مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالية عدم توحيد أسماء تكوينات الماستر وتأثيرها على فرص التوظيف بالمغرب

يعد التعليم العالي من الركائز الأساسية في بناء مستقبل الشباب وتوجيههم نحو سوق الشغل. ومع ذلك، يواجه العديد من الطلبة الخريجين من سلك الماستر تحديات عديدة في الحصول على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم. ومن بين هذه التحديات، تبرز إشكالية عدم توحيد أسماء تكوينات الماستر في الجامعات المغربية، وهي مسألة قد تبدو بسيطة للوهلة الأولى، لكنها تُحدث تأثيرات كبيرة على مستقبل الطلبة.
تعدد أسماء تكوينات الماستر
تُقدم الجامعات المغربية مجموعة متنوعة من تكوينات الماستر، ولكن هذه التكوينات غالبًا ما تحمل أسماءً مختلفة رغم تشابه مضمونها البيداغوجي. فقد تجد تكوين لماستر في جامعة ما تحت اسم "قانون الأعمال"، بينما يُقدَّم التكوين نفسه في جامعة أخرى تحت مسمى "قانون المقاولة"، أو "المقاولة والقانون"، أو "إدارة الشؤون القانونية للمقاولة"، أو "منازعات الأعمال" أو "الأمن القانوني للمقاولات والعقود". هذا التنوع في الأسماء يضع الطلبة في موقف صعب، خاصة عند التقدم لوظائف تتطلب تخصصًا محددًا.
الآثار السلبية على فرص التوظيف
عندما يتقدم الخريجون لوظائف تتطلب تخصصات محددة، سواء في القطاع العام أو الخاص، فإن عدم توحيد أسماء تكوينات الماستر يمكن أن يؤدي إلى رفض طلباتهم بسبب عدم التوافق بين اسم الشهادة المطلوبة في الوظيفة والشهادة التي يحملونها. فالإدارات والمؤسسات العمومية غالبًا ما تعلن عن مباريات التوظيف لفائدة الحاملين لشهادة الماستر بأسماء معروفة تتناسب مع احتياجاتها، مما يؤدي إلى إقصاء الطلبة الذين درسوا في تكوينات الماستر تحمل أسماء غير مألوفة من الترشح لهذه الوظائف.
وقائع لتأثير تعدد أسماء تكوينات الماستر على توظيف الخريجين
إن المتتبع للمباريات التي تعلن عنها الإدارات والمؤسسات العمومية في السنوات الأخيرة سيلاحظ حرمان العديد من حاملي شهادات الماستر من الولوج إلى الوظائف العمومية. فبالرجوع إلى المباراة التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2018، كان من بين شروط الترشح أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة الماستر في تخصص "قانون الأعمال". وفي المقابل فوجئ المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر في تخصصات متشابهة مثل "المقاولة والقانون" أو "القانون والمقاولة" من إقصائهم لاجتياز المباراة، بحجة عدم توافق شهاداتهم مع مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
ونفس الواقعة تكررت، ولكن هذه المرة مع طلبة خريجي ماستر "الحكامة وسياسة الجماعات الترابية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان في سنة 2020، حيث تم إقصائهم وعدم استدعائهم لاجتياز مباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية في تخصص "القانون الإداري وعلم الإدارة" التي تنظمها وزارة الداخلية سنويا. وعلى الرغم من أن هذا التكوين هو متخصص في مجال الجماعات الترابية، كما أنه يندرج ضمن شعبة القانون العام وتحديدا في الحقل المعرفي "القانون الإداري والعلوم الإدارية" إلا أن خريجي هذا الماستر تم حرمانهم من اجتياز هذه المباراة.
