أحال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشروع المسطرة المدنية على مجلس النواب، من أجل استكمال المسطرة التشريعية،وذلك بعد أسابيع من المصادقة عليه في اجتماع لمجلس الحكومة. مشروع قانون المسطرة المدنية المحال على مجلس النواب الخميس الماضي، سبق للحكومة أن صادقت عليه في نهاية غشت الماضي خلال أحد مجالسها الأسبوعية، بعد تأجيل الحسم فيه لأشهر امن أجل تعميق النقاش حول صيغة قدمها وهبي آنذاك. وبحسب مذكرته التنظيمية، فإن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعده وهبي، ، جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية لإصلاح القضاء ومنظومة العدالة، وللرفع من النجاعة القضائية، وتنزيلا لأحكام دستور 2011، ويروم لمعالجة "مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام". وأضاف المصدر ذاته أن الصيغة الجديدة ترمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، وتبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها، وتنظيمها بشكل يحقق الغاية منها، مع الحرص على اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا للاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات. ومن المستجدات التي جاء بها المشروع الجديد، التنصيص على إعطاء القاضي المدني أدوار أكثر إيجابية في سير المسطرة مع تفعيل دوره في تجهيز القضايا واتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال تحقيق الدعوى، وتقليص حالات صدور الأحكام بعدم القبول. المشروع ذاته نص على إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حالة تعذر التبليغ، متى تبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، مع اعتبار العنون المنصوص عليه في البطاقة هو العنوان المعتمد في جميع الإجراءات القضائية. فيما يخص تنزيل مبدأ وحدة القضاء، نص المشروع الجديد على دمج المقتضيات المتعلقة بقضاء القرب والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية في صلب مشروع قانون المسطرة المدنية بدل الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة. وأسند مشروع القانون الاختصاص للمحاكم الابتدائية للنظر في القضايا المدنية والاجتماعية وفي قضايا الأسرة وفي قضايا قضاء القرب وفي القضايا الإدارية والتجارية المنوطة بالأقسام المتخصصة بها وفي جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص. كما تم إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية التي لا تتضمن أقساما متخصصة في القضاء التجاري، بالنظر ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، علاوة على نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي. وبعدما كان التبليغ يتم عن طريق كتابة الضبط، نصت الصيغة الجديدة لمشروع المسطرة المدنية، على اعتماد تبليغ الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي بسعي من الطرف المعني، مع إمكانية التبليغ بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ متى تعذر التبليغ بواسطة المفوض القضائي. وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الاستغناء عن مسطرة القيم بالنظر إلى سلبياتها، وتم التنصيص على مقتضيات تنظم عمل القاضي المكلف بتجهيز وإدارة الدعوى، واعتماد النشر بالموقع الالكتروني للمحكمة بشأن الإعلان عن البيع بالمزاد العلني للمنقولات والأصول التجارية والعقارات المحجوزة.