دافع مصدر من مكتب مجلس النواب، عن سلامة قرارات مكتب المجلس المتصلة برفض طلبات فرق برلمانية بشأن تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي من مجلس النواب، مسجلا أن تنضبط لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، خاصة من يتعلق بتحقق شروط قبول تقديم طلبات تناول الكلمة التي تحكمها ثلاث محددات أساسية، والتي يتعين على مكتب المجلس التأكد من توفرها قبل إحالة الطلب من عدمه على الحكومة. وأثار عدم تجاوب الحكومة مع طلبات تناول الكلمة في آخر جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، زوبعة وجدلا داخل البرلمان، وذلك بسبب اعتبره نواب "تجاهلا من طرف الحكومة للبرلمان ومصادرة حق ممثلي الأمة في مراقبتها"، يأتي ذلك إثر رفض الحكومة التجاوب مع طلبات نواب المعارضة للتحدث في موضوع طارئ وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب. رفض مكتب مجلس النواب "طلبات الإحاطة" المقدمة من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والتي تهم مواضيع أثارت جدلا واسعا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، وتتعلق أساسا بفاجعة الخمور الفاسدة، وبجدل عقود الزواج داخل الفنادق والمؤسسات السياحية. وتنص المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به.وبحسب نفس المادة، يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس عبر كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام و طارئ قبل فتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل. ويتعلق الشرط الأول، وفق ما أوضح مصدر مسؤول تحدث لجريدة "العمق"، بأن بكون الموضوع عاما وطارئا. ويقصد بالعام حسب القضاء الدستوري هو أن الموضوع يجب أن يشمل كل المواطنين وليس فئة من المواطنين،ما دام النائب البرلماني يمثل الأمة بكاملها وليس دائرة انتخابية أو فئة من المواطنين. علاوة على ذلك، يتعين وفق المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن يكون الموضوع طارئا لم تنتبه له السلطة التنفيذية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الكحول الفاسدة التي كانت موضوع طلب تناول الكلمة من قبل نواب في إطار مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي، قد حظي بعناية السلطة القضائية التي فتحت تحقيقا قضائيا. و يتعلق الشرط الثاني، حسب المصدر نفسه، بمبدأ دستوري وهو التمثيل النسب، وفي هذه الحالة أشار مضدر الجريدة، إلى أن تناول الكلمة وفق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وفق صيغته النافذة، يجب أن يكون محددا في أربعة أسئلة مناصفة بين الأغلبية والمعارضة، مشددا في المقابل على أن تحقق هذا شرط صعب المنال ولا يتوفر إلا في حالات قليلة. آخر الشروط التي تحكم نظر مكتب مجلس النواب في طلبات الفرق والمجموعة النيابية بشأن تناول الكلمة في آخر الجلسة، هو برمجة أخذ الكلمة، وهنا يشير مصدر "العمق"، إلى أن القضاء الدستوري يؤكد على أن مكتب المجلس هو الوحيد الذي له صلاحية البرمجة بعد التأكد من توفر الشرطين السابقين، وفي حالة توفر الشروط الثلاثة السابقة، يبقى للحكومة صلاحية الاستجابة أو عدم الاستجابة. وبالعودة إلى منطوق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نجد أنها تنص على أنه للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به. وبحسب نفس المادة، يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس عبر كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام و طارئ قبل فتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل. ويُوجه النائبات والنواب، غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة نيابية طلباتهم مباشرة إلى رئيس المجلس، وفق نفس المادة، ويقوم هذا لأخير بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.