قضت المحكمة الدستورية في قرارين صدرا اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، بتجريد سعيد الزيدي عن دائرة بنسليمان، وعبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، من صفتهما العضوية بمجلس النواب. ويتابع سعيد الزايدي البرلماني ورئيس جماعة واد الشراط السابق، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمتي "الابتزاز والارتشاء"، بعدما ضبط بحوزته مبلغ 400 ألف درهم، ادعى مقاول تسليمه له لمساعدته في مشروع عقاري، وهي التهم التي أدين عليها ابتدائيا بسنة نافذة. كذلك يتابع عبد القادر البوصيري في حالة اعتقال احتياطي، على خلفه اتهامه بتهم "تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء"، وعقدت محكمة الاستئناف بفاس جلسة أمس الثلاثاء وقررت تأخيرها إلى 23 يناير 2024. وبالرجوع إلى قرارات المحكمة الدستورية القاضية بعزل كل من الزايدي والبوصيري، فقد دعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة بالدائرة الانتخابية المحلية ببنسليمان، وكذا تنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وعللت المحكمة قرارات العزل، بأن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في بندها الثاني على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه". وأضافت المحكمة الدستورية: "حيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالعزل من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". سعيد الزايدي قالت المحكمة الدستورية في قرارها القاضي بتجريد سعيد الزايدي من مقعهده عن دائرة بنسليمان، "إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت قرارا بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عدد 2022/7107/2853 عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، القاضي بعزل السيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأضافت أن المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 2023/7507/679). وتابع تعليل المحكمة، "أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزل السيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". عبد القادر البوصيري كشف قرار المحمة الدستورية رقم، 221/24 و.ب، القاضي بتجريد عبد القادر البوصيري من مقعهده البرلماني، "أنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي". وأضاف القرار "أن الشهادة بعدم الاستئناف الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس بتاريخ 2023/12/27، تفيد أنه بعد مراجعة سجلات كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم 2023/7101/786، تبين أنه لم يقع أي طعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالأمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة". وسجل "أن الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".