-أكادير كشف تقرير أصدره الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، تورط الرئيس السابق لبلدية أكادير طارق القباج في فضيحة مالية وعقارية من العيار الثقيل، وذلك حينما أقدم في اللحظات الأخيرة من عمر ولايته الانتخابية على تفويت بقعة أرضية تقارب 7000 متر مربع، لأحد المستثمرين المقربين منه بمبلغ مالي لا يتجاوز 45 درهما للمتر مربع الواحد، علما أن ثمن العقار بالمنطقة يفوق 7 آلاف درهم للمتر المربع. وأوضح التقرير الذي تتوفر جريدة "العمق المغربي" على نسخة منه، أن القباج أقدم يوم 4 شتنبر 2015، والذي يصادف تاريخ الانتخابات الجماعية، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4 إلى شركة حديثة العهد يملكها "مستثمر" عقاري، حيث حدد الثمن بحسب وثيقة البيع في 45 درهما للمتر المربع، وهو ما فوت على خزينة البلدية وفق المصدر ذاته قرابة 49 مليون درهم. وأبرز التقرير أن الوعاء العقاري موضوع التفويت هو في الأصل عقار تم كراؤه لضحايا زلزال أكادير، حيث كانت البلدية سنة 1976 وعدتهم بتمليكهم إياه بسومة قدرها 45 درهما للمتر المربع، حيث تم على إثر ذلك توقيع اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة تابعة للغرفة التجارية بأكادير، وهو الاتفاق الذي عرضه المجلس البلدي على أنظار الوزير الأول، حيث قام الأخير بالموافقة على مداولة المجلس البلدي الخاصة بالتفويت المذكور، وتم إصدار مرسوم بتاريخ 2/12/1976 لتأكيد ذلك. ونبه تقرير الفرع الجهوي للجمعية أن المستثمر الذي نال صفقة البيع، غير مسموح له بشراء هذا العقار بالنظر إلى أن اسمه غير موجود ضمن لائحة الأسماء المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي السابق ذكره، حيث حصر المقرر الجماعي أحقية الاستفادة من شراء الوعاء العقاري بسومة البيع المذكورة آنفا في ضحايا زلزال أكادير المسجلين باللوائح الرسمية والذين سبق لهم أن استفادوا من الأرض على سبيل الكراء. وشددت الجمعية على أن تحديد المجلس الجماعي لأكادير، في شخص رئيسه، لثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، يعد إهدارا متعمدا للمال العام لأن المتر المربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز حاليا 7000 درهما، أي أن ثمن الشراء الحقيقي يقارب 49 مليون درهم. وأكدت الجمعية في هذا السياق، أنها ستعمل على متابعة الملف من أجل ترتيب المسؤولية وإيقاع الجزاء للمخالفين، داعية وزارة العدل والحريات إلى فتح تحقيق في نازلة الحال، والتفاعل الإيجابي مع شكاية الجمعية بهذا الخصوص وإحالة الملف على أنظار الجهة المختصة.