أثار النقاش البرلماني مؤخرا وخلال عدة جلسات للأسئلة الشفهية الأسبوعية إشكالية برمجة تناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ لما له من تداعيات وآثار على حياة المواطنات والمواطنين أو لكونه يستلزم اتخاد تدابير وإجراءات استعجالية، لاسيما من زاوية مسؤولية مكتبي مجلسي البرلمان في تدبير طلباتها وتفعيل التجاوب الحكومي معها. فمن وجهة موقف المعارضة البرلمانية فإن عدم برمجة التحدث في موضوع عام وطارئ بمجلس النواب يعد بمثابة "حجب للحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة"، و "إخلال بمقتضى المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص فقرتها الثانية على إمكانية تناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ"، كما ورد في فحوى نقطة نظام لممثل الفريق الحركي في جلستي 13 دجنبر2021 و20 دجنبر2021. كما أن "بت مكتب المجلس في طلبات التحدث الواردة على رئيس المجلس قبل إحالتها على الحكومة من شأنه إفراغها من محتواها الطارئ، المقترن بأجل الإشعار القانوني من لدن رؤساء الفرق والمجموعات النيابية المعنية بها، والذي يمكن أن يضيق إلى 24 ساعة قبل موعد افتتاح جلسة الأسئلة "، كما دفع بذلك ممثل الفريق الاشتراكي في جلسة 20 ماي 2022، و"ليس من حق مكتب المجلس فرز المواضيع المحالة على رئيس المجلس وتصنيفها إلى مواضيع طارئة وأخرى غير طارئة، أو عامة أو غير عامة" لأن الأمر يقتضي منه فقط "إرسالها إلى الحكومة للتداول في شأنها وتقديم جواب بخصوصها"، وفقا لما عبر عنه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية خلال جلستي 23 و30 ماي 2022. أما من وجهة موقف مكتب مجلس النواب فيبرز ترجيح عملي لخيار بته في طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ وتصفيتها قبل إحالة ما يراه، من وجهة نظره، ملائما من بينها على الحكومة لتقدير التفاعل من عدمه، حيث سبق لرئيسة جلسة 20 دجنبر 2021 تعليل عدم برمجة تناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ بكون "الطلبات المتعلقة بها لم تكن متوافقة مع شرطي العمومية والاستعجالية". كما أن رئيس مجلس النواب استثمر رئاسته للجلسة التشريعية المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2022 للرد والتعليل بخصوص عدم برمجة تناول الكلمة في موضوع "شغب الملاعب" ب "التوصل بطلب بشأنه بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي للمكتب"، مع تصريح رئيس جلسة 30 ماي 2022 بأن "مكتب المجلس يبت في طلبات التحدث قبل إحالتها على الحكومة". وحيث إن تتبع مسار التأويل البرلماني لموضوع تناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية يحيل بالضرورة على تجربة برمجة التحدث في موضوع عام وطارئ باتفاق مع الحكومة، قبل اعتماد تجربة برمجته ولو عبرت الحكومة عن عدم استعدادها للتفاعل معه، كما طبق ذلك مجلس النواب بإرادته المنفردة في جلساته الأخيرة خلال الولاية التشريعية السابقة، ليبرز السجال البرلماني والقانوني حول نظام تصفية طلبات التحدث من لدن مكتب مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية. وبالرجوع إلى الفصل 100 من الدستور، نجد فقرته الأولى تنص على ما يلي: "تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة"، فيما تنص فقرته الثانية على أنه: "تُدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها". وحيث تجعل هذه الأحكام الدستورية الأسبقية الزمنية والاعتبارية لبرمجة الأسئلة الشفهية البرلمانية وأجوبة الحكومة عليها، فإن ذلك يستوجب توجيه النظر البرلماني والحكومي حول أولوية هذه الآلية الرقابية الدستورية في متابعة العمل الحكومي وتجويد جاذبية مواضيع الأسئلة التي تتم برمجتها. كما تثبت نفس الأحكام المذكورة حرص المشرع الدستوري على تخصيص جلسة مساءلة أسبوعية لمناقشة قضايا راهنة، بدليل تقييد الأجل الدستوري للجواب الحكومي وتحديده في عشرين يوما الموالية لتاريخ توصل الحكومة بالسؤال. وحيث إن الإطار الدستوري والقانوني المتعلق بالأسئلة الشفهية الأسبوعية لا يحجب إمكانية الاتفاق بين البرلمان والحكومة على برمجة أسئلة شفهية آنية حول قضايا طارئة تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتقتضي إلقاء الضوء عليها داخل المؤسسة البرلمانية قبل اكتمال الأجل الدستوري المذكور، علما أنه يمكن استدراك برمجتها والإجابة عنها ولو بعد فوات أوان الأجل الدستوري، فقد أتاح الفرصة لإمكانية توجيه طلبات للتحدث في موضوع عام يكتسي صبغة استعجالية كبيرة بالنسبة للرأي العام الوطني وقد يتعذر استدراك برمجته كسؤال أسبوعي أو كتابي والإجابة عنه بعد فوات الآوان. وحيث يتبين مما سبق ذكره أن طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ تكتسي قيمة دستورية وقانونية أدنى من الأسئلة الشفهية الآنية، فمن المتعين أن يتم تفعيل العمل بها في نطاق التقيد باحترام مبدأين دستوريين أساسيين، ويتعلقان بالحق البرلماني الشخصي في مساءلة الحكومة من جهة، وبالتوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة ثانية. وحيث إن المبدأ الدستوري المتعلق بالحق البرلماني في المساءلة يجد سنده في الفصل 60 من الدستور، الذي جعل النيابة البرلمانية مستمدة من الأمة وفرض المساواة بين أعضاء البرلمان في ممارسة حقوقهم الدستورية، ومن بينها وأهمها توجيه أسئلة برلمانية بموجب أحكام الفصل 100 من الدستور، فإن ذلك يستوجب، من زاوية دستورية وقانونية جوهرية، الإحالة على عدم شرعية أي مبادرة لحجب حق أعضاء البرلمان في تقديم طلباتهم للتحدث في موضوع عام وطارئ، إذ لا يحق لأجهزة البرلمان من حيث المبدإ الدستوري وبموجب المقتضى القانوني أن تتصدى لتفعيل هذا الحق البرلماني الشخصي والقانوني. وحيث يكفي الإشارة إلى أن عدم أحقية تعديل فحوى الأسئلة البرلمانية أو تحويلها إلى أسئلة كتابية دون موافقة مسبقة لواضعيها، تجعل نظر أجهزة المجلس في طلبات للتحدث في موضوع عام وطارئ دون موافقة مسبقة لواضعيها مثار انتقاد من هذه الزاوية. ويمكن تعزيز الاستدلال القانوني على ذلك بالإحالة على مقتضيات النظام الداخلي التي اكتفت بتحديد نطاق المسؤولية التقنية التدبيرية للأجهزة البرلمانية المعنية في مجال تفعيل الحق البرلماني القانوني في تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية، حيث "يقوم رئيس الفريق أو المجموعة البرلمانية أو أعضاء البرلمان غير المنتسبين لأي فريق أو مجموعة برلمانية بإشعار رئيس المجلس كتابة بطلبات التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل، وتبعا لذلك "يقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات التي تم اشعاره بها"، علما أن "برمجة المواضيع تتم باتفاق معها" (المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين). كما نثير خلو النظام الداخلي من أي مقتضى صريح يسعف في تعليل تدخل مكتب المجلس للتحقق من شروط طلبات التحدث والبت فيها قبل اعتمادها، لاسيما إذا علمنا كذلك غياب مقتضى يسمح لمكتب مجلس النواب البت في فحوى الأسئلة الشفهية وتصفيتها قبل إحالتها على الحكومة. لنصل إلى استنتاج أن حق ترجيح قبول أو رفض طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ موكول حصرا للحكومة، لدرجة تثير من وجهة نظر أخرى اعتبار أي تدخل لمكتب المجلس لتصفية تلك الطلبات وإعمال نظره بصفة منفردة بشأن فحواها دون موافقة مسبقة لواضعيها بمثابة حلول برلماني غير دستوري وغير قانوني ومس جوهري بمبدإ الحق البرلماني في مساءلة الحكومة وتكافؤ فرص أعضاء البرلمان في تفعيل حقوقهم المستمدة من تمثيليتهم للأمة على حد سواء. أما من جهة المبدأ الدستوري المتعلق بالتوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بسنده الوارد بموجب الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، فإن مقتضى الحال يفرض الإحالة على ضرورة إخبار الحكومة بمواضيع طلبات أعضاء البرلمان للتحدث في موضوع عام وطارئ والاتفاق معها مسبقا، قبل برمجة تناول الكلام في هذا النطاق، علما أن النظام الداخلي واضح بتنصيصه على "برمجة الطلبات باتفاق مع الحكومة". كما أن القضاء الدستوري سبق أن أكد على ذلك وحسم الأمر بموجب قراره المرجعي رقم 13/924 بمناسبة بته في دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013، والذي ورد فيه ما يلي: "وحيث إن أعضاء البرلمان، الذين يستمدون نيابتهم من الأمة بموجب الفصل 60 من الدستور، متساوون في ممارسة الحقوق التي يخولها لهم الدستور؛ وحيث إن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعدُّ، بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة؛ وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ، في جلسة مخصصة دستوريا لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة وفق الضوابط المحددة لذلك في الفصل 100 من الدستور، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يُخِلُّ بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور"، كما أنه سبق التذكير بنفس مضمون القرار المذكور بمناسبة البت في دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 2014 (قرار المجلس الدستوري رقم 14/938). وعليه فمن الملائم الإشارة إلى أن مجلس النواب في مرحلته النهائية من الولاية التشريعية السابقة قد أخل بمبدإ التوازن والتعاون مع السلطة التنفيذية في مجال تدبير التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، بمبادرته لبرمجتها بصفة منفردة ودون اتفاق مسبق مع الحكومة. ولئن كان مجلس النواب الحالي قد تراجع عن تطبيق المنهجية السابقة المخلة بحق الحكومة في تقدير التفاعل من عدمه مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، فإن منهجية تصفيته للطلبات المحالة على رئيس المجلس تثير من زاوية عميقة إخلال بمقتضى إخبار الحكومة بكل الطلبات المذكورة، بهدف تفعيل مسؤوليتها في قبول أو رفض ما تراه مناسبا باعتبار ما له من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنات والمواطنين أو ما يقتضيه واجب اتخاد تدابير استعجالية. ومن جهة إحصائية إجمالية، نسجل تفعيلا مهما لآلية التحدث في موضوع عام وطارئ، حيث تحقق التفاعل الإيجابي خلال الولاية التشريعية السابقة مع 173 طلبا من أصل 669 من طلبات الفرق والمجموعات البرلمانية، أي بما نسبته 25.85 %، مع إثارة وجود تفاوت كبير من حيث عدد الطلبات الموجهة حسب القطاعات الحكومية وتركيز النظر البرلماني بشكل كبير على القضايا الطارئة التي تهم القطاعات الحكومية الأربعة التالية: الداخلية، التربية الوطنية الصحة التجهيز والنقل. وخلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية وإلى غاية اليوم تحقق التفاعل الإيجابي مع 28 طلبا من طلبات الفرق والمجموعات للتحدث في موضوع عام وطارئ بالبرلمان، مع ملاحظة تفوق عددي لمجلس المستشارين من حيث عدد الطلبات التي تمت برمجتها، والتي بلغت 16 طلبا. ومن بين أهم المواضيع الطارئة التي تم تناول الكلمة بشأنها في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية بالبرلمان نذكر، على سبيل الأمثلة: – الاجراءات المتخذة ضد انتشار فيروس 'جدري القردة' (06 يونيو 2022)؛ – ظاهرة اختفاء النحل بمختلف مناطق المملكة (جلسة فاتح فبراير 2022)؛ – فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم (جلسة 28 دجنبر 2021)؛ – ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية (جلسة 25 نونبر 2021)؛ و إذا كانت أهمية مواصلة تفعيل آلية التحدث في موضوع عام وطارئ في نهاية الجلسات الأسبوعية يتعذر استبعادها في المراجعة المقبلة للنظام الداخلي، لكون هذه الآلية أصبحت بحق مكتسب برلماني وطني يتيح فرصة نادرة لنقاش استعجالي في قضايا عامة وطارئة لا تشملها البرمجة المحتملة أو النهائية لجدول الأسئلة الشفهية الأسبوعية، وتحتمل بحكم طبيعتها إشعار رئيس المجلس بها، ولو قبل 24 ساعة فقط من موعد الجلسة، فإن واقع السجال البرلماني والقانوني بشأنها يفرض ضرورة بذل مجهود جماعي لتثمين مساهمتها في إغناء النقاش العمومي المؤسساتي وتنوير الرأي العام الوطني بالمعطيات والتوضيحات الحكومية الضرورية حول القضايا المستعجلة وذلك بتكريس تفعيلها الإيجابي في إطار اعتيادي محايد من السجال البرلماني المتجدد، مع استبعاد تصفية حرية المبادرات البرلمانية في طلب إثارة ما تراه من مستجدات وقضايا تستأثر باهتمام المواطنات والمواطنين. وفي هذا الصدد، وحيث إن السند الدستوري والقانوني والعملي لضرورة إخبار الحكومة والاتفاق المسبق معها ثابت وأولى في تقدير أحقيتها في ترجيح التفاعل من عدمه مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، دون حاجة قانونية وتنظيمية مسبقة لتصفية برلمانية غير مسنودة بموافقة مسبقة لأعضاء البرلمان المعنيين، فإنه من باب التفاعل الإيجابي الإفادة ببعض الملاحظات بهدف تعزيز وتجويد آلية التحدث في موضوع عام وطارئ، بما يحقق الملاءمة بين الحق الدستوري والقانوني البرلماني في مساءلة الحكومة وطلب توضيحات منها حول موضوع عام وطارئ من جهة، وبين المسؤولية الحكومية في تكريس التفاعل المنشود مع القضايا الحقيقية المستعجلة التي تقتضي تقديم المعطيات والتوضيحات الرسمية الضرورية من جهة ثانية، وذلك كما يلي: 1-وضع مقتضى صريح في النظام الداخلي بشأن الموافقة المسبقة لمقدمي طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ على استبعاد إحالتها على الحكومة أو تحويلها إلى أسئلة شفهية آنية. 2- تجنب توجيه طلبات للتحدث في نفس المواضيع التي تتضمنها الأسئلة الشفهية والكتابية؛ 3-تنويع مواضيع وطلبات التحدث في قضايا حيوية مستعجلة بالقطاعات الحكومية؛ 4-إعادة النظر في موعد توزيع جدول الأسئلة المبرمجة وتجنب التأخير في إحالة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، حتى يتسنى للقطاعات الحكومية المعنية دراستها وإعداد عناصر الجواب عنها في الوقت الكافي؛ 5-ملاءمة إحالة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ مع برمجة حضور الوزراء وغيابهم؛ 6-مضاعفة تفعيل الإنابة الحكومية بين الوزراء لضمان التفاعل الاستعجالي مع طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ؛ 7-إيلاء القطاعات الحكومية أهمية خاصة لطلبات التحدث المحالة عليها ودراستها دراسة موضوعية فاحصة، قبل تحديد موقف منها، واعتبار التفاعل الإيجابي معها فرصة تثمين مجهودها وعملها وليس محطة محرجة قد تدفع في وجهة تقديرها تفويتها. وفي كل الأحول، فإنه من الطبيعي أن يستمر السجال البرلماني والقانوني المقترن بتفعيل هذه الآلية في إثارة عدة إشكالات قانونية وتنظيمية وعملية مشروعة وغير مشروعة، في ظل استحالة اعتبار كل ذلك من الناحية العملية من مشمولات اختصاص المحكمة الدستورية التي يتعذر عليها أصلا البت في قضايا برلمانية نابعة من تطبيق مقتضيات النظام الداخلي في حد ذاته، فضلا عن استحالة إلغاء التباس حاصل في صعوبة تقدير خاصية الاستعجال التي تهم عدة حالات للتحدث في موضوع عام وطارئ، دون استبعاد ربط ذلك بمتغيرات معادلة التوازن والحساب البرلماني "السياسوي".