ولم يسلم طلبة ماستر "القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة من هذا الإقصاء أيضًا، حيث تم حرمانهم من اجتياز مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة الداخلية المنظمة بتاريخ 29 أبريل 2024. وذلك بحجة أن هذا الماستر لا يندرج ضمن تخصص "المنازعات القانونية"، على الرغم من أن وحدات هذا الماستر هي تقريبًا نفسها التي تُدرَّس في جميع تكوينات الماستر التي تحمل تسمية "قانون المنازعات" أو "المنازعات والمهن القانونية" أو "المنازعات القانونية والقضائية".
الإبداع المبالغ في صياغة أسماء تكوينات الماستر
إن الإبداع والتفنن الذي يمارسه منسقو تكوينات الماستر في صياغة أسماء هذه التكوينات في المغرب من شأنه أن يُعرض العديد من الخرجين للإقصاء من الولوج إلى الوظائف العمومية. فهناك العديد من تكوينات الماستر المعروفة التي يتشابه مضمونها البيداغوجي مع تكوينات ماستر أخرى غير معروفة. فعلى سبيل المثال، نجد تكوينات مثل "ماستر المنازعات القانونية والقضائية"، "ماستر المهن القانونية والقضائية"، "ماستر الحكامة القانونية والقضائية"، و"ماستر القانون والممارسة القضائية" و"ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام". هذه التكوينات تتشابه من حيث التسمية والمضمون البيداغوجي، لكن يتم تفضيل تكوينات ماستر معينة مثل "ماستر قانون المنازعات" و"ماستر المنازعات القانونية والقضائية" في غالبية مباريات الوظيفة العمومية. وبالتالي، تصبح تسمية تكوينات الماستر المألوفة هي العنصر الأهم في القبول في الوظيفة العمومية بغض النظر عن تشابه مضمون تكوينات الماستر.
القوة الثبوتية لشهادة إثبات التخصص
من أجل ضمان قبول الطلبة المتخرجين من تكوينات الماستر غير المألوفة في الوظائف العمومية، يلجأ بعض منسقي الماستر إلى تقديم شهادة إثبات التخصص، أو بمعنى آخر، شهادة تؤكد على معادلة تخصص الماستر غير المألوف مع تكوينات الماستر المطلوبة في المباريات، بحيث يتم تسليم هذه الشهادة للخريجين للإدلاء بها عند اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.
لكن على الرغم من إرفاق شهادة إثبات التخصص بالدبلوم المطلوب في الوظيفة المعلن عنها، يتم رفض حامل ذلك الدبلوم من الانتقاء الأولي. وفي بعض الأحيان، حتى وإن اجتاز جميع مراحل الاختبار الكتابي والشفوي بنجاح، يتم رفضه وأحيانًا تعويضه بمترشح من لائحة الانتظار، وذلك بحجة أن الدبلوم المتحصل عليه لا يتوافق مع الدبلومات المعلن عنها.
ومع ذلك، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى القوة الثبوتية لشهادة إثبات التخصص في ضمان قبول الطلبة المتخرجين من تكوينات الماستر غير المألوفة في الوظائف العمومية، وما مصير الطلبة المتخرجين من هذه التكوينات الذين يُقصون من اجتياز بعض مباريات الوظيفة العمومية؟
الحلول المقترحة
لحل هذه الإشكالية، يجب على جميع الأطراف المعنية (منسقي تكوينات الماستر، رؤساء الشعب، عمداء الكليات، رؤساء الجامعات، والسلطة المكلفة بالتعليم العالي...)، التنسيق مع بعضهم البعض لتوحيد أسماء تكوينات الماستر ووضع إطار موحد لتسمية الشهادات الجامعية، يعكس بشكل دقيق مضمونها البيداغوجي ويتوافق مع الدبلومات المطلوبة في سوق الشغل.
وهكذا فإنه بتوحيد أسماء تكوينات الماستر، وبتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص سيكون لدى جميع المترشحين فرص متساوية لاجتياز مباريات ولوج الوظيفة العمومية، وذلك بغض النظر عن تسمية تكوين الماستر الذي تخرجوا منه، طالما أن مضمونه البيداغوجي يتطابق مع التخصصات المطلوبة من قبل الإدارات والمؤسسات والعمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.