توصل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، بملف يتعلق بتفويت أموال عمومية على خزينة الدولة، وتفويت الملك العام لغير المستحقين. وبناءً على الوثائق والمستندات التي حصلت عليها الجمعية، فإن فصول هذه القضية، تعود إلى إقدام رئيس بلدية أكادير يوم 4 شتنبر 2015، والذي يصادف تاريخ الانتخابات الجماعية، على تفويت عقار تابع للأملاك البلدية تحت رقم 14/4 إلى شركة حديثة العهد يملكها "مستثمر" عقاري، حيث حدد الثمن بحسب وثيقة البيع في 45 درهما للمتر المربع.
وحيث إن الاستفادة من هذا الكراء يكتسي صبغة استثنائية بكون المكترين من ضحايا زلزال أكادير، على أساس تسوية وضعيتهم عبر تفويت لهم العقارات التي يستغلونها على وجه الكراء، بناءً على اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة تابعة للغرفة التجارية بأكادير، بعد تحديد ثمن المتر المربع في 45 درهم في إطار عقد وعد بالبيع آنذاك، وقام المجلس البلدي بعرض وعده بالبيع على الوزير الأول الذي أصدر مرسوما بتاريخ 2/12/1976 صادق فيه على مداولة المجلس البلدي الخاصة بالتفويت المذكور.
وحيث إن المجلس البلدي استصدر في إطار تهيئة الإجراءات الأولية للتفويت مرسوما تحت عدد 550/76/2 بتاريخ 29/12/76 نشر في الجريدة الرسمية تحت عدد 3351 بتاريخ 19/1/77 بالإذن له في التخلي بالتفويت بالمراضاة لبعض الأفراد وجلهم من المستفيدين المشار إليهم أعلاه عن 62 قطعة أرضية من الملك البلدي الخاص بالتجزئة البلدية الصناعية الحامل للرسم العقاري عدد 3510.
وحيث إنه بالرجوع إلى عقد التفويت من المجلس البلدي لفائدة شركة «لودي» يستفاد منه أن هذا الأخير أشار من خلال عقده إلى المرسوم رقم 550.76.2 المؤرخ في 7 محرم 1397/29 دجنبر 1976 الذي قضى بالمصادقة على مقرر المجلس الجماعي لمدينة أكادير الصادر بالإذن للمدينة في التخلي بالمراضاة لبعض الأفراد عن 62 قطعة من الملك البلدي الخاص وهو المرسوم الذي تم نشره بالجريدة الرسمية.
وحيث إنه بالرجوع إلى هذا المرسوم وخاصة اللائحة بأسماء المخول لهم الاستفادة من مقرر المجلس الجماعي يستفاد منه عدم وجود شركة "لودي"، حيث إن القطعة الأرضية محل عقد البيع تحت رقم 4/14 المستفيد منها حسب مقرر المجلس الجماعي هي مؤسسة "الحاج ابراهيم– أ" ولا وجود لشركة "لودي" ضمن المستفيدين من أية قطعة أرضية في هذا الإطار.
وحيث إن الثمن المحدد في 45 درهم للمتر المربع في عقد البيع لفائدة شركة لودي ليس من حقها الاستفادة منه باعتبار المرسوم الذي حدد ثمن التفويت ومن لهم حق الاستفادة، بحيث يخالف ما جاء به هذا المرسوم دفتر تحملات ضمن شروط الاستفادة من التفويت وكذا أسماء من لهم الحق في الاستفادة دون غيرهم من الأغيار.
وحيث إن تحديد المجلس الجماعي لأكادير، في شخص رئيسه، لثمن 45 درهما للمتر الواحد، علاوة على فضيحة التفويت، اهدارا متعمد للمال العام لأن المتر الربع الواحد في المنطقة المذكورة يتجاوز 7000 درهما، أي ما يقارب 49 مليون درهم.
وتبعا لذلك، فإن فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام تناشد وزير العدل والحريات للتسريع بفتح تحقيق في نازلة الحال، والتفاعل الإيجابي مع شكاية الجمعية بهذا الخصوص وإحالة الملف على أنظار الجهة المختصة. وأنها ستعمل على متابعة الملف من أجل ترتيب المسؤولية وإيقاع الجزاء للمخالفين.