صادق المجلس الوزاري، الذي رأسه الملك محمد السادس، أمس السبت، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، على مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع. ويهدف هذا المرسوم، بحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة. ويأتي هذا المشروع، استكمالا لخطة المغرب لبناء مناطق صناعية متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، خاصة بعد تلقي المملكة عروضا أجنبية للاستثمار في هذا المجال، فضلا عن دخول القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ. في سياق متصل، أكد محمد لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس النواب، نونبر 2023، أن المغرب بدأ العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الدفاعية، والتي ستأوي مجموعة من الأنشطة الصناعية والخدمات المرتبطة بها. وأشار إلى أن إرساء المغرب لأسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية التحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة. وأكد أن "الصناعات الدفاعية من شأنها تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية لتطوير البحث العلمي وفي هذا الإطار تقدمت مجموعة من الشركات المتخصصة بطلبات الترخيص للاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، مع العلم أن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية". وأبرز لوديي أن "دراسة جدوى هذه مشاريع ترتكز في المقام الأول على تحقيق قيمة مستدامة طويلة المدى، مضيفا أن هذه الطلبات قطعت مراحل مهمة اتسمت بالتواصل بانتظام مع جميع الشركاء من أجل تطوير أدوات استثمارية جديدة كما يجب أن تتوافق مع أهداف بناء صناعة دفاعية مغربية متطورة". وكان المرسوم القاضي بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة"، قد دخل حيز التنفيذ غشت من سنة 2021، وهو ما يمنح للمملكة الضوء الأخضر للبدء في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع. المرسوم الذي صادق عليه الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد شهر يونيو 2021، يروم تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق. وينص هذا المرسوم، على وجوب مسك الحاصل على ترخيص التصنيع سجل يضمن فيه عمليات الاستيراد والتصدير، التي قام بإنجازها طبقا لأحكام القانون رقم 10.20. وصنف المرسوم، أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة وفق 3 فئات، تضم الفئة "أ" الأسلحة الرشاشة والمدافع ومدافع الهاويتزر، والفئة "ب" قاذفات صواريخ وقاذفات قنابل يدوية، والفئة "ج"، أسلحة القنص والرماية الرياضية.