موارد الصندوق كما هو معلوم.