ميرسك تلاحق صحيفة دنماركية قضائيًا بعد اتهامات باطلة بشأن شحنات أسلحة إلى إسرائيل.. وجهات معادية تقف وراء استهداف ميناء طنجة    الجيش الإسرائيلي يقر بحصول "إخفاقات مهنية متعددة" في واقعة مقتل 15 مسعفا في غزة    نهضة بركان يضع قدما في النهائي بتغلبه على النادي القسنطيني الجزائري برباعية نظيفة    الثانوية التأهيلية المجد بامطل تختم فعاليات الدورة الأولى للأيام الثقافية للمؤسسة    البوليساريو... الذراع العسكرية لإيران في شمال إفريقيا برعاية جزائرية    الأمن يتفاعل بسرعة مع أحداث عنف في القصر الكبير ويوقف ثلاثة مشتبه فيهم    الحسيمة.. انعقاد الاجتماع التشاوري الأول حول مخطط التدبير التشاركي للفرشة المائية غيس – النكور    المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة وجدة تشهد تأسيس أول نادٍ سينمائي    خمس لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لكأس إفريقيا للفتيان    مغاربة داعمون للقضية الفلسطينية يحتجون أمام ميناء "طنجة المتوسط"    ابن تمسمان الأستاذ سعيد بنتاجر، يقارب الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي في معرض الكتاب بالرباط    ترامب يعيد هيكلة الخارجية الأمريكية    تفاصيل حريق المسبح البلدي بالناظور    الدرك يطيح بأحد كبار مروجي الخمور باقليم الدريوش    "نداء القنيطرة" يدعو لإصلاح الإعلام    أفاية: قراءات اختزالية تستهدف "النقد المزدوج" عند عبد الكبير الخطيبي    فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وفاة طفلين في حضانة غير مرخصة بالدار البيضاء    لقاء إقليمي بالحسيمة يسلط الضوء على آفاق الاستثمار في إطار قانون المالية 2025    برلماني يسائل وزير الفلاحة حول توتر العلاقة بين أعضاء من الغرفة الفلاحية والمديرية الإقليمية بطنجة    الربيع الأمازيغي يُوحّد الشعارات ويُقسّم الساحات.. احتجاجات بالرباط ومراكش تندد بتهميش اللغة والهوية    مستشار ترامب: الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء لا لبس فيه    المغرب يتصدر صادرات الفواكه والخضروات عالميًا: ريادة زراعية تنبع من الابتكار والاستدامة    مقاولون يقاضون "التيكتوكر" جيراندو بالمغرب وكندا بتهم التشهير والابتزاز    السعدي: الحكومة ملتزمة بتعزيز البنية التحتية التكوينية المخصصة للصناعة التقليدية    القوات المسلحة تُكوّن ضباطًا قطريين    "موازين" يواصل جذب نجوم العالم    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في فعاليات معرض "جيتكس إفريقيا"    القفطان يجمع السعدي وأزولاي بالصويرة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحتفي بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إثر تتويجه باللقب القاري    الفنان الريفي عبد السلام أمجوظ يتألق في مسرحية سكرات    عبد العزيز حنون يدعم البحث في اللسانيات الأمازيغية بأطروحة حول التمني بأمازيغية الريف    تفاصيل اجتماع نقابات الصحة مع مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته    بعد القرار الأمريكي المفاجئ .. هل يخسر المغرب بوابته إلى السوق العالمية؟    "الكاف" يختار المغربي عبد الله وزان أفضل لاعب في البطولة القارية للناشئين    الأرصاد الجوية تتوقع نزول زخات مطرية متفرقة اليوم الأحد    بنكيران: الأمة بكل حكامها تمر من مرحلة العار الكبير ولا يمكن السكوت على استقبال سفن السلاح    الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في الولايات المتحدة: لا يوجد مَلك في أمريكا.. لنُقاوِم الطغيان    الاتحاد الوطني للشغل يدعو إلى تعبئة شاملة في فاتح ماي    " هناك بريق أمل".. رواية جديدة للدكتورة نزهة بنسليمان    ندوة علمية تناقش الحكامة القضائية    الكوكب يسعى لتحصين صدارته أمام الدشيرة والمنافسة تشتعل على بطاقة الصعود الثانية    دراسة تدعو إلى اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني في المغرب    الأساتذة المبرزون يحتجون الخميس المقبل    لقاء يناقش دور المجلس الأعلى للحسابات في تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    دورة برشلونة لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل للمباراة النهائية    برشلونة يضع المدافع المغربي إدريس أيت الشيخ تحت المجهر … !    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    أنور آيت الحاج: "فخور بمغربيتي"    قناة إيرلندية تُبهر جمهورها بسحر طنجة وتراثها المتوسطي (فيديو)    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتصرف التربوي.... الاستثناء في النظام الأساسي الجديد
نشر في العمق المغربي يوم 17 - 04 - 2024

قد يبدو العنوان غريبا بعض الشيء خصوصا عند البعض الذين يرون أن المتصرف التربوي هو الاطار الأكثر حظا والمستفيد الأكبر من الحراك الذي عرفته الساحة التعليمية مؤخرا، وما رافق ذلك من تشويه وتشويش –قد يكون ممنهجا- على هذا الإطار، وقد يبدو العنوان كذلك مدغدغا للعواطف خصوصا بالنسبة للذين ينتمون لهذا الإطار، لكن الموضوع الذي نريد إثارته من خلال هذا العنوان يحتاج منا قراءة متأنية لمضامين النظام الأساسي مع ربطه بالواقع الوظيفي والمهني لإطار المتصرف التربوي من أجل استجلاء الحالات التي تشكل استثناءات ستؤثر لا محالة على الأداء الوظيفي والمهني لفئة المتصرفين التربويين.
كما هو معلوم فإطار المتصرف التربوي ظهر بعد طول أمد، توالت خلاله مجموعة من المشاريع الإصلاحية التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية بشراكة مع مجموعة من المنظمات والحكومات الأجنبية، وكان أول هذه المشاريع مشروع "دعم التخطيط الاستراتيجي" سنة 2003 ومشروع "بروكاديم" سنة 2006 بشراكة مع الحكومة الكندية ومشروع "ألف" ومشروع "إتقان" بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ومشروع "pagesm" الخاص بدعم تدبير المؤسسات التعليمية والذي امتد إلى غاية 2015، حيث ركز هذا الأخير على تحديث سيرورة انتقاء رؤساء المؤسسات وتقويم المردودية مع الارتقاء بالإدارة التربوية باعتبارها مهنة من مهن التربية، وهو ما ترجمته وزارة التربية الوطنية على الواقع من خلال اعتماد مسلك جديد يعنى بمهام الإدارة التربوية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
غير أن هذه الخطوة لم تكن كافية آنذاك في ظل غياب إطار قانوني خاص بفئة ممارسي الإدارة التربوية، خصوصا بعد تقرير المجلس الأعلى للتعليم سنة 2017 بخصوص الارتقاء بمهن التربية والتكوين، والذي ركز على "المهننة" كمفهوم جديد تحتاج إليه الإدارة التربوية، وهو الأمر الذي تحقق من خلال إصدار المرسوم 294.18.2 بتاريخ 11 ماي 2018 ليسدل الستار عن الإطار الجديد لهيئة التدبير التربوي والإداري.
بعد هذه النبذة التاريخية والمخاض العسير الذي عرفه مسار إطار المتصرف التربوي، ومن أجل تعميق النقاش أكثر في الموضوع لابد من استحضار الثالوث الذي يرافق دائما الموظف ألا وهو نظام المهام ونظام العقوبات والتعويضات.
1. مهام المتصرف التربوي ... إجهاد وظيفي وتعويم للمصطلحات
نصت المادة 22 من المرسوم رقم2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير2024 على أن المتصرف التربوي يتولى القيام بمزاولة مهام الإدارة التربوية، حسب المراحل التعليمية كما هي محددة في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يوليو2002...وفي حالة عدم مزاولته لهذه المهام يتولى المتصرف التربوي القيام بالمساهمة في الاستشارة في المجال التربوي والإداري، وفي التكوين والتأهيل وفي المواكبة التربوية والإدارية.
إن قراءة سطحية لهذه المادة تظهر أولى الاستثناءات، باعتبار أن المتصرف التربوي هو الإطار الوحيد الذي لم يحسم النظام الأساسي في مهامه الأصلية، ويظهر الاستثناء بشكل جلي من خلال الاختلاف الواضح في هذه المادة بين نسخة 6 أكتوبر 2023 ونسخة 23 فبراير 2024 مما يطرح السؤال حول مدى واقعية وقانونية الإقرار والاعفاء في حالة اعتبار مزاولة مهام الإدارة التربوية هي من المهام الأصلية للمتصرف التربوي –وهو ما سنناقشه لاحقا-.
وإذا اعتبرنا أن المهام الأصلية للمتصرف التربوي في حالة عدم مزاولته لمهام الإدارة التربوية، هي المهام المدرجة في الفقرة –ب- خصوصا مهمة المواكبة التربوية سيكون المشرع قد سقط في تناقض غريب ذلك أن هذه المهمة هي من اختصاص إطار مستشار التوجيه وإطار المختص التربوي والأستاذ الرئيس، وكل هذه الأطر تندرج ضمن هيئة التربية والتعليم وهي الهيئة التي لا ينتمي إليها المتصرف التربوي، مما يشكل استثناء آخر في الموضوع.
وبالعودة إلى المرسوم 2.02.376 المنظم لمهام الإدارة التربوية الذي يستلزم منا المقام تسجيل بعض الملاحظات بخصوصه، فبالإضافة إلى أنه لم تتم الإشارة إليه من الناحية الشكلية في ديباجة مرسوم النظام الأساسي فهو يتسم بكونه:
-مرسوما غير واضح في جل مواده التي تنظم لحوالي 40 مهمة من مهام الإدارة التربوية، والقارئ لمضامين هذا المرسوم سيصاب بالدهشة نتيجة غموض لغة النص القانوني الذي تهيمن عليه الكلمات الفضفاضة والعامة والقابلة للتأويلات مما قد يسهم في خلق بيئة موبوءة بين مكونات الإدارة التربوية، وهو ما دفع الوزارة إلى إصدار دليل مرجعي لتدقيق مهام الإدارة التربوية التي تحولت لأزيد من80 مهمة، غير أن هذا الدليل لم يتم احترام المنهجية التشاركية أثناء إعداده؛ حيث تم إدراج مديرين في عضوية لجنة الإعداد دون غيرهم من مكونات الإدارة التربوية الأخرى من حراس عامين ونظار وغيرهم، أضف إلى ذلك أن هذا الدليل محشو -وباعتراف منه في مقدمته- بمهام لا تنظمها نصوص قانونية، مما يؤثر على الأداء المهني للموظف ويخلق نوعا من الاجهاد الوظيفي كان ولايزال السبب الرئيسي في ضعف الإقبال على تقلد هذه المهام، وهو ما تبينه نسب المشاركة في مباريات ولوج مسلك الإدارة التربوية.
-مرسوما غير مساير صدر منذ أزيد من 20 سنة دون تغيير ولا تتميم، فكثيرة هي المهام التي تغيرت طريقة ومنهجية تفعيلها بعد ظهور منظومة "مسار" إلى حيز الوجود، التي أصبحت عاملا أساسيا في تنظيم المهام والأدوار بين مكونات المجتمع المدرسي الموسع وليس فقط بين مكونات الإدارة التربوية، أضف إلى ذلك أن مجموعة من المهام تم إسنادها للمديرين في إطار عملية التفويض من طرف مدراء الأكاديميات، ناهيك أن مجموعة من البرامج التعليمية والتربوية المهمة لم يشملها المرسوم باعتبارها خدمات يجب أن توفرها مؤسسات التربية والتعليم العمومي، منها: التعليم الأولي والتربية الدامجة ومدارس الفرصة الثانية.
-مرسوما غير مفعل في بعض مواده، خصوصا فيما يتعلق بتحديد عدد العاملين بكل مؤسسة للتربية والتعليم العمومي، حيث بقيت المادة 32 من هذا المرسوم معلقة إلى يومنا هذا دون أن تكلف السلطة الحكومية نفسها عناء إصدار قرار بهذا الخصوص، حيث اكتفت فقط باستثناء مقتضيات الفصول 5و6و7و9 من النسخ، وهي الفصول المتضمنة بالمرسوم 2.72.113 بتاريخ 11 فبراير 1972، علما أن هذه الفصول تتحدث عن تسميات لموظفين لم يعد لهم وجود في سلم الوظيفة العمومية كحراس الخارجية وحراس الداخلية وأعوان الخدمة وغيرهم، مما خلق فراغا مهولا ونقصا شديدا في عدد العاملين بالمؤسسات التعليمية أصبحت تئن تحت شدة وطأته أطر الإدارة التربوية.
2. تحفيز المتصرف التربوي.... تعويضات وعقوبات مقنعة
لا يمكن لعاقل أن ينكر دور التحفيز في تطوير أداء العاملين بالمؤسسات المعاصرة وتحسين مردوديتها وتحقيق أهدافها، غير أن السلطة الحكومية وبالرغم من سنها لتعويضات مهمة لأطر الإدارة التربوية في المرسوم رقم 2.24.141 بتاريخ 23 فبراير 2024، فإنها جعلت إطار المتصرف التربوي يشكل استثناء آخر من خلال منحه تعويضات هزيلة لم تتجاوز500 درهم وجعله في المراتب الأخيرة ضمن الهيئة التي ينتمي إليها مقارنة بتعويضات مستشاري التخطيط والممونين ومختصي الإدارة والاقتصاد.
إن ربط التعويضات بالمهام يعبر عن سياسة "العصا والجزرة" التي تنهجها السلطة الحكومية تجاه إطار المتصرف التربوي، واستخدام مبدأ الثواب بدل العقاب وقاعدة الترغيب بدل الترهيب بدوافع تحكمها هواجس الخوف من النفور والعزوف عن القيام بمهام مضنية وفي ظروف غير سليمة. وبتعبير دقيق وتسمية الأمور بمسمياتها فإن الاستمرار في مطاردة المتصرف التربوي بعدم الإقرار أو الاعفاء من كل مهمة تقلدها لا يمكن اعتباره منهجا سليما يعبر عن حسن نية تجاه مستقبل هذا الإطار، ولا وسيلة لتحفيزه من أجل أداء مهامه على الوجه المطلوب، بل هو منهج يدخل في إطار العقوبات المقنعة بالوصف القانوني، مما يطرح مرة أخرى السؤال عن مدى قانونية الإقرار والإعفاء، وجعل المتصرف التربوي يشكل استثناء آخر من دون أطر وزارة التربية الوطنية الذي يخضع لهذين الإجراءين دون تقييد على الأقل وتوفير الضمانات القانونية للحفاظ على حق الموظف في استقراره النفسي والاجتماعي.
وبالعودة إلى مسألة الإقرار، فإن النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية تحتاج إلى مراجعة قانونية، فحينما تنص المادة 16 من القرار الوزاري رقم07-583 الصادر بتاريخ 29 يناير 2007 في شأن وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية على أنه يتم إقرار المترشحين المسندة إليهم مهام الإدارة التربوية بعد ممارسة ميدانية لمدة سنة دراسية واحدة...، فإن اعتماد مصطلح "مترشحين" لا ينطبق على خريجي مسلك الإدارة التربوية لأنه ببساطة ليس مترشحا، غير أن وزارة التربية الوطنية تشبثت بضرورة اعتماد الإقرار للخرجين من خلال توجيهها لمراسلة في الموضوع تحت رقم 19-329 بتاريخ 02 ماي 2019، مخالفة بذلك مضمون القرار سالف الذكر.
إن أسلوب "الإقرار" يحتاج إلى مراجعة ليس فقط بدافع قانوني ولكن بدوافع اجتماعية كذلك، لأن الخطورة لا تكمن في ذات الإقرار ولكن في عدمه لأنه يعرض المتصرف التربوي لإجراءات قد تؤثر على استقراره النفسي والاجتماعي، فبعد سنة من التكوين نتج عنها تغيير في المنصب وظيفيا وجغرافيا قد يتعرض هذا الأخير بعد سنة أخرى من الممارسة في المنصب الجديد لتغيير آخر.
"الاعفاء" هو أسلوب آخر لا يختلف هو كذلك عن "الإقرار" من ناحية الأثر القانوني أو الاجتماعي والنفسي على المتصرف التربوي، غير أن هذا الأسلوب يصبح أكثر فظاعة حينما يفتقد القرار لكل الضمانات القانونية والإدارية تجنبا لكل شطط في استعمال السلطة قد يدخل قرار الاعفاء في خانة العقوبات المقنعة، فبالرغم من أن القرار 07-583 سالف الذكر في مادته 17 يؤكد على أنه يعفى من مهام الإدارة التربوية ويعاد إلى سلكه الأصلي كل من ثبت عجزه صحيا أو مهنيا عن القيام بهذه المهام، لم يحدد الجهة التي لها السلطة التقديرية في تحديد مستوى العجز المهني وبالتالي يعود قرار الإعفاء للمدير الإقليمي بتفويض من مدير الأكاديمية، وهنا يكمن الخلل.
إن "العجز المهني" يعتبر مفهوما غير دقيق وبعيد كل البعد عن الوضوح، في ظل غياب الضمانات التي تعطي للقرار الإداري صبغته الإدارية، وهو ما حاولت المذكرة رقم 18-16 بتاريخ 10 مارس 2016 تداركه من خلال تأكيدها على ضرورة إجراء بحث وتقصي من لدن لجان مختصة، أو عبر القيام بتقويم منتظم للمردودية المهنية، مشيرة إلى ضرورة احترام أحكام القانون 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
وبالرجوع إلى المذكرة 70 بتاريخ 05 ماي 2011 في شأن الارتقاء بالإدارة التربوية، فإنها ربطت اللجوء إلى مسطرة الإعفاء من المهام بالخطأ الجسيم وذلك بعد استنفاد كل الصيغ التصحيحية، وبالتالي فإن هذه المذكرة اعتمدت مفهوم "الخطأ الجسيم" بدل "العجز المهني".
وأمام تضارب المصطلحات والمفاهيم كان لزاما على النظام الأساسي الحسم في هذه المسألة وسد باب التأويل الخاطئ للنص القانوني، ضمانا للإنصاف وصونا لحقوق المتصرف التربوي، من خلال التحديد الدقيق لمفهوم سبب قرار الإعفاء، مع إعطاء أمثلة لذلك على غرار ما جاء في الفصل 6 من القرار المقيمي لسنة 1948 في تعريفه للخطأ الجسيم، أو قياسا على ما جاء في المادة 39 من مدونة الشغل. أضف إلى ذلك أن مثل هذه القرارات التأديبية تحتاج إلى ضمانات أكثر دقة، فكان الأولى التنصيص على وجوب إحالتها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مع إعادة النظر في تشكيلة هذه الأخير لعدة أسباب لا يتسع المقام لذكرها.
قد لا تكفي هذه الأسطر للإحاطة بكل ما يعتري النظام الأساسي من ثغرات في علاقته بالمتصرف التربوي، على الأقل لكي لا يشكل استثناء بين زملائه من أطر التربية والتعليم، لكن تبقى هذه الأسطر أرضية تفتح آفاقا واسعة لتعميق النقاش في سبيل إعطاء هذا الإطار المكانة اللائقة به حتى يؤدي أدواره المنوطة به في سبيل خدمة المنظومة التربوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.