عبرت التنسيقية الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع رفضها لمقتضيات مشروع مرسوم أعدته وزارة النقل واللوجيستيك يعيد تنظيم الولوج لمهن النقل، مشددة على أنه "لن يساهم في تنظيم القطاع بقدر ما سيزيد من الأعباء التي تثقل كاهل المهنيين". و"سيُدخل العديد من المهنيين الذين أفنوا زهرة شبابهم بالقطاع في دوامة من المشاكل التي هم في غنى عنها"، بحسب ما ورد في بيان للتنسيقية المشكلة من أربع نقابات تنضوي تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل. ومن بين ما أثار حفيظة نقابات النقل الطرقي للبضائع ما ورد في المشروع بشأن "بيان الشحن"، حيث نص على ضروة أن يوجد على متن كل سيارة نقل للبضائع لحساب الغير، إذا كانت محملة وكيف ما كان مسارها، بيان الشحن المتعلق بعملية النقل المنجزة. وفي هذا الصدد دعت تنسيقية نقابات النقل الطرقي للبضائع، في بيانها، الوزارة إلى الوفاء بما تم الاتفاق عليه بهذا الخصوص، والقاضي بتحميل مسؤولية ملء بيان الشحن للشاحن، وإخلاء ذمة المهنيين من أي مسؤولية قد تترتب عن ذلك. وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، مصطفى القرقوري، في تصريح لجريدة "العمق"، إن التنصيص بهذا الشكل على ضرورة توفر بيان الشحن على متن سيارة النقل يجعل السائق هو "الضحية الأولى والحلقة الضعيفة". وفي حالة عدم توفر هذا البيان، دعا المتحدث إلى إلزام الشركة صاحبة الشحنة بتوفير هذه الوثيقة وحجز الشحنة في حالة عدم توفرها بدل تحميل السائق المسؤولية، مشيرا إلى أن عددا من الشركات لا تمكن السائقين من بيان الشحن. وبخصوص ما يتعلق ب"آفة الزيادة في الحملة"، طالبت التنسيقة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالإسراع بتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 و 19 طن وتطبيق تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع. واعتبر القرقوري أن تحديد الحمولة "مسألة خطيرة ويغيب فيها العدل"، مشيرا إلى إشكالات تواجه السائقين عند نقل شحنات من بعض المقالع التي لا تتوفر على ميزان في عين المكان، داعيا إلى تطبيق قانون المقالع وعدم تحميل السائق وزر الآخرين، خصوصا أن عدة مقالع لا تمنحه بيان الشحن. ومن الأمور التي أثارت حفيظة المهنيين أيضا، ما نص عليه القانون بشأن "الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل"، ويقصد به "كل شخص ذاتي مقيم بالمغرب وذا صلة مباشرة بالمقاولة". يناط به على وجه الخصوص "تدبير صيانة المركبات والتحقق من محتوى العقود ووثائق النقل وتنفيذ عمليات النقل وتدبير حظيرة المركبات وشؤون السائقين المهنيين وكذا التحقق من الإجراءات الخاصة بالسلامة الطرقية". واشترط مشروع المرسوم في المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل إثبات شرط الأهلية، وذلك بالتوفر على دبلومات أو يجتاز امتحان الأهلية المهنية بنجاح، لكن قد تسحب منه هذه الأهلية في بعض الحالات. المسؤول النقابي الذي تحدث ل"العمق" انتقد هذا الإجراء، ورفض رهن عمل مهنيي ومقاولات النقل الطرقي للبضائع بضرورة وجود مكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل، قائلا: "إذا كنت أتوفر على سجل ولدي شاحنة أسوقها بنفسي، لماذا يشترط عليا العمل مع مسؤول عن نشاط النقل". وتساءل المتحدث عن كيف سيتمكن المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل من مراقبة عدد من الشاحنات واحترامها للقانون والحمولة المسموح بها، في نفس الوقت، مع العلم قد أن هذه الشاحنات قد تكون في مناطق مختلف من المملكة بطبيعة عملها. وتابع أن تعاقد الناقل مع المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل سيثقل كاهل المهنيين بأعباء مالية، خصوصا أن الوزارة قد تحدد عددا قليلا من الشاحنات لكل مكلف بنشاط النقل، وهو ما يعني أن مداخيله التي ستكون من جيوب مالكي الشاحنات ستكون ثقيلة على المهنيين. مشروع المرسوم ذاته اشترط أيضا استيفاء شرط الشرف من طرف الشخص الذاتي أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري، والشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل. ويمكن أن يعتبر شرط الشرف غير مستوف بالنسبة لناقل البضائع لحساب الغير أو مؤجر السيارات أو الوكيل بالعمولة، عندما يتعرض لإدانة ترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية، أو إذا أدين من أجل جناية، أو إحدى الجنح المتعلقة بالإرهاب، الاتجار بالبشر، خيانة الأمانة، غسل الأموال الاتجار غير المشروع في المخدرات التهريب، والهجرة غير المشروعة. ولكي يعتبر شرط القدرة المالية مستوفيا بالنسبة لناقلي البضائع لحساب الغير على الصعيدين الدولي والوطني ومؤجر سيارات نقل البضائع، نص المشروع على ضرورة أن يتوفر هذا الناقل أو المؤجر على رأس مال أو رأس مال خاص حسب طبيعة نشاط النقل أو الإيجار وكذا أهمية حظيرة مركبات نقل البضائع. كما اشترط المصدر ذاته أن يمتلك الناقل أو المؤجر، بالإضافة إلى توفره على مقر للمقاولة وامتلاكه، عددا معينا من المركبات ذات محرك خلال السنة التي تلي تقييده بالسجل الخاص بالمهنة، وهذا الأمر اعتبره القرقوري إجحافا في حق هذه الفئة، لأنه "يحدد عدد الشاحنات المفوض توفره في حده الأدنى